المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

أبو حنيفة ومالك: إن أجاز بعد العقد صحَّ.

* * *

‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2330 -

عن الرُّبيعِ بنتِ مُعَوِّذِ بن عفراءَ رضي الله عنها: أنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخلَ حينَ بني عليَّ، فجلسَ على فراشي، فجعلَتْ جُوَيرياتٌ لنا يَضرِبن الدُّفَّ ويندُبن مَن قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ، إذ قالت إحداهُنَّ:

وفينا نبيٌّ يعلمُ ما في غدٍ

فقال: "دَعي هذه، وقُولي ما كنتِ تقولينَ".

(باب إعلان النكاح والخطبة والشرط)

"من الصحاح":

" عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها قالت: جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل حين بني عليَّ" على بناء المجهول؛ أي: سُلِّمت وزففت إلى زوجي، "فجلس على فراشي، فجعلَتْ"؛ أي: طفِقت "جويريات لنا" تصغير جواري، والمراد هنا: بنات الأنصار لا المملوكات "يضربن الدف"، فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان.

"ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر" النَّدْب: تعديد محاسن الميت؛ يعني: يَصِفْنَ شجاعتهم ويقُلْن مَرْثِيَتَهم، وفيه دليل جواز الندب على الموتى، وجواز استماعها ما لم يشتمل على عصيان وحرام، وجواز استماع أصوات

ص: 559

اللاتي لم يبلغن محلَّ الشهوة.

"إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد"؛ يعني: يخبر عن المستقبل ويقع على وفقه، "فقال" عليه الصلاة والسلام منعًا إياها عن ذلك:"دعي هذه"؛ أي: اتركي هذه الحكاية أو القصة، "وقولي ما كنت تقولين" من ذكر المقتولين، وهذا لكراهته عليه الصلاة والسلام نسبة علم الغيب إليه مطلقًا؛ لأنه لا يعلمه كذلك إلا الله، وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره الله به، أو لكراهته أن يذكر في أثناء ضرب الدف وأثناء مرْثيَة القتلى لعلوِّ منصبه عن ذلك.

* * *

2331 -

وقالت عائشةُ رضي الله عنها: زُفَّتْ امرأةٌ إلى رجلٍ من الأنصارِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما كانَ معَكم لهوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجبُهم اللهوُ".

"وقالت عائشة: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما كان"(ما) للنفي وهمزة الاستفهام مقدَّرة؛ أي: أما كان، "معكم لهو" يريد به ضرب الدف وقراءة شعر لا إثم فيه، "فإن الأنصار يعجبهم اللهو"، وهذا رخصة في اللهو عند العريس.

* * *

2332 -

وقالت عائشةُ رضي الله عنها: تَزوَّجَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في شوَّالٍ، وبنى بي في شوَّالٍ، فأيُّ نساءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانَ أَحْظَى عندَه مني؟.

"وقالت عائشة: تزوجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "؛ أي: نكحني "في شوال، وبنى بي"؛ أي: أدخلني بيته وضَمَّني إليه "في شوال، فأيُّ نساء رسول الله كان

ص: 560

أحظى"؛ أي: أقرب منزلة "عنده مني" قيل: إنما قالت هذا ردًا على أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يرون تيمنًا في التزوج والعرس في أشهر الحج، وقيل: لأنها سمعت بعض الناس يتطيَّرون ببناء الرجل على أهله في شوال فحَكَت ما حكت إنكارًا لذلك وإزاحة للوهم.

* * *

2333 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ".

"وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" وهذا عند الأكثر خاص في شرط المسمى في الذمة مالًا أو عينًا لأنه الشرط الذي تستحل به الفروج، وقيل: هو عام في الحقوق التي يقتضيها العقد من المهر والنفقة والكسوة وحُسن العشرة.

* * *

2334 -

وقال: "لا يخطُبْ الرَّجلُ على خِطْبةِ أخيهِ حتى ينكِحَ أو يترُكَ".

"عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" وهي بكسر الخاء: طلب المرأة للتزوج "حتى ينكح"؛ أي: الخاطب الأول تلك المخطوبة، "أو يترك" فيخطبها، قيل: هذا إذا تراضيا على صَداق معلوم ولم يبق إلا العقد، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتها، ثم لو خطب على خطبة أخيه يكون عاصيًا ويصح نكاحه ولا يفسخ، وقال بعض المالكية: يفسخ.

* * *

2335 -

وقال: "لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَستفرغَ صَحفتَها ولتَنكِحَ،

ص: 561

فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها".

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها" أراد في كونها من بنات آدم، المراد ضرتها.

"لتستفرغ صحفتها"؛ أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأةُ قصعةَ أختِها خاليةً عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها.

"ولتنكح" بالنصب عطف على قوله: (لتستفرغ)؛ أي: لتنكح زوجها منفردة به عن أختها؛ أي: ضرتها، "فإن لها ما قدر لها" من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى، ويجوز أن يكون النهي في غير صورة الضرة، فالمعنى: لا تسأل غير المنكوحة طلاق أختها من زوجها لينكحها وتستبدَّ هي بما كانت تحظى به أختُها من زوجها.

* * *

2336 -

عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ.

والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.

"عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" قال المصنف: "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق".

* * *

2337 -

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ".

ص: 562

"وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام" تقدم البيان فيه في حِسَان (باب الغصب).

* * *

2338 -

وعن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النِّساء يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ.

"عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر" وصورة ذلك: أن ينكح الرجل امرأة إلى مُدَّة معينة فإذا انقضت بانت منه، وكان ذلك مباحًا في أول الإسلام فيكون منسوخًا.

