الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عثرتَه"؛ أي: غَفَر خطيئتَه "يوم القيامة"، وهو إشارة إلى ندبية الإقالة إن رَضيَ البائع.
* * *
6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2116 -
عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسنتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ:"مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ ووَزْنٍ معلُومٍ إلى أَجَلٍ معلُومٍ".
(باب السلم والرهن)
"من الصحاح":
" عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار" والإسلاف: إعطاء الثمن في مَبيع إلى مدة؛ يعني: يعطون الثمن في الحال ويشترون الثّمار.
"السَّنة": منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى السنة، أو على المصدر؛ أي: إسلاف السنة.
"والسنتين والثلاث، فقال: مَنْ أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم": الحديث يدلُّ على وجوب الكيل والوزن، وتعيين الأجل في المكيل والموزون، وأنَّ جهالةَ أحدِها مُفْسِد للبيع.
* * *
2117 -
وقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى طَعَاماً مِنْ يَهوديٍّ إلى أَجَل ورَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَديدٍ.
"قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجلٍ ورَهَنه دِرْعاً من حديد" وهذا يدلُّ على جواز الشراء بالنسيئة، وعلى جواز الرَّهن بالديوان، وعلى جواز المعاملة مع أهل الذّمة وإنْ لم تَخْلُ أموالُهم عن الربا وثمن الخمر.
وعلى أنَّ غلبةَ ظنِّ الشيء ليس كنفسه، فإنَّ الغالبَ على أموالهم الحرمة، ومع هذا فقد عامَلَه عليه الصلاة والسلام، وعلى جواز رهنِ المَنْقُول.
* * *
2118 -
وقالت: تُوفِّي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ودِرعُهُ مَرهونة عِنْدَ يهودي بثلاثينَ صاعاً من شعيرٍ".
"وقالت: توفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودِرْعه مرهونةٌ عند يهودفي بثلاثينَ صاعاً من شعير".
* * *
2119 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُركَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُوناً، ولبن الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُوناً، وعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيشربُ النفقَةُ".
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ"؛ أي: ظَهر الدابةِ "يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً"؛ يعني: جاز للراهن أنْ يركبها ويحمل عليها حمله بسبب أن علفها عليه، وعليه الأكثر وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنَّ الأصل مِلْكُه بدليل أنَّه لو مات العبدُ المرهون كفَّنه المالكُ، فكذا في فروعه.
"ولبن الدَّر"؛ أي: ذات الدَّر؛ أي: اللبن، فله دَرُّه؛ أي: عمله "يشرب بنفقته"؛ أي: يشرب لبن ذات الدر مَنْ يُنفق عليها؛ أي: يعلفها.
"إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة"، وهذا يدلُّ على أن دوام قبض المرهون ليس بشرط في الرهن؛ لأنه لا يركبها المالك إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن.
* * *
مِنَ الحِسَان:
2120 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحبهِ الذي رهنَهُ، لهُ غنْمُهُ، وعليهِ كُرْمُه".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَغْلَقُ الرهن الرهن" يقال: غَلِقَ الرهن - بالكسر - غَلْقاً: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه، والرهن الأول المصدر، والرهن الثاني بمعنى المرهون؛ يعني: لا يمنع الرهن المرهون.
"من صاحبه الذي رهنه" بحيث تزول عنه منفعتُه وتسقط عنه نفقتُه، بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن.
"له غنمه"؛ أي: منفعته وفوائده، "وعليه عزمه"؛ أي: نفقته وضمانه، حتى لو تَلِفَ في يد المرتهن كان من ضمان الراهن، ويرجع ربُّ المال بحقه عليه، وبه قال الشافعي.
* * *
2121 -
وعن ابن عمرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المِكْيالُ مكْيالُ أهلِ