المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب القسم - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌9 - باب القسم

الناس ويستهزأ بذلك فيفضح بينهم.

* * *

2406 -

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن طعامِ المُتُبارِييْنِ أنْ يُؤكلَ.

"عن ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل" بدل عن (طعام) قال الخطابي: المتباريان المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل طعام هذين الرجلين لِمَا فيه من المباهاة والرياء، قيل: وقد دعي بعض العلماء فلم يجب، فقيل: إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، قال: كان ذلك منهم للمؤاخاة والمواساة، وهذا منكم للمكافأة والمباهاة.

* * *

‌9 - باب القَسْمِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2407 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبضَ عن تسعِ نِسوَةٍ، فكان يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ.

(باب القس)

"من الصحاح": " عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض عن تسع نسوة"؛ أي: توفي وفي نكاحه تسع نسوة، "كان يقسم منهن لثمان"؛ أي: يبيت عند ثمان منهن على

ص: 600

التناوب؛ لأن سودة وهبت نَوبتَها من عائشة.

* * *

2408 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن سَوْدَةَ لما كَبرَتْ قالتْ: يا رسولَ الله! قد جَعَلتُ يومي منكَ لعائشةَ، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقسِمُ لعائشةَ يومينَ، يومَها ويومَ سَودَةَ.

"وعن عائشة: أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة" ظاهر الحديث يدل على جواز هبة بعضهن نوبتها من ضرتها.

* * *

2409 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يسألُ في مرضهِ الَّذي ماتَ فيهِ: "أينَ أنا غدًا؟ أينَ أنا غدًا؟ " يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها حتى ماتَ عندَها.

"وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الَّذي مات فيه: أين أنا"؛ أي: أين أكون أنا "غدًا، أين أنا غدًا؛ يريد يوم عائشة" تفسير لقوله: (أين أنا غدًا)، فكان الاستفهام استئذانًا منهن لأنْ يأذنَّ له أن يكون عند عائشة.

"فأذن له أزواجه أن يكون حيث يشاء، وكان في بيت عائشة حتى مات عندها" يدل على وجوب القسم على المريض وإن لم يباشر؛ إذ المقصود المعاشرة والأُلفة والمساكنة ونحوها، فالأصح عند المؤلف: أن القسم كان واجبًا على النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لم يحتج إلى إذنهن.

ص: 601

واختار الغزالي عدم وجوبه عليه عليه السلام لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، وأما تسويته عليه الصلاة والسلام بينهن فكان تفضُّلًا منه.

* * *

2410 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فَأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه.

"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمُها خرج بها معه"، ولا قضاء عليه للباقيات عند الأكثر وإن طالت مدةُ السفر إلا إذا مَكَث في بلد فوق مدة المسافرة، وقيل: يقضي لهن مدة الغيبة مطلقًا، والأول أصح.

* * *

2411 -

عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه قال: من السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ البكْرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثَّيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قِلابةَ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

عن أبي قلابة" بكسر القاف "عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعًا"؛ أي: سبع ليال "وقسم"؛ أي: يسوي بعد ذلك بين القديمة والجديدة.

"وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" وبه قال الشافعي ومالك، وذلك لتستأنس بالزوج، وليحصل بينهما انبساط، وإنما فضلت البكر على الثيب لأن استحياء البكر أكثر فيحتاج في ارتفاع استحيائها زمان أكثر من زمان الثيب.

ص: 602

"قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه"؛ أي: رفع هذا الحديث "إلى النبي عليه الصلاة والسلام" ولم يقل من اجتهاده، ولو قلت ذلك لكنت صادقًا لأني أعتقد أنَّه لا يحدث شيء إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هناك كذلك تنبيهًا على أن الصحابي إذا قال: من السنة، فإنما يريد أنَّه من الشرع، أو حديثه عليه الصلاة والسلام، أو روايته عنه.

* * *

2412 -

عن أبي بكرِ بن عبدِ الرَّحمنِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: "ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ"، قالت: ثَلِّث. ويُروَى أنَّه قال لها: "للبكْرِ سَبعٌ وللثَّيبِ ثلاثٌ".

"عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك"؛ أي: بسببك "على أهلك هوان"؛ أي: مذلة لأجل اقتصاري على الثلاثة، فإن ذلك ليس لعدم الرغبة في مصاحبتك، بل لأن حكم الشرع كذلك.

"إن شئت سبعت"؛ أي: أقمت سبع ليال "عندك، وسبعت عندهن"؛ أي: أقمت سبعًا، "وإن شئت ثلثت عندك"؛ أي: أقمت ثلاثًا، "ودرت"؛ أي: ثم أسوي بينك وبينهن في النوبة ولا أقضي الثلاث، "قالت: ثلث، ويروى أنَّه قال لها: للبكر سبع وللثيب ثلاث".

* * *

مِنَ الحِسَان:

2413 -

رُوِي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيَعدِلُ ويقول: "اللهمَّ

ص: 603

هذا قَسْمي فيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ".

"من الحسان":

" عن عائشة أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي" بفتح القاف وسكون السين "فيما أملك"؛ يعني: أسوي بين نسائي في القسم ولا أقدر أن أسوي بينهن في المحبة لأنها في القلب، وهو ليس مقدوري وملكي بل هو في ملكك.

"فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"؛ أي: لا تؤاخذني في التفاوت بينهن في حبي.

* * *

2414 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا كان عندَ الرَّجلِ امرأتانِ فلم يَعدِلْ بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقِطٌ".

"عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه" بالكسر؛ أي: نصفه "ساقط" بحيث يراه أهلُ العَرَصَات ليكون هذا زيادة له في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت له ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا أيضًا، فإن عدل بين اثنتين دون الثالثة احتمل أن يكون ثلثه ساقطًا واحتمل أن يكون نصفه أيضًا لكونه عادلًا وجائرًا، وإن كانت أربع وعدل بين ثلاث دون الرابعة احتمل أن يكون ربعه ساقطًا واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كان ثلاثة أرباعه ساقطًا، وعلى هذا فاعتبرْ.

* * *

ص: 604