المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"من الحسان": " عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: "من الحسان": " عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه

"من الحسان":

" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تحلِقَ المرأةُ رأسها": إنما نهاهن عن الحلق؛ لأن شعورهن زينة لهن، فتركها ربما يبغضهنَّ إلى أزواجهن.

* * *

1925 -

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ليس عَلَى النِّساءَ الحَلْقُ، إنَّما عَلَى النِّساءِ التَقْصيرُ".

"وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلقُ، إنما على النساء التقصيرُ"؛ فالسنة للمرأة أن تقصَّ من شعرها.

* * *

‌فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

1926 -

عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ رضي الله عنهما: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ حَجةِ الوَداعِ بِمِنًى للنَّاسِ يسألونه، فجاءَ رجل فقال: لم أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أذْبَحَ، فقال:"اذْبَحْ ولا حَرَجَ"، فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَشعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَرْمِيَ، فقال:"ارمِ ولا حَرَجَ"، فَما سُئِلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ قال:"افْعَلْ ولا حَرَج".

وفي روايةٍ: "أتاهُ رجلٌ فقال: حَلَقْتُ قَبلَ أنْ أرْميَ، قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، وأتاهُ آخَرُ فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميِ، فقال: "ارْمِ ولا حَرَج".

ص: 316

(فصل)

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسولَ الله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه": حال من فاعل (وقف)؛ أي: وقف عليه الصلاة والسلام مسؤولًا، أو من الناس؛ أي: وقف لهم سائلين عنه، ويجوز أن يكون استئنافًا بيانًا لعلة الوقوف.

"فجاء رجل فقال: لم أشعر"؛ أي: لم أعلم ترتيب أفعال الحج، وهو الرمي والذبح والحلق والطواف.

"فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبحْ ولا حرجَ"؛ أي: لا إثم.

"فجاءه آخر، فقال: لم أشعر"؛ أي: الترتيب المذكور.

"فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمِ ولا حرج، فما سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج": يدل على أن الترتيب مندوب لا شيء في تركه، وعليه أكثر علماء الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله.

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: واجب حتى يتعلق الدم بتركه، وإليه مال ابن جبير، وأوَّلوا قوله:"ولا حرج" على دفع الإثم بجهله دون الفدية.

"وفي رواية: أتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: ارْمِ ولا حرج، وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت"؛ يعني: طفت طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة.

"قبل أن أرمي قال: ارْمِ ولا حرج".

ص: 317

1927 -

عن ابن عباس أنَّه قال: كانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يُسْألُ يومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيقول:"لا حَرَجَ"، فسَألهُ رجُل فقال: رَمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ، فقال:"لا حَرَجَ".

"وعن ابن عباس أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت": أراد به: بعد العصر.

"فقال: لا حرج": اعلم أن آخر وقