الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب المُحرَّماتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2347 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها".
(باب المحرمات)
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"؛ يعني: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقة أو مجازية، وهي أخت أب الأب وأب الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجد من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن حرام بإجماع العلماء.
2348 -
وقال: "يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ".
"وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، وفيه دليل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب بين الرضيع وفروعه فقط دون سائر أقاربه وبين المرضعة وسائر أقاربها في المناكح حتى يحرم على رضيع المرأة أولاده دون سائر أقاربه الأُخر، ويدل أيضًا على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعًا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبة كما لا يثبت به النسب.
* * *
2349 -
وقالت عائشةُ رضي الله عنها: جاء عمِّي من الرَّضاعةِ فاستأذنَ
عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتى أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فجاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فسألتُه فقال:"إنه عمُّكِ، فائذَني له".
"وقالت عائشة: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فسألته، فقال: إنه عمك فأذني له" وهذا يدل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما تثبت من جانب المرضعة، فإنه عليه السلام أَثبتَ عمومةَ الرضاع وألحقها بالنسب، وعليه الأكثر.
* * *
2350 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّه قال: يا رسولَ الله! هل لكَ في بنتِ عمَّكَ حَمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريشٍ، فقالَ له:"أَما علمْتَ أن حمزةَ أخي من الرَّضاعةِ، وأنَّ الله حرَّمَ من الرَّضاعةِ ما حرَّمَ من النَّسبِ؟ ".
"وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! هل لك" خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هل لك رغبة "في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال له: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
* * *
2351 -
وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحرِّمُ الرضْعةُ والرَّضعتانِ".
"عن أم الفضل أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة والرضعتان" بفتح الراء وسكون الضاد فيهما.
* * *
2352 -
وقال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمصَّتانِ".
2353 -
و: "لا تُحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاجَتانِ".
"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان" المصة: فعل الرضيع، والإملاجة: فعل المُرضعة، قال داود: لا يثبت الرضاع بأقل من ثلاث رَضَعات أخذًا بظاهر الحديث، والأكثرون على أن قليل الرضاع وكثيرَه محرِّم، وإليه ذهب أبو حنيفة لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، وهو بإطلاقه يتناول القليل والكثير، وخبر الواحد لا يصلح أن يقيد إطلاق الكتاب.
* * *
2354 -
وقالت عائشةُ رضي الله عنها: كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثم نُسِخنَ بـ (خمسٍ معلوماتٍ)، فتُوفيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأُ من القرآنِ.
"وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن"؛ يعني: كانت في القرآن آية فيها: أن المحرم عشر رضعات، "ثم نسحن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن" ذهب الشافعي بهذا إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات.
أجيب: بأن هذا لفظ منسوخ، والظاهر أنه إذا نسخ اللفظ نسخ الحكم، وقولها:(فتوفي عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن) مجاز عن قرب عهد النسخ من وفاته، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك.
* * *
2355 -
وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال:"انظُرْنَ ما إخْوانُكُنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ من المَجاعَةِ".
"وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجلٌ فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن ما إخوانكن"، (ما) هنا بمعنى (من)؛ يعني: ليس كل من ارتضع لبن أمهاتكن يصير أخًا لكن.
"فإنما الرضاعة من المجاعة"؛ أي: الرضاعة المحرمة حين يكون الرضيع طفلًا يسُدُّ اللبن جُوعته، ولا يحتاج إلى طعام آخر، فكيف عرفت أن رضاع هذا الرجل على الصفة المذكورة.
* * *
2355/ -م - وعن عُقبةَ بن الحارث: أنه تزوَّجَ ابنةً لأبي إهابِ بن عَزيزٍ، فأتَت امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عُقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسألهم، فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ فسألَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كيفَ وقد قيلَ؟ " ففارقَها ونكحَتْ زَوجًا غيره.
"عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى أبي إهاب فسألهم فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب"؛ أي: عقبة "إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف"؛ أي: كيف يجوز لك إمساكُها "وقد قيل" إنها أختك من الرضاع؛ يعني: فارِقْها، "ففارقها"؛ أي: عقبة "ونكحت زوجًا غيره" ذهب
بعض إلى الاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة المرضعة عملًا بهذا الحديث، وأكثر العلماء على خلافه، وحملوا قولَه عليه الصلاة والسلام:"كيف وقد قيل" على التورع والتقوى، إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم والزوج مكذِّب لها، فلا يقبل؛ لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه غيرُ مقبولة شرعًا.
* * *
2356 -
وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأَصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا من غِشيانِهِن مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ الله عز وجل:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فَهُنَّ حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهنَّ.
"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس" موضع عند الطائف "فأصابوا سبايا" جمع سبية فعيلة بمعنى مفعولة.
"فكأن ناسًا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحرَّجوا"؛ أي تحرَّزوا من الإثم "من غشيانهن"؛ أي: من مجامعتهن "من أجل أزواجهن"؛ أي: من أجل أن لهن أزواجًا "من المشركين" زاعمين أن وطأهن غيرُ جائز ولم يعلموا انقطاع نكاحهن عن أزواجهن.
"فأنزل الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} "؛ أي: اللاتي لهن أزواج، عطف على قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ؛ يعني: هؤلاء المذكورات محرمات " {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} "؛ يعني: والمحصنات من النساء اللاتي لهن أزواج محرمات لأنهن أحصنَّ فروجَهن بالتزوج وما ملكت أيمانهن؛ أي: من اللاتي سُبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة
المسلمين وإن كن محصنات، "أي: فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن".
