المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب المساقاة والمزارعة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌12 - باب المساقاة والمزارعة

الشين المعجمة: الظلم، "وظلماً" تفسير له، "بغير حق يكون له فيها"، قيل: المراد بالحق: النفع، وربما يظلم أحد ظلماً ويكون له نفعاً، وهذا بخلافه كما قال الله تعالى:{وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33].

"صوب الله رأسه في النار" قيل: إيراد هذا الحديث في (باب الشفعة) غيرُ مناسب، وإنما المناسب في "باب الغَصْب".

* * *

‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2187 -

عن عبدِ الله بن عمرَ رضي الله عنهما: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دفَع إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِها.

ويُروى: عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها ولهمْ شَطْرُ ما يخرُجُ منها.

(باب المساقاة والمزارعة)

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها" حين فتحَها عليه الصلاة والسلام عَنْوة وأراد إخراج أهلها اليهود منها، والتمسوا منه عليه الصلاة والسلام أن يُقِرَّهم "على أن يعتملوها"؛ أي: يسعَوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها "من أموالهم" بأن تكون آلات العمل كلِّها كالفأس والمِنْجل وغير ذلك عليهم، "ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها"، فقال عليه الصلاة والسلام:"نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا"، فكانوا على ذلك زمنَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وصَدرْاً من خلافة عمر رضي الله عنهما إلى أن أجلاهم

ص: 479

عمر، أي: ارتحلهم إلى أريحا وأَذْرعات الشام.

"ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها" وهذا يدل على أنه لو بَيَّنَ حِصَّة العامل وسكت عن حصة نفسه جاز، ولو عكس قيل: يجوز قياساً على العكس.

* * *

2188 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: كُنَّا نُخابرُ ولا نَرَى بذلكَ بأْساً حتَّى زعمَ رافِعُ بن خَدِيج أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْها فتَركْناها مِنْ أجْلِ ذلكَ.

"عن ابن عمر قال: كنا نخابر" مرَّ معنى المخابرة: اكتراءُ العاملِ الأرضَ ببعض ما يخرج من النصف أو الثلث، والخبرة: النصيب، "ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم"؛ أي: قال "رافع بن خديج: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك".

* * *

2189 -

عن حَنظلةَ بن قَيْسٍ عن رافعِ بن خَدِيجٍ رضي الله عنهما قال: أخبرني عمَّايَ أنَّهمْ كانوا يُكرونَ الأرضَ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاءَ، أو شيءٍ يَستثنيهِ صاحبُ الأرضِ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ، فقلتُ لِرَافعٍ: فكيفَ هيَ بالدَّراهِم والدَّنانيرِ؛ فقال: ليسَ بها بأسٌ. فكانَ الذي نَهىَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهم بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.

"عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: أخبرني عَمَّايَ" تثنية عم: "أنهم كانوا"؛ أي: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "يُكْرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليزرعها العامل ببَذره "بما ينبت على الأربعاء" - بكسر الباء - جمع الربيع، وهو النهر الصغير على طرف المزارع؛ يعني: يكون ما ينبت على

ص: 480

أطراف الجداول والسَّواقي، للمُكْري أجرة لأرضه، وما عدا ذلك للمكري في مقابلة بذره وعمله، "أو شيء يستثنيه صاحب الأرض" بأن يقول: ما ينبت في هذه القطعة بعينها يكون له أجرة لأرضه، "فنهانا النبيُّ عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم أو الدنانير، فقال: ليس بها بأس"؛ لأنه لا خطر فيه، "وكان الذي نهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم" بواوين، أريد به الجمع "بالحلال والحرام لم يجيزوه لِمَا فيه من المخاطرة"؛ أي: من التورُّط فيما لا يحل لكون حصة كل واحد مجهولة، وربما لا يخرج فلا يكون لصاحب الأرض شيء، فيكون عليه ضرر بتعطيل أرضه مدة من غير عوض، فهذا هو المخاطرة من الخطر الذي هو الإشراف على الهلاك.

