المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب العطايا - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌15 - باب العطايا

عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليبيعه فأبى" سمرة، "فطلب أن يناقله"؛ أي: يبادله؛ يعني: أن يترك نخيله في هذا البستان ويأخذ نخيلاً مثله في موضع آخر، "فأبى، قال عليه الصلاة والسلام: فهبه له ولك كذا وكذا أمراً"؛ أي: من الثواب والقُصُور والبساتين في الجنة، "رغَّبه فيه"؛ أي: حرَّضه في ذلك الأمر، "فأبى، فقال: أنت مضار"؛ أي: تريد إضرار الناس حيث لم تقبل هذه الأشياء، "فقال للأنصاري: اذهب فاقطع نخلة" ليندفع ضررُه.

* * *

‌15 - باب العطايا

" باب العطايا": جمع عطية، وهي ما يُعطى.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2221 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنه: أن عمرَ رضي الله عنه أصابَ أرضاً بخيبرَ، فأَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله! إني أصبتُ أرضاً بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً قطُّ أَنْفَسَ عندي منه، فما تَأَمُرُ به؟ قال:"إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدَّقتَ بها"، فتصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، وتصدَّقَ بها في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقابِ، وفي سبيل الله، وابن السَّبيلِ، والضَّيْفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليَها أنْ يأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ غيرَ مُتمَوِّلٍ. وقال ابن سيرينَ: غيرَ مُتأثِّلٍ مالاً.

"من الصحاح":

" عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً بخيبر"؛ أي: حصل له ذلك عند فتحها وقِسْمتِها عليه الصلاة والسلام بين الغانمين، "فأتى النبي عليه

ص: 499

الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس"؛ أي: أعزُّ وأفضل "عندي منه، فما تأمرني به"؛ يعني: أريد أن أجعله لله، فبأي طريق أجعله لله؟ "قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حَبَّست"؛ أي: وقفت؛ أي: إن شئت جعلتها وقفاً لا يُباع أصلُها.

"وتصدقت بها"؛ أي: بالثمار والحبوب، "فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى" تأنيث الأقرب يريد به: أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أقرباء نفسه، "وفي الرقاب" جمع رقبة وهم المكاتَبون؛ أي: في أداء ديونهم، ويحتمل أن يريد بقوله:(وفي الرقاب): أن يشتري منه الأرقاء، ويعتقوا، "وفي سبيل الله" أراد به: الغزاة بأن يشتري لهم منه السلاح والفرس، ويعطوا النفقة، "وابن السبيل" أراد به: المسافرين، "والضعيف لا جناح"؛ أي: لا إثم "على من وليها"؛ أي: أقام بحفظها وإصلاحها "أن يأكل منها بالمعروف"؛ أي: أن يأخذ منها قَدْرَ ما يحتاج إليه قوتاً وكسوة، "ويطعم"؛ أي: يصرف إلى الموقوف عليه، "غير متمول، قال ابن سيرين: غير متأثل مالاً"؛ أي: غير جامع لنفسه منه رأس مال.

* * *

2222 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ العُمْرَى جائزةٌ".

"عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرى جائزة" وهي اسم مِنْ أعمرتك الشيء؛ أي: جعلته لك عمري؛ أي: مدةَ عُمرِك، أو مدة عمري.

* * *

2223 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها".

ص: 500

"وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العمرى ميراث لأهلها" يدل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً.

* * *

2224 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ، فإنها للذي أُعطِيَها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ".

"وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ أي: صارت ملكاً للمدفوع إليه فيكون بعد موته لورثته كسائر أملاكه، ولا يرجع إلى الدافع، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب الأكثرون سواء ذكر العقب أو لم يذكر.

* * *

2225 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: "إنَّما العُمرَى التي أجازَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يقولَ: هي لك ولعَقبكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبها".

"وعن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت (1)، فإنها ترجع إلى صاحبها" بعد وفاة المعمر له، ولا يورث منه، فيكون تمليكاً للمنفعة مدةَ عمره دون الرقبة، وإليه ذهب مالك.

(1) في "غ" زيادة: "أي مدة حياتك ولم يقل ولعقبك".

ص: 501