الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2150 -
عن عمرِو بن عَوْفٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلْحُ جائِز بينَ المُسلمينَ إلاّ صُلْحاً حرَّمَ حلالاً أَوْ أحلَّ حراماً، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَاّ شَرْطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً".
"وعن عمرو بن عوف المزني، عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام قال: الصُّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً" كالصلح أن لا يطأ الضَّرَّة، أو على شرب الخمر ونحوهما، "أو أحلَّ حراماً" وهو أن يكون الشيء حرامًا عليه وهو يريد أن يُحِلَّه بالصُّلح.
"والمسلمون على شروطهم"؛ أي: ثابتون على ما اشترطوا "إلا شرطًا حرم حلالاً" كأنْ يشترطَ مع امرأته أن لا يطأ جاريته، "أو أحل حرامًا" كما في الصُّلح.
* * *
9 - باب الشَّركة والوَكالةَ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2151 -
عن زُهرةَ بن مَعبدٍ: أنَّهُ كانَ يخرُجُ بهِ جَدُّهُ عبدُ الله بن هشام إلى السُّوقِ فيشتري الطعامَ، فيلقاهُ ابن عُمَرَ وابن الزُّبَيْرِ فيقولان له: أَشْرِكنا، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد دَعا لكَ بالبرَكَةِ، فيشركهما، فربَّما أصابَ الراحلةَ كلما هيَ فيَبعَثُ بها إلى المنزِلِ. وكَانَ عبدُ الله بن هشامٍ رضي الله عنه ذهبتْ بهِ أمُّهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فمسحَ رأسَهُ ودَعا لهُ بالبركةِ.
(باب الشركة والوكالة)
"من الصحاح":
" عن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به" الباء للتعدية، أو بمعنى مع "جده
عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري"، أي: عبد الله بن هشام "الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له "؛ أي: لعبد الله بن هشام: "أشركنا"؛ أي: اجعلنا شريكاً فيما اشتريت، "فإن النبيَّ عليه السلام قد دعا لك بالبركة، فيشركهما"، وهذا يدل على جواز الاشتراك في العقود "فربما أصاب الراحلة كما هي"؛ أي: ربما ربح من الطعام حِمْل بعير، "فيبعث بها إلى المنزل" فحصلَتِ الراحلةُ له بلا شيء ببركة دعاءِ النبيِّ.
"وكان عبد الله بن هشام ذهبت به أمُّه إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام، فمسح رأسَه، ودعا له بالبركة".
* * *
2152 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالتِ الأنصارُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: اقسِمْ بَيننا وبينَ إِخْواننا النَّخيلَ، قال:"لا، تَكفوننَا المَؤونةَ ونشرَككُمْ في الثَّمَرَةِ"، قالوا: سَمِعنا وأطَعْنا "عن أبي هريرة قال" لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأوطانهم بمكة: "قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا" المهاجرين "النخيل"؛ يعني: ليجعل نخيلنا بيننا وبينهم.
"قال عليه السلام: لا"؛ أي: لا نقسم النخيل بينكم، وإنَّما أبى النبيُّ عليه الصلاة والسلام استبقاءً لنخيلهم عليهم؛ لأن بها قَوام أمورهم، "ولكن تكفوننا المؤنة" خبر معناه الأمر؛ أي: ادفعوا عن المهاجرين مُؤنة العمارة؛ لأنهم لا يعلمون عمارة النخيل بالتأبير والسقي وما يتوقف عليه الصلاح، واحفظوا نخيلَكم وأصلحوها.
"ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا"، وفي الحديث بيانُ استحباب
معاونة الإخوان، ودفع المشقة عنهم، وبيان صحة الشركة.
* * *
2153 -
عن عُروةَ بن أبي الجَعْد: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دِيناراً ليَشتريَ لهُ شاةً، فاشترَى له شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاة ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُراباً لرَبحَ فيهِ.
"عن عروة بن أبي الجعد" - بفتح الجيم وسكون المعجمة - "البارقي" والبارق: جبل نزله بعضُ الأَزْد؛ أي: قبيلة: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له شاةً، فاشترى له شاتين" تساوي كل واحدة ديناراً.
"فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لرَبحَ فيه" وفيه دليل على جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة، وعلى أن مَنْ باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيعُ موقوفُ الصحة على إذن المالك، وبه قلنا، وقال الشافعيُّ في قولٍ: لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك، وتأوَّل الحديثَ بأن وكالته كانت مُطْلَقة.
* * *
مِنَ الحِسَان:
2154 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه رفَعَه قال: "إنّ الله عز وجل يقولُ: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام "قال: إنَّ الله عز وجل
يقول: أنا ثالثُ الشَّريكين"؛ أي: معهم بالحفظ والبركة؛ أحفظ أموالهما، وأعطيهما الربح.
"ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما"؛ أي: خرجَ حفظي وبركتي مِنْ بينهم.
* * *
2155 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أدِّ الأَمانةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ".
"وعنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"؛ أي: جعلك أميناً وحافظاً على ماله وغيره، "ولا تَخُن مَنْ خانك"؛ أي: لا تقابله بمثل خيانته، بل أَحْسِنْ إلى مَنْ أساء إليك.
* * *
2156 -
عن جابر رضي الله عنه قال: أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَرَ فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسلَّمتُ عليهِ فقال: "إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقاً، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوتهِ".
"عن جابر رضي الله عنه قال: أردتُ الخروج إلى خيبر، فأتيتُ النبيَّ عليه الصلاة والسلام فسلَّمتُ عليه، فقال: إذا أتيتَ وكيلي"؛ أي: إذا وصلتَ إلى عاملي في خيبر.
"فخذ منه خمسة عشر وسقاً" من التمر، "فإن ابتغى"؛ أي: طلب "منك آية"؛ أي: علامة على أنِّي أَمَرْتُك بهذا.
"فضع يدك على ترقوته"؛ لأني قلتُ له: إذا جاء أحدٌ ويطلب شيئاً عن