المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب الإحصار وفوت الحج - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

"وسألته عن أكل الذئب قال: أو يأكُلُ الذئبَ أحد": بهمزة الاستفهام أيضًا "فيه خير؟ ": صفة لـ (أحد).

"إسناده ليس بقوي".

* * *

‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

(باب الإِحْصَار وفوات الحج)

الإحصار: المنع والحبس عن الوجه الذي يقصد.

مِنَ الصِّحَاحِ:

1971 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا.

"من الصحاح":

" عن ابن عباس أنه قال: قد أُحصِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "؛ أي: عن العمرة، أحصره كفار مكة عام الحديبية في السادسة من الهجرة من دخولها.

"فحلق": رأسه للتحلل.

"وجامع نساءه، ونحر هدية"، ورجع إلى المدينة.

"حتى اعتمر عامًا قابلًا": وهذا يدل على أن إحرامه كان بعمرة، وعلى جواز التحلل بالإحصار، وعلى أن هدي الإحصار يذبح حيث أُحصِرَ بخلاف سائر الهدايا.

ص: 348

1972 -

وقال عبد الله بن عُمَر: خَرَجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصحَابُهُ.

"وقال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال"؛ أي: منع.

"كفار قريش دون البيت"؛ أي: عند البيت.

"فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هداياه، وحَلَق": بتخفيف اللام.

"وقصَّر" - بتشديد الصاد - "أصحابه".

* * *

1973 -

وقال مِسْوَر بن مَخْرَمَة: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصحَابَهُ بذلك.

"وقال المِسْوَر" بكسر الميم مع السكون: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابَهُ بذلك": استدل الشافعي بهذا على جواز تقديم أداء الكفارة على الحلق ولبس المخيط وغيرها من محرمات الإحرام.

* * *

1974 -

وقال ابن عُمر رضي الله عنهما: ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إنْ حُبسَ أحدكم عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابلًا، فيُهْدِي، أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجدْ هَدْيًا.

"وقال ابن عمر: أليس حسبكم"؛ أي: ألم يكفيكم.

"سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! "؛ أي: قوله وطريقته.

"إن حُبِس"؛ أي: منع.

"أحدكم عن الحج"؛ أي: عن الوقوف بعرفة بسبب العدو، ولم يمنع

ص: 349

عن الطواف والسعي.

"طاف بالبيت": بعد وصوله إلى مكة.

"وبالصفا والمروة، ثم حلَّ من كل شيء"؛ أي: بأفعال العمرة.

"حتى يحج عامًا قابلًا، فيهدي" شاة، "أو يصوم": عشرة أيام، "إن لم يجد هديًا"، وهذا يدل على جواز التحلل للمحصر عن الحج بعمل العمرة.

* * *

1975 -

وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلى ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيرِ، فقال لها:"لعلكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ "، قالت: والله ما أَجدُني إلَاّ وَجِعَةً، فقال لها:"حُجِّي، وَاشْتَرِطي، وقُولي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي".

"وقالت عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ" بضم الضاد.

"بنت الزبير": بن عبد المطلب بن هاشم، جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت المقداد بن الأسود.

"فقال لها: لعلك أردت الحج؟ "؛ أي: أتريدين أن تحجي؟

"قالت: والله ما أجدني إلا وجعة"؛ أي: ضعيفة من المرض، وأخاف أن لا أقدر على إتمام الحج.

"فقال لها: حجي"؛ أي: أحرمي بالحج.

"واشترطي"؛ أي: واعدي يومًا، يُنحَرُ عنك في ذلك اليوم، فتتحللين.

"وقولي: اللهم مَحَلي" بفتحتين: مصدر ميمي، وبالفتح ثم الكسر: اسم زمان أو مكان؛ أي: خروجي من الإحرام.

"حيث حبستني"؛ أي: منعتني فيه من الحج بالمرض، استدل بهذا مَنْ لم

ص: 350

يرَ الإحصار بالمرض بدون الاشتراط، وإليه ذهب الشافعي.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1976 -

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبيةِ في عُمْرَة القَضَاء.

"من الحسان":

" عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أمر أصحابه أن يُبدِلوا الهديَ الذي نحروا عام الحديبية": للإحصار؛ أي: أمرهم أن ينحروا بالحرم بدل ما نحروا في ذلك العام.

"في عمرة القضاء": متعلق بالإبدال، وذلك لأن نحرهم فيه كان خارج الحرم، والنحرُ خارج الحرم غيرُ جائز عند الشافعي استدلالًا بهذا.

* * *

1977 -

عن الحَجَّاجِ بن عَمْرو الأَنْصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قَابلٍ"، ضعيف.

"عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كُسِر": رجلاه.

"أو عرج، أو مرض"؛ يعني: من حدث له بعد الإحرام مانعٌ غير إحصار العدو، وعجز عن إتمام الحج.

"فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابل"؛ أي: يقضيه في السنة القابلة كالمحصر، ويهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يخرج عن الإحرام بعذر غير الإحصار.

ص: 351

وتأوَّله بعضهم على أنه يحلُّ بالكسر والعرج إذا شرط ذلك قبل الإحرام.

"ضعيف"؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وبه تمسك الشافعي ومالك وأحمد.

قلنا: المراد: أن الحصر بالعدو من أعظم أسبابِ الحصرِ.

* * *

1978 -

عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلي قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَة ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحجَّ؛ أيامُ مِنًى ثلاثةٌ، {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] ".

"عن عبد الرحمن بن يَعمَر": بفتح الياء والميم.

"الدُّئَلي": بضم الدال المهملة وفتح الهمزة.

"أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحجُّ عرفةُ": بحذف المضاف؛ أي: معظم أركان الحج وقوف عرفة؛ لأن الحج يفوت بفواته.

"من أدرك عرفة"؛ أي: الوقوف.

"بها ليلة جمع"؛ أي: ليلة النحر، سميت ليلة جمع؛ لأنه يجمع فيها صلاتاها، وهي ليلة المزدلفة.

"قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، أيامُ مِنى"؛ أي: أيام التشريق.

"ثلاثة، {فَمَنْ تَعَجَّلَ} ": وهو يجيء لازمًا ومتعديًا، فإن عدَّيته فالتقدير: فمن تعجَّل النفرَ.

ص: 352