* * *
مِنَ الحِسَان:
2357 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، والخالةُ على بنتِ أُختِها، "لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" المراد من الصغرى والكبرى هما في المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان وبنت الأخ وبنت الأخت صغريان فيها؛ لأنهما أعلى مرتبة منهما وأكبر سنًا غالبًا، وهذا كالبيان والتأكيد لما قبلَهما؛ يعني: لا يجوز الجمع بينهما.
* * *
2358 -
وعن البَراء بن عازبٍ قال: مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى رجلى تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهِ برأسِه.
وفي روايةٍ: فأَمرني أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وآخُذَ مالَه.
"عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي" أبو برزة "ومعه لواء" وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثًا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر، "فقلت له: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه، وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"، وإنما
أمره عليه الصلاة والسلام بقتل ذلك الرجل وأخذ ماله لعِلْمه عليه الصلاة والسلام باباحته نكاحها، فصار بذلك مرتدًا، والمرتد يُقتل ويكون ماله فيئًا.
* * *
2359 -
وعن أمِّ سلَمَةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ".
"عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق"؛ أي: شق "الأمعاء"، ووقع موقع الغذاء، شق الطعام إياها: إذا نزل إليها، وهذا احتراز عن أن يتقيأ الولد اللبن قبل الوصول إلى الجوف فإنه لا يحصل به التحريم.
وفي بعض النسخ بزيادة: "في الثدي" وهو حال عن ضمير (فتق)؛ أي: حال كونه ممتلئًا في الثدي، فأيضًا منها ليس المراد منه اشتراط أن يكون من الثدي، فإن الإيجار باللبن يقوم مقام الارتضاع من الثدي في حق التحريم، بل خرج مخرج العادة لأن ما يفتق أمعاء الصبي من اللبن يكون في الثدي غالبًا.
"وكان" ذلك "قبل الفطام"، لدقة أمعاء الصبي حينئذ، وهذا يدل على عدم تأثير الرضاع في الكبر ومدة الفطام حولين أو حولين ونصف الحول، أو ثلاث سنين على اختلاف الأقوال.
* * *
2360 -
وعن حَجَّاجِ بن حَجَّاجِ الأسلميِّ، عن أبيه: أنه قال: يا رسولَ الله! ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: "غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ".
"عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع" وهي بكسر الذال وفتحها: الذمام وهو الحرمة
والحق؛ يعني: أي شيء يسقط عن الحق اللازم بسبب الرضاع، أو حق ذات الرضاع حتى أكون قد أدَّيته كاملًا.
"فقال غرة" بضم الغين وبالتنوين "عبد أو أمة" تفسير للغرة، أمر بالغرة لكي يخدُم المرضعة جبرًا لما فعلته من الرضاع والتربية.
* * *
2361 -
عن أبي الطُّفَيل قال: كنتُ جالسًا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أَقبلَت امرأةٌ، فبسطَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رِداءَهُ حتى قعدَتْ عليهِ، فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
"عن أبي الطفيل قال: كنت جالسًا مع النبي إذ أقبلت"؛ أي: جاءت "امرأة، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: أفرش لها "رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام"، وهذا يدل على تعظيم أمِّ الرضاع.
* * *
2362 -
عن ابن عمرَ: أن غيلانَ بن سلَمَة الثَّقَفيَّ أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليَّةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن".
"عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعًا وفارق سائرهن"؛ أي: اترك باقيهن.
وفيه دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لا يؤمرون بتجديد النكاح، وعلى أنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة، وعلى أنه إذا قال:
اخترت فلانة وفلانة، ثبت نكاحُهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما عداهن من غير أن يطلِّقهن.
* * *
2363 -
وعن نوفلِ بن مُعاويةَ رضي الله عنه قال: أَسلمتُ وتحتي خمسُ نِسوةٍ فقال صلى الله عليه وسلم: "فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا"، فعَمَدت إلى أقدمِهن صُحبةً عندي، عاقرٌ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها.
"وعن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فارق واحدة وأمسك أربعًا، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر" بالجر صفة (أقدمهن)"منذ ستين سنة ففارقتها".
* * *
2364 -
وعن الضَّحَّاك بن فيروزَ الدَّيلميِّ، عن أبيهِ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: "اختَرْ أيتهما شئتَ".
"عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان، قال: اختر أيتهما شئت" ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختار تزوجها أولًا أو آخرًا، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما معًا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة.
* * *
2365 -
عن ابن عبَّاسٍ قال: أسلَمَت امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها
إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله! إنِّي قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخِرِ، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ.
ورُوِيَ أنه قال: إنَّها أسلَمَت معي، فرَدَّها عليهِ.
"عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها"؛ أي: زوجها الأول "إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت"؛ أي: معها أو قبل انقضاء عدتها، "وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردَّها إلى زوجها الأول" بلا تجديد نكاح، بل حَكَم ببقاء النكاح الأول وبطلان الثاني.
"وروي أنه قال: إنها أسلمت معي، فردَّها عليه".
* * *
2366 -
وروي أنَّ جماعةً من النِّساءَ رَدَّهُنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالنِّكاحِ الأوَّلِ على أزواجِهِن، عندَ اجتماعِ الإسلامينِ في العدة بعدَ اختلافِ الدِّينِ والدَّارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بن أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتح، فهرَبَ زوجُها من الإسلام، فبَعَثَ إليه ابن عمِّه وهبُ بن عُميرٍ برداء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوانَ، فلمَّا قَدِمَ جعلَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَسْييَر أربعةِ أشهرٍ حتى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أمُّ حكيمٍ بنتُ الحارثِ بن هشامٍ، امرأةُ عِكرمَةَ بن أبي جهل يومَ الفتح بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإسلام حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما.
"وروي: أن جماعة من النساء ردهن النبيُّ عليه الصلاة والسلام بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين" في العدة بأن أسلم الزوجان معًا،