المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب المباشرة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌6 - باب المباشرة

أو يكون أسلم المتأخر قبل انقضاء العدة.

"بعد اختلاف الدين والدار" فالمعتبر هو اجتماع إسلامهن في العدة سواء كانا على دين واحد أو لا، وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أحدهما في هذا والآخر في ذلك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد.

"منهن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه" فاعل بعث "وهب بن عمير" عطف بيان، "برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوان" حتى لا يتعرضوه بالقتل، "فلما قدم جعل له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر" بإضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع تفعيل من السير الإخراج من بلد إلى أخرى، والمراد هنا: تمكينه من السير في الأرض أمنًا أربعة أشهر بين المسلمين لينظروا في سيرة المسلمين، فلبث بينهم زمانًا، فرزقه الله الإسلام قبل أن تنقضي عدةُ زوجته.

"حتى أسلم فاستقرت عنده" على نكاحها، "وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يومَ الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أمُّ حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما".

* * *

‌6 - باب المُباشَرةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2367 -

عن جابرٍ صلى الله عليه وسلم قال: كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

ص: 578

(باب المباشرة)

"من الصحاح":

" عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها"؛ يعني: يقف خلفَها ويُولج في فرجها لا في دبرها، فإنَّ الوطء في الدبر محرَّم في جميع الأديان، "كان الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} "؛ أي: هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ومحلُّه القبل، " {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} "؛ أي: كيف شئتم قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، أو من الدبر في فرجها، أو من القبل في فرجها، وعلى أي هيئة كانت.

* * *

2368 -

قال جابرٌ رضي الله عنه: كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ فلمْ يَنْهَنا.

"قال جابر: كنا نعزل" العزل: إخراج الرجل ذكرَه من الفرج وقتَ الإنزال، "والقرآن ينزل، فبلغ ذلك"؛ أي: فِعْلنا هذا "النبيَّ عليه الصلاة والسلام، فلم ينهنا"، ولو لم يكن ذلك جائزًا لنهانا.

* * *

2369 -

عن جابر رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ لي جاريةً هي خادمتُنا وأنا أَطوفُ عليها وأكرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال: "اعزِلْ عنها إن شئتَ، فإنه سَيأتِيها ما قُدِّرَ لها"، فَلِبَث الرجلُ ثم أتاهُ فقال: إنَّ الجاريةَ قد حَبلَتْ، فقال:"قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها".

"وعنه: أن رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وأنا

ص: 579

أطوف عليها"؛ أي: أجامعها "وأكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها" بفتح الهمزة (1) "إن شئت"، وهذا يدل على جواز العزل، وعلى أن العزل في الأمة بمشيئة الواطئ.

"فإنه" الضمير للشأن "سيأتيها ما قدر لها"؛ يعني: إن قدر الله تعالى حملًا ستحمل، سواء عزلت عنها أو لم تعزل، فإن العزل لا يمنع تقدير الله.

"فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها" وفيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل.

* * *

2370 -

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: خرجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ فأصبنا سبيًا فاشتَهَيْنا النِّساءَ وأحببنا العزلَ، فكنَّا نعزِلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسألهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال:"ما عليكم أن لا تَفْعَلُوا، ما مِن نسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلا وهي كائنةٌ".

"عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة نبي المصطلق، فأصبنا سبيًا فاشتهينا النساء وأحببنا العزل، قلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا"؛ أي: بيننا "قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا"، روي بكسر الهمزة، و (لا) زائدة، و (أن) شرطية؛ أي: ما عليكم جناح أن تفعلوا، وروي بفتحها؛ فعلى هذا:(لا) غير زائدة، فيكون (عليكم أن لا تفعلوا) كلامًا مستأنفًا مؤكِّدًا لما قبله من الحكم المنفي؛ يعني: ما يصح العزل وتركُه واجب عليكم، ويروى:(لا عليكم أن لا تفعلوا).

"ما من نسمة"؛ أي: نفس إنسانية "كائنة"؛ أي: بالقوة "إلى يوم القيامة

(1) كذا في جميع النسخ، والمشهور في الرواية:(اعزل) بالكسر.

ص: 580

إلا وهي كائنة"؛ أي: بالفعل لا يمنعه العزل.

* * *

2371 -

وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العَزْلِ، فقال:"ما مِن كلِّ الماء يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ الله خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ".

"وعن أبي سعيد أنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل"؛ يعني: استأذنوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في العزل مخافةَ الولد زعمًا بأنه لا يحصل الولد بالعزل (1).