"وعن كل لحوم الحمر الإنسية" فإنه كان حلالًا فحرِّم بهذا.

* * *

2339 -

وعن سلَمَةَ بن الأكَوعِ قال: رَخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا، ثم نَهى عنها.

"وعن سلمة [بن] الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس" وهو عام حنين، وأوطاس وادٍ من ديار هوازن قَسَم بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غنائمَهم، وذلك بعد عام الفتح.

"في المتعة ثلاثًا"؛ يعني: مدة الرخصة في ذلك الغزو ثلاثة أيام، "ثم نهى عنها"، لا أن جميع مدة الرخصة كان ذلك؛ لأن الخطابي قال: رَخَّص عليه الصلاة والسلام في نكاح المتعة في بُدُوِّ الإسلام ونسخها في حجة الوداع.

* * *

ص: 563

مِنَ الحِسَان:

2340 -

عن أبي الأحَوصِ عن عبد الله رضي الله عنه قال: علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهُّدَ في الصَّلاةِ، والتشهُّدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهُّدَ في الصَّلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهَّدُ في الحاجةِ:"إنَّ الحمدَ للَّهِ نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدهِ الله فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهدُ أن مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ قصيرة - ففسَّرَه سفيانُ الثوريُّ:" {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} ،" ويُروى عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه في خُطبةِ الحاجةِ من النكاحِ وغيره.

"من الحسان":

" عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة" أراد بالتشهد: كلَّ كلام فيه الثناء على الله تعالى وكَلِمتا الشهادةِ.

"والتشهد في الحاجة، فذكر"؛ أي: الراوي "التشهد في الصلاة كما ذكره غيره" وهو: التحيات. . . إلى آخره، "والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ"؛ أي: النبيُّ عليه الصلاة والسلام "ثلاث آيات، ففسرها"؛ أي: بينها "سفيان الثوري: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} بأن يطاع فلا يعصى، وقال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حقَّ جهاده، ولا تأخذكم في الله لومةَ لائم، وتقوموا لله ولو على أنفسكم وآباءكم وأبناءكم.

" {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} "؛ أي: مؤمنون، وقيل: مخلصون مفوِّضون

ص: 564

أمورَكم إلى الله، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما هو في الحقيقة على ترك الإسلام، ومعناه: داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون.

" {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} " أصله: (تتساءلون) أدغمت التاء في السين بعد إبدالها سينًا لقرب التاء من السين، " {وَالْأَرْحَامَ} " قرئ بالنصب مفعولًا؛ أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} "؛ أي: حافظًا.

" {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} "؛ أي: مستقيمًا، "ويروي"؛ أي: هذا التحميد والتشهد المذكور "عن ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة من النكاح وغيره".

* * *

2341 -

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ خُطبةٍ ليسَ فيها تَشَهُّدٌ فهي كَاليَدِ الجَذْماء"، غريب.

وفي رِوايةٍ: "كلُّ كلامٍ لا يُبدأُ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} فهو أَجْذَمُ".

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة" هي بكسر الخاء: طلب التزوج "ليس فيها تشهد"؛ أي: ليس فيها حمدُ الله وثناؤه "فهي كاليد الجَذْماء"؛ أي: المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها.

"غريب. وفي رواية: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم"؛ أي: مقطوع اليد؟ يعني: كل أمر لم يبدأ فيه بالحمد لله لا ثَباتَ له ولا منفعةَ فيه، وكان كالمنقطع الأثر الذي لا نظام له.

* * *

ص: 565

2342 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعلِنُوا هذا النِّكاحَ، واجعَلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ"، غريب.

"عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح" إشارة به إلى نكاح المسلمين، "واجعلوه في المساجد"؛ أي: اجعلوا عقد النكاح فيها؛ لأنه إذا أسر به فربما نسب إلى الزنا ووقعوا في التهمة والغيبة، "واضربوا عليه بالدف"، يدل على جواز ضرب الدف في المسجد للنكاح.

"غريب".

* * *

2343 -

وعن محمَّدِ بن حاطبٍ الجُمَحِيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"فَصْلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاح".

"وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" ليس المراد منه: أنه لا فرق بينهما في النكاح سوى هذا الأمر، فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند عقد النكاح، بل المراد: الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد، فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو نغمة في إنشاد الشعر المباح، وهذا يدل على جواز رفع الأصوات وإنشاد الشعر في المساجد للنكاح.

* * *

2345 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشةُ! ألا تُغَنِّينَ؟ فإنَّ هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ".

ص: 566

"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة! ألا تغنين"؛ أي: ألا تأمرين بالغناء، "فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء".

* * *

2346 -

وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:

أَتيناكُم أَتيناكُم. . . فَحَيَّانا وحيَّاكم"

"وعنها: أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أرسلتم" بحرف التحضيض؛ أي: لم لا أرسلتم "معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم" بقصر الهمزة فيهما "فحيانا وحياكم"؛ أي: سلام علينا وعليكم.

* * *

2344 -

عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأةٍ زَوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّل منهما (1) ".

"عن الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان" وأحدهما سابق "فهي للأول منهما" وبطل الثاني؛ دخل الثاني بها أو لا، وبه قال عامة العلماء، وقال عطاء ومالك: إن دخل بها الثاني فهي له، وعند الشافعي في قول: لا يصح النكاح أصلًا، "ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

* * *

(1) ورد هذا الحديث في النسختين قبل باب المحرمات بعد الحديث رقم (2346).

ص: 567