المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب الخلق - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌9 - باب الخلق

"فسألت الذي يليه": صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة.

"فقال" ذلك الرجل: "قال": صلى الله عليه وسلم حين نحرها: "من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.

* * *

‌9 - باب الخلق

(باب الحلق)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1917 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.

"من الصحاح":

" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.

* * *

1918 -

وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي صلى الله عليه وسلم عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.

"وقال ابن عباس: قال لي معاوية" ابن أبي سفيان: "إني قصَّرت من رأس النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: من شعر رأسه.

ص: 312

"عند المروة بمِشْقَص" بكسر الميم ثم السكون ثم الفتح: ما طال وعرض من النصال، وهذا لا يعارض رواية الحلق؛ لأن التقصير كان في عمرة الجعرانة التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة، وإنما قيَّده بالمروة؛ لأنه محل تحلل العمرة، والحلق كان في العاشرة في حجة الوداع، ولذا قيده بها ابن عمر.

* * *

1919 -

عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهمَّ ارْحَمْ المُحَلِّقينَ"، قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ الله؟، قال:"اللهمَّ ارْحَمْ المُحَلِّقينَ"، قالوا: والمُقَصِّرين يا رَسُولَ الله؟، قالَ "وَالمُقَصِّرِينَ".

"عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين".

* * *

1920 -

ويُروى: أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ دَعا للمُحَلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

"ويروى: أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة": وإنما خصَّ المحلقين بمزيد الدعاء، وقدَّمهم على المقصرين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق هديه، ومن كان معه هديٌ لا يحلق حتى ينحر، فلما أمرُ مَنْ لا هديَ معه، وهم أكثرهم بالحلق والحل، وجدوا في أنفسهم شيئًا؛ لأنهم أرادوا أن يفعلوا كفعله حتى يكملوا الحج، وكان التقصير في نفوسهم أخفَّ من الحلق، مال أكثرهم إليه،

ص: 313

فقدَّمهم، وأخَّر المقصرين، ولبيان ما بين النسكين من الفضل.

* * *

1921 -

وعن أنس رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى مِنًى، فأتَى الجَمْرَةَ فَرمَى بها، ثُمَّ أتَى مَنْزِلَهُ بِمنًى، ونَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ دَعا بالحَلَاّقِ، وناوَلَ الحالِقَ شِقَّهُ الأَيمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعا أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فأعْطاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ، فقال:"احلِقْ" فَحَلَقَهُ، فأعْطاهُ أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فقال:"اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".

"وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى منى، فأتى الجمرة"؛ يعني: جمرة العقبة.

"فرماها": في يوم النحر.

"ثم أتى منزله بمنى، ونحر نسكه"؛ أي: ذبح.

"ثم دعا بالحلاق": وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن فضلة القرشي العدوي.

"وناول الحالق"؛ أي: أعطاه.

"شقة الأيمن"؛ أي: الجانب الأيمن من شعر رأسه.

"فحلقه": يدل على أن البداية في الحلق باليمين مسنون، واستدل الشافعي بهذا أن الحلق في الحج عبادة، وركن من أركانه، وعندنا ليس بركن، ولكنه يجب الدم بتركه.

"ثم دعا"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام.

"أبا طلحة الأنصاري": وهو حافر قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

"فأعطاه إياه"؛ أي: أعطاه ما حلق من الشعر.

ص: 314

"ثم ناوله"؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم الحلاقَ "الشقَّ الأيسر، فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال عليه الصلاة والسلام: اقسمه بين الناس"؛ أي: الشعر المحلوق بين الأصحاب، فقصد أن يكون تذكرة وبركة باقية بين أظهرهم؛ لعلمه باقتراب أجله.

* * *

1922 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنْتُ أُطَيبُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ويَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطِيب فيه مِسْكٌ.

"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر"؛ يعني: كنتُ أطيبه يوم النحر بعد رمي الجمرة العقبة.

"قبل أن يطوف بالبيت"؛ أي: طواف الزيارة.

"بطيب فيه مسك".

* * *

1923 -

وعن ابن عمر رضي عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظّهْرَ بمِنًى.

"وعن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض"؛ أي: انصرف.

"يوم النحر": من منى إلى مكة، فطاف طواف الفرض، "ثم رجع في ذلك اليوم، فصلى الظهر بمنى".

* * *

مِنَ الحِسَان:

1924 -

عن عائشةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أنْ تَحْلِقَ المرْأة رَأْسَها.

ص: 315