المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب الصداق - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌7 - باب الصداق

"من الحسان":

" عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين" صفة لـ (مملوكين)": "فسألت النبيَّ عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة"؛ أي: بإعتاق الرجل قبل إعتاق المرأة، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لأن الإعتاق على وجهٍ يبقي النكاح أولى من الإعتاق على وجهٍ يفسخ النكاح.

* * *

2384 -

وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن بريرةَ عُتِقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال لها:"إن قَرِبَكِ فلا خيارَ لك".

"وعن عائشة: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك"؛ أي: جامعك زوجُك "فلا خيار لك"؛ وهذا حجة للشافعي رحمه الله في أن لها الخيار ما لم يُصِبْها بعد عتقها، فالخيار في قول منه: إلى ثلاثة أيام، وفي قول: على الفور، فلو أخرت الفسخ بغير عذر بعد أن علمت بعتقها: بَطَل خَيارُها.

* * *

‌7 - باب الصَّداق

" باب الصداق": صداق المرأة: مهرها، والكسر أفصح.

* * *

ص: 587

مِنَ الصِّحَاحِ:

2385 -

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله! إنِّى وهبتُ نفسي لكَ، فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله! زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال:"هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ "، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال:"فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ"، فالتَمَسَ فلم يَجدْ شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ "، قال: نعم، سورةُ كذا، وسورةُ كذا، فقال:"قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ".

ويُروى: "قد زَوَّجتُكَها، فعَلِّمْها".

"من الصحاح":

" عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلًا"؛ أي: وقفت ساعة طويلة، "فقام رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها! من الإصداق، يقال أصدقت المرأة: إذا سمَّيت لها صداقًا.

"قال: ما عندي"؛ أي: ليس لي شيء "إلا إزاري هذا، قال: فالتمس"؛ أي: فاطلب شيئًا آخر تجعله صداقًا "ولو خاتمًا من حديد"؛ أي: ولو كان ما تلتمس خاتمًا من حديد، وهذا يدل على أن الصداق لا تقدير له، بل أي شيء كان من المال وإن قلَّ، إذ قيمة خاتم حديد قليل، وبه قال الشافعي وأحمد، وعندنا: يتقدر بنصاب السرقة، ويدل أيضًا على جواز لبس خاتم الحديد وكرهه بعضٌ.

"فالتمس، فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن"،

ص: 588

قالت الشافعية: الباء فيه للمقابلة كهي في بعت ثوبي بكذا، وإلا لم يكن لسؤاله إياه بقوله:(هل معك من القرآن شيء)؛ لأن التزويج ممن لم يُحسن القرآن جائزٌ، جوازُه ممن يحسنه تعليم القرآن، وهذا يدل على جواز جعله صداقًا.

"ويروى: قد زوجتكها، فعلمها" وقالت الحنفية: الباء فيه للسببية، معناه: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن صار سبب الاجتماع بينكما، ولولاه لَمَا زوجتكها لكونك معدَمًا عن الغنى الظاهر والغنى الباطن، كما في تزوج أبي طلحة أمَّ سليم على إسلامه، فإن الإسلام صار سببًا لاتصاله بها.

* * *

2386 -

وقالت عائشةُ رضي الله عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: قالت: كانَ صَداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونشًّا، قالت: أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خَمْسُ مِئَةِ درهم".

"وقالت عائشة وسئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية" وهي بضم الهمزة: أربعون درهمًا "ونشًّا، قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية" وهو عشرون درهم، قال ابن الأعرابي: النش: النصف من كل شيء، ونش الرغيف: نصف.

"فتلك خمس مئة درهم" فإن قيل: صداق أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان أربعة آلاف درهم، وقيل أربع مئة دينار، قلنا: إن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكرامًا للنبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2387 -

قال عمرُ بن الخطَّابِ رضي الله عنه: ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النِّساءَ، فإنها لو

ص: 589

كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ الله، لكانَ أَوْلاكُم بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، ما علمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

"من الحسان":

" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدقة النساء"؛ أي: لا تكثروا مهرهن، "فإنها"؛ أي: المغالاة المدلول عليها بـ (لا تغالوا)"لو كانت مكرمة"؛ أي: شرفًا ومروة وكرمًا "في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها"؛ أي: المغالاة "نبي الله، ما علمت رسول الله نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية" لعله أراد عدد الأوقية، ولم يلتفت إلى الكسور، وأما صداق أم حبيبة فلم يكن بمشاورته ولا باختيار منه.

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} .

قلت: النص يدل على الجواز لا على الأفضلية، والكلام فيها لا فيه.

فإن قيل: المهر عوض عن الاستمتاع، فَلِمَ سماه نِحْلة في قوله تعالى:{وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، وهي العطية بلا عوض؟

قلنا: أراد به تدينًا وفرضًا في الدين، كما يقال: فلان انتحل مذهب كذا؛ أي: تدين به، وقيل: سماه بها لأنه بمنزلة شيء يحصل لها بلا عوض لاشتراكهما في الاستمتاع واللذة، بل وقد تكون شهوتها أغلبَ، وقيل: كان المهر قبل شرعنا للأولياء دون النساء كما اشترط شعيب المهرَ لنفسه دون ابنته في قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} ، فلما جعل المهر في شرعنا لهنَّ كان نحلة منه عليه الصلاة والسلام لهنَّ.

* * *

ص: 590

2388 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مِلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ".

"وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل"؛ أي: بضعها، وهذا قد جرى على الغالب، فإنهم يتزوجون على الصداق، لا أن معناه: لو لم يذكر الصداق لم تحل المرأة، بل لو أذنت المرأة البالغة العاقلة بأن يزوجها وليها بلا مهر صح النكاح.

* * *

2389 -

وعن عامرِ بن رَبيعةَ رضي الله عنه قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ من بني فَزَارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إنِّي تزوَّجتُها بنعلَينِ، فقال لها:"أَرَضيتِ؟ "، قالت: نعم، ولولم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال:"شأنُكَ وشأنُها".

"وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: قال: أتى النبيَّ عليه الصلاة والسلام رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: إني قد تزوجتها بنعلين، فقال لها: رضيت، فقالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت، قال: شأنك" نصب بـ (الزم) مقدَّرًا؛ أي: الزم شأنك "وشأنها"؛ يعني: اشتغل بالأفعال التي تكون بين الزوجين، وهذا يدل ظاهرًا على صحة النكاح الخالي عن ذكر الصداق.

* * *

2390 -

عن عَلْقَمَةَ، عن ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها شيئًا ولم يَدخل بها حتى ماتَ؟ فقال ابن مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نسائِها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشْجَعِيُّ فقال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في برْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ، ففرِحَ بها ابن مسعودٍ رضي الله عنه.

ص: 591