الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدينَةِ، والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ".
"عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: المكيال"؛ أي: المكيال المعتبر "مكيال أهل المدينة"؛ لأنهم أصحاب ذِراعات ونخيل، فهم أعلم بحال المكاكيل "والميزان"؛ أي: الميزان المعتبر "ميزان أهل مكة"؛ لأنهم أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين.
والحديث فيما يتعلق بالوزن والكيل من حقوق الله كالزكاة والكفارة ونحوها حتى لا يجب في الدراهم حتى يبلغ مئتين بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر والزكاة صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.
* * *
2122 -
عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَصحابِ الكيلِ والميزانِ: "إنكم قد وُلِّيتم أمرَين هَلَكَ فيهما الأممُ السَّالِفةُ قبلَكمْ".
"عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحاب الكَيل والميزان: إنكم قد وَلِّيتم أمرين"؛ أي: جعلتم حكامًا في أمرين هما الكيل والميزان، فاعدِلوا فيهما، فلكم الأجرُ، وإلا فالهلاك.
"هلك فيهما الأمم السَّالفة قبلَكم" كقوم شعيب كانوا يأخذون مالَهم على الناس تامًا، وإذا أعطوا ما عليهم أعطَوه ناقصاً.
* * *
7 - باب الاحتِكارِ
" باب الاحتكار" وهو جمع الطعام وحبسه ليبيعه عند الغلاء.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2123 -
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احتكَرَ فهوَ خاطِئٌ".
"من الصحاح":
" عن معمر" بفتح الميمين: "أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ"؛ أي: آثم، وبهذا قال مالك: يحرم الاحتكار في المطعوم وغيره، وعندنا والشافعي: يحرم في الأقوات خاصة؛ لما روي أن الراوي كان يحتكر الزيت، وَيحْمِلُ الحديثَ على احتكار القوت، والصحابيُّ أعرفُ بمراد النبيِّ عليه الصلاة والسلام.
* * *
2124 -
وقال عمرُ رضي الله عنه: كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ الله عَلَى رسُولهِ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، يُنفِقُ عَلَى أهلِهِ منها نفَقةَ سنةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبيلِ الله.
"وقال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير" هم قوم من يهود المدينة صالَحُوا رسولَ الله بعد قدومه على المدينة أن لا يكونوا له ولا عليه، فلما وقعت وقعةُ أُحدٍ نكثُوا العهدَ، وسار زعيمُهم الخبيثُ كعبُ بن الأشرفِ في جَمْعٍ منهم إلى مكة فحالفوهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث النبيُّ عليه الصلاة والسلام محمدَ بن سلمةَ الأنصاريَّ في نفر من الأنصار إليه ليقتلَه، فقتله ليلاً وصَبَّحهم بالكتائب، وحاصروهم حتى قذف الله الرعبَ في قلوبهم، فطلبوا الصلحَ، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الجلاءَ وأُجْلُوا - أي: ارتحلوا - إلى أَرِيحا وأَذْرِعَات من الشام، وإلى خَيبر، فكانت أموالهم "مما أفاء الله"؛ أي: أعطى "على رسوله لرسوله عليه الصلاة والسلام خاصةً ينفق على أهله منها نفقةَ سنةٍ،
ثم جعل ما بقي"؛ أي: فَضَل عن نفقة عياله "في السلاح والكراع" وهو اسم لجمع الخيل "عُدَّة في سبيل الله"، والعدَّة: ما يُهيَّأ من السلاح وغيره للغزو والسفر.
وتعلُّقُ هذا الحديث بالباب من حيث إن فيه بيان أنَّ حبس الطعام لنفقة العيال ليس باحتكارٍ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام.
* * *
مِنَ الحِسَان:
2125 -
عن عمرَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الجالِبُ مَرْزُوقٌ، والمُحْتكِرُ مَلْعُون".
"من الحسان":
" عن عمر رضي الله عنه: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: الجالب"؛ يعني: التاجر الذي يبيع ويشتري "مرزوق"؛ أي: يحصل له الربحُ من غير إثم.
"والمحتكر ملعون"؛ أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل، ولا يحصل له البركة.
* * *
2126 -
عن أنسٍ رضي الله عنه قال: غَلا السِّعْرُ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالُوا: يا رسُولَ الله! سَعِّرْ لنا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله هُوَ المُسعِّرُ القابضُ الباسِطُ الرَّازِقُ، وإنِّي لأرجُو أنْ ألقَى ربي وليسَ أحدٌ مِنْكُمْ يطلُبني بمَظْلَمَةٍ بدَمٍ ولا مالٍ".
"عن أنس رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر"؛ أي: ارتفع، والسعر: القيمة "على