* * *

2190 -

وعن رافِعٍ قال: كانَ أحدُنا يُكري أرضَهْ فيقول: هذهِ القِطعةُ لي وهذهِ لك، فرُبَّما أخرَجَتْ ذِه ولمْ تُخْرِجْ ذِه، فنهاهُمُ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.

"وعن رافع قال: كان أحدُنا يُكْري أرضه"؛ أي: يدفعها إلى آخر ليزرعه من بذر نفسه "فيقول" صاحب الأرض: "هذه القطعة"؛ أي: ما يخرج "لي" منها بكراء أرضي، "وهذه"؛ أي: هذه القطعة؛ يعني: ما يخرج منها "لك" بعملك، "فربما أخرجت ذه" إشارة إلى القطعة من الأرض، وهي من الأسماء التي يُشار بها إلى المؤنث المفردة، يقال: ذو ذه، والهاء ساكنة؛ لأنها للوقف وهي فاعل (أخرجت)؛ أي: ربما أخرجت قطعة منها زرعاً ولم تخرجه قطعة أخرى منها، "ولم تخرج ذه" فيلحق الضرر، "فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام" عن هذه المعاملة.

* * *

ص: 481

2191 -

وعن طاوُس رضي الله عنه قال: إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرَني - يعني: ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ ينهَ عنهُ، ولكنْ قالَ:"أنْ يمنحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخُذَ عليهِ خَرْجاً معلوماً".

"وعن طاوس أنه قال: إن أعلمهم"؛ أي: أَعْلم أهلِ المدينة والصحابة "أخبرني؛ يعني: ابن عباس"؛ لعل طاوس قال هذا القول في وقت لم يبقَ من الصحابة مَن هو مثل ابن عباس علماً، "أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عنه"؛ أي: عن كراء الأرض على الوجه الشرعي، "ولكن قال: لأن يمنح أحدكم"؛ أي: يعطي "أخاه" أرضه إعارة ليزرعها "خير له من أن يأخذ عليه خرجاً"؛ أي: أجراً "معلوماً" لاحتمال أن يمسك السماء مطرها والأرض رَيعها فيذهب مالُه بغير شيء.

* * *

2192 -

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها أو لِيَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أَبَى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ".

"عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: مَنْ كانت له أرض فليزرعها" أمرُ إباحة؛ يعني: ينبغي له أن ينتفع بها بأن يزرعها، "أو ليمنحها أخاه" بطريق المروءة والمواساة، "فإن أبى"؛ أي: عن المنح، وقيل: أي عن أحد الأمرين، "فليمسك أرضه"، وهذا توبيخ لمن له مال ولم يحصل له نفع دنيوي ولا أخروي.

* * *

2193 -

عن أبي أُمامةَ رضي الله عنه ورأَى سِكَّةً وشيئاً مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَاّ أدخلَه الله الذُّلَّ".

ص: 482

"عن أبي أمامة ورأى" الواو للحال؛ أي: قال هذا الكلام حين رأى "سكة" وهي بكسر السين وتشديد الكاف: الحديدة التي يحرث بها الأرض "وشيئاً من آلة الحرث فقال: سمعت النبيَّ عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل" ظاهر الحديث يدل على أن الحراثة والزراعة تُورث المَذلَّة، وليس كذلك، بل المراد: أنهم إذا أقبلوا على الدَّهْقنة والزراعة اشتغلوا عن الغزو، وأدى ذلك إلى غلبة الكفار، وأيُّ ذل أشدُّ من غلبتهم على المسلمين، ويقرب من هذا قوله:"العزُّ في نواصي الخيل، والذلُّ في أذناب البقر".

* * *

مِنَ الحِسَان:

2194 -

عن رافِعِ بن خَدِيجٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ"، غريب.

"من الحسان":

" عن رافع بن خديج، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء"؛ يعني: ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره، "وله نفقته"؛ أي: لصاحب الأرض مؤنته، وبهذا قال أحمد، وأما غيره قالوا: ما حصل منه فهو للزارع، وعليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريقها.

وهذا حديث "غريب" ضعفه بعضُ أهل الحديث.

ص: 483