"فقال"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام: "ما مِنْ كُلِّ الماء يكون الولد"؛ أي: لا يكون الولد من كل الماء، فكم مِنْ صَبٍّ لا يحدث منه، وكم من عزل يحدث له، قدَّم خبر (كان) ليدل على الاختصاص، وأن يكون الولد بمشيئة الله تعالى لا بالماء، وهذا يشير إلى جواز العزل.

"وإذا أراد الله خلق شيء"؛ أي: من الولد "لم يمنعه شيء"؛ أي: من العزل وغيره، بل يخلقه معه.

* * *

2372 -

وعن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ: أن رجلًا جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال:"لِمَ تفعلُ ذلك؟ " قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لو كان ذلكَ ضارًا ضَرَّ فارسَ والرومَ".

"وعن سعد بن أبي وقاص: أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لم تفعل ذلك؟ قال: أشفق" من الإشفاق: الخوف؛

(1) في "غ": "مخافة الولد زعما بأن صب الماء سبب للولد والعزل لعدمه".

ص: 581

أي: أخاف "على ولدها"؛ أي: الرضيع، وذلك لأنه لو وَطِئها ولم يعزل عنها فربما حملت فيضر ولدها الرضيع لأن الجماع يُفْسِد اللبن، إذ الطبيعة تشتغل عن إنضاج اللبن فيبقى نيًا رقيقًا بلا قوة.

"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارًا لضر فارس والروم"؛ لأن نساءهما تُرْضع أولادَهن في حال الحمل مع أنَّه لا يضرهم ذلك.

* * *

2373 -

وعن جُدامةَ بنتِ وَهْبٍ رضي الله عنها قالت: حَضَرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناسٍ وهو يقولُ: "لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم"، ثم سألُوه عن العزلِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ".

"عن جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت"؛ أي: عزمت وقصدت "أن أنهى عن الغيلة" بكسر الغين المعجمة، اسم من الغَيلة بالفتح، وهو مجامعة المرأة وحملها مرضعة.

"فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي"، الوأد: دفن الحي في القبر؛ شَبَّه عليه الصلاة والسلام إضاعةَ النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد، ولأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله، وهذا دليل لمن لم يُجوِّز العزل، ومَنْ جوَّزه يقول هذا منسوخ، أو تهديد، أو لبيان الأولى.

* * *

2374 -

عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ

ص: 582

أعظمَ الأمانةِ عندَ الله يومَ القيامةِ: الرَّجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها".

وفي روايةٍ: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ الله منزِلةً يومَ القيامةِ".

"وعن أبي سعيد أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأمانة"؛ أي أعظم خيانة الأمانة "عند الله يوم القيامة الرجل" خبر (إن)، "يفضي إلى امرأته"؛ أي: يباشرها، "وتفضي إليه ثم ينشر سرها" وتنشر سرَّه؛ يعني: أن أفعال كلٍّ من الزوجين وأقوالَهما أمانة مودعة عند الآخر، فمن أفشى منهما ما كرهه الآخرُ وأشاعه فقد خانه.

"وفي رواية: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة".

* * *

مِنَ الحِسَان:

2375 -

عن ابن عبَّاسٍ قال: أُوحيَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

} [البقرة: 223] الآية، "أَقْبلْ وأَدبر، واتَّقِ الدُّبرَ والحَيْضَةَ".

" مِنَ الحِسَان":

" عن ابن عباس أنَّه قال: أوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} الآية فأقبل"؛ أي: أولج في القُبل، "وأدبر"؛ أي أولج في القُبل من الدبر، خطاب عام تفسير لقوله:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} "واتق الدبر"؛ أي: إيلاجه "والحيضة" بكسر الحاء: اسم من الحيض؛ أي: الإيلاج في زمانها.

* * *

ص: 583

2376 -

عن خُزَيمةَ بن ثابتٍ رضي الله عنه: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله لا يَسْتَحْيي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارِهِنَّ".

"عن خزيمة بن ثابت: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يستحيي من الحق"، واستحياؤه تعالى مجاز عن الترك الَّذي هو غاية الحياء؛ أي: إن الله تعالى لا يترك من قول الحق أو إظهاره، وفي جعل هذا الكلام مقدمة وتمهيدًا للنهي الوارد بعده إشعار لشناعة هذا الفعل واستهجانه؛ أي: قبحه "لا تأتوا النساء في أدبارهن".

* * *

2377 -

وعن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعونٌ مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِها".

2378 -

وقال: "إنَّ الَّذي يأتي امرأةً في دُبُرِها لا ينظرُ الله تعالى إليه".

2379 -

ويُروى: "لا ينظرُ الله إلى رجلٍ أَتَى رَجُلًا أو امرأةً في الدُّبرِ".

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها" * * *

"وعنه قال: إن الَّذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه"؛ أي: بنظر الرحمة حتى يتوب.

"وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر".

ص: 584