المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب الوليمة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌8 - باب الوليمة

"وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنَّه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض"؛ أي: لم يقدر "لها شيئًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود" بعد اجتهاده في هذه المسألة شهرًا: "لها مثل صداق نسائها، لا وكس" بفتح الواو وسكون الكاف؛ أي: لا نقصان، "ولا شطط"؛ أي: لا زيادة، "وعليها العدة ولها الميراث"، فلما قضى قال: فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسولُه منه بريئان.

"فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله في" تزويج "بروع بنت واشق امرأة منا"؛ أي: من قومنا "بمثل ما قضيت، ففرح بها"؛ أي: بالقضية أو الفُتيا "ابن مسعود" لكون اجتهاده موافقا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام.

والحديث يدل على تقدير المهر بالموت وإن لم يفرض المهر، وعلى ثبوت التوريث بين الزوجين ولو قبل الدخول، وعلى وجوب العدة بالموت على الزوج ولو قبله.

* * *

‌8 - باب الوَليمةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2391 -

عن أنسٍ رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ أثرَ صُفْرةٍ فقال: "ما هذا؟ "، قال: إني تزوَّجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال:"باركَ الله لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ".

ص: 592

(باب الوليمة)

"من الصحاح":

" عن أنس: أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة"؛ أي: صفرة الزعفران "فقال: ما هذا" سؤال عن أثر الطيب عليه، أو أراد به الإنكار عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التزعفر، وعن التلطخ بالخلوق وماله لون لأنه منهي عنه للرجال للتشبه بالنساء.

"قال: تزوجت امرأة على وزن نواة" وهي اسم لخمسة دراهم، كذا روي عن العرب وهو قول مجاهد واختيار أبي عبيد والمبرِّد؛ أي: على وزن خمسة دراهم "من ذهب" وأصحاب الحديث يقولون: على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، قيل: قول المحدثين لا يوافق لفظ الحديث؛ إذ مقتضى ظاهرِه أنَّه تزوجها على تبرة لم يعرف وزنها فقدرها بوزن نواة، أو وجدها موازنة لنواة من نوى التمر.

"قال: بارك الله لك" هذا يدل على أن الدعاء للمتزوج سُنَّة، "أولم" أمر من الوليمة، وهي ضيافة تتخذ للعرس "ولو بشاة" ذهب بعض إلى وجوب الوليمة لظاهر الأمر والأكثرون على أنها مستحبة، قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل: عند العقد، وقيل: عندهما، استحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام، والمختار أنها تكون على قدر حال الزوج.

* * *

2392 -

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: ما أَوْلَمَ النبيُّ على أحدٍ من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ.

"وعن أنس رضي الله عنه أنَّه قال: ما أولم النبي عليه الصلاة والسلام"(ما) هذه

ص: 593

نافية "على أحد من نسائه ما أول "(ما) هذه بمعنى الَّذي "على زينب"؛ يعني: أولم على زينب أكثر مما أولم على سائر نسائه، فإنه "أولم بشاة".

* * *

2393 -

وقالَ: أَوْلَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ بنى بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خُبْزًا ولَحْمًا.

"وعن أنس رضي الله عنه أنَّه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش"؛ أي: حين اجتمع بها أول مرة، "فأشبع الناس خبزًا ولحمًا".

* * *

2394 -

وعن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعتقَ صفيَّةَ وتزوَّجَها، وجعلَ عِتْقَها صَداقَها، وأَوْلمَ عليها بحَيْسٍ.

"وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها" جوَّزَ أحمدُ جعل عتق الأمة صداقها لظاهر الحديث، ومنعه الشافعيُّ، وتاوله بأنه كان من خواصه عليه الصلاة والسلام.

"وأولم عليها الحيس" بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت، قيل: إنه التمر المخلوط بالزبد.

* * *

395 -

وقال: أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يُبنى عليهِ بصَفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لَحْمٍ، وما كانَ فيها إلا أن أَمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسَّمْنُ.

ص: 594

"وعنه أنَّه قال: أقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية" كان من الظاهر أن يقال: بنى على صفية، أو بنى بصفية، لعل المعنى: يبنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خباء جديدًا إلى قبة من الصوف مع صفية، أو بسببها.

"فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها"؛ يعني: ليس فيها من طعام أهل التنعم والسرف بل من طعام أهل التقشف من التمر والأقط والسمن، ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس.

"إلا أن أمر بالأنطاع" جمع نطع - بكسر النون وسكون الطاء -، أراد بها السفرة، "فبسطت فالقي عليها التمر والأقط والسمن"، وفي ذكر بسط الأنطاع دلالة على كثرة هذا الجنس من الطعام.

* * *

2396 -

وعن صفيةَ بنتِ شَيْبَةَ رضي الله عنها قالت: أَوْلَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على بعضِ نسائهِ بمُدَّين من شعيرٍ.

"وعن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه بمدين من شعير".

* * *

2397 -

عن عبد الله بن عُمرَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دُعيَ أحدكم إلى الوَليمةِ فليأتِها".

وفي روايةٍ: "فليُجبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه".

"وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها"، قيل: الأمر فيه للوجوب، قال بعضهم: هذا فيمن ليس له عذر، وأما مَنْ كان معذورًا أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة فلا بأس بالتخلف

ص: 595

عن الإجابة، وقيل: للاستحباب، وعليه الجمهور.

"وفي رواية فليجب عرسًا كان"؛ أي: المدعو إليه "أو نحوه" بأن يكون عقيقة.

* * *

2398 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعيَ أحدكم إلى طعامٍ فليُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ".

"وعن جابر أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" وهذا ترديد لحاله بعد الإجابة.

* * *

2399 -

وقال: "شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدَّعوةَ فقد عصَى الله ورسولَه".

"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء"، قيل: الجملة وقعت حالًا من الوليمة، والأولى أن تجعل صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس، فيجوز أن يعامل المعرف معاملة المنكر.

"ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة"؛ أي: إجابتها "فقد عصى الله ورسوله"؛ لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومَنْ خالف أمره عليه الصلاة والسلام فقد خالف أمر الله تعالى، تمسَّكَ بهذا مَنْ قال بوجوب الإجابة، والجمهورُ حملوه على تأكيد الاستحباب.

* * *

ص: 596

2400 -

عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ صلى الله عليه وسلم قال: كانَ رجلٌ من الأنصارِ يُكْنَى: أبا شُعيبٍ، كانَ له غلامٌ لحَّامٌ فقال: اصنَعْ لي طعامًا يكفي خمسةً، لَعَلِّي أَدعو النبيَّ صلى الله عليه وسلم خامسَ خمسةٍ، فصنعَ له طُعَيمًا ثم أتاهُ فدعاهُ، فتبعَهم رجلٌ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"يا أبا شُعَيبٍ! إنَّ رَجُلًا تبعَنا، فإنْ شئتَ أذِنْتَ له وإنْ شئت تركتَه"، قال: لا بل أذنتُ له.

"وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب كان له كلام لحام"؛ أي: بائع اللحم "فقال: اصنع لي طعامًا يكفي خمسة لعلي أدعو النبي عليه الصلاة والسلام خامس خمسة" حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد واحد من خمسة.

"فصنع له طعيمًا" بصيغة التصغير، "ثم أتاه"؛ أي: الرجل النبيَّ عليه الصلاة والسلام "فدعاه، فتبعهم رجلٌ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا شعيب! إن رجلًا تبعنا، فإن شئت أذنت له"؛ أي: لهذا الرجل، "وإن شئت تركته، قال: لا بل أذنت له"، وهذا يدل على عدم مشيئة الضيف في استتباع أحد، بل المشيئة إلى مالك الطعام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2401 -

عن أنسٍ رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَولمَ على صفيةَ بسَوِيقٍ وتمرٍ.

"من الحسان":

" عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر" السويق هو الدقيق المقلي مختلطًا بشيء حامضًا كان أو حلوًا.

* * *

ص: 597

2402 -

وعن سَفِينَة: أن رَجُلًا ضافَ عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه فصنَعَ له طعامًا، فقالَتْ فاطمةُ رضي الله عنها: لو دَعَوْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأكلَ مَعَنا، فدَعَوْهُ، فجاءَ فوَضَعَ يَدَيْه على عِضادَتَيْ الباب، فرأى القِرامَ قد ضُرِبَ في ناحيةِ البيتِ فرجعَ، قالت فاطمةُ رضي الله عنها: فتَبعتُه، فقلتُ: يا رسولَ الله! ما رَدَّكَ؟ قال: "إنَّه ليس لي أو لنبيٍّ أنْ يدخلَ بيتًا مُزَوَّقًا".

"وعن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام: أن رجلًا أضاف عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فصنع له طعامًا"؛ يعني: أهدى طعامًا لعلي بن أبي طالب وأرسل إلى بيته، "فقالت فاطمة: لو دعَونا رسول الله فأكل معنا"، جواب (لو) محذوف؛ أي: لكان حسنًا، "فدعوه، فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب" وهي الخشبتان من جانبي الباب، تثنية عِضادة بكسر العين.

"فرأى القرام" بكسر القاف: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ "قد ضرب في ناحية البيت، فرجع عليه الصلاة والسلام، قالت فاطمة: فتبعته فقلت: يا رسول الله! ما ردك؟ قال: إنه ليس لي أو لنبي" من الأنبياء "أن يدخل بيتًا مزوقًا"؛ أي: مزينًا، قيل: لم يكن هذا الستر منقشًا، ولكن ضرب مثال حجلة العروس ستر به الجدار وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة.

* * *

2403 -

عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعي إلى وليمةٍ فلم يُجبْ فقد عَصَى الله ورسولَه، ومن دخلَ على غيرِ دعوةٍ دخلَ سارقًا، وخرجَ مُغِيرًا".

"عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دُعي إلى وليمة "فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة"؛ أي: من غير أن يدعوه المضيف: "دخل سارقًا" لأنه دخل بغير إذنه فيأثم كما يأثم السارق في

ص: 598

دخول بيت غيره، "وخرج مغيرًا"؛ يعني: إنْ أكل من تلك الضيافة شيئًا أو حمل منها فهو كالذي يغير؛ أي: يأخذ مال أحد غصبًا.

* * *

2404 -

ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمعَ الدَّاعيانِ فأَجِبْ أقربَهما بابًا، وإنْ سبقَ أحدُهما فأجبْ الَّذي سبقَ".

"وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: إذا اجتمع الداعيان"؛ أي: إذا دعاك اثنان معًا ضيافة ولم يتقدم أحدُهما على الآخر "فأجب أقربهما بابًا، وإن سبق أحدهما" في الدعوة "فأجب الَّذي سبق"، وإن كان داره أبعد منك.

* * *

2405 -

وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سُنةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سُمعةٌ، ومن سَمَّعَ سَمَّعَ الله به".

"عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق"؛ أي: واجب لأنه إظهار نعمة الله عليه وشكر للمنعم، وهذا عند مَنْ ذهب إلى أن الوليمة واجبة، أو سنة مؤكدة.

"وطعام اليوم الثاني سنة" لأنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله وتبرَّعوا بالضيافة.

"وطعام اليوم الثالث سمعة"؛ أي: شهرة وهي مكروهة لأنها رياء، "ومَنْ سَمَّع سَمَّع الله به"؛ يعني: مَنْ شَهَّر نفسه بكرم أو غيره فخرًا ورياء شَهَّر الله يوم القيامة بين أهل العَرَصَات بأنه مراءٍ كذاب، وقَرَّع الله به أسماع خلقه، فيتعارف

ص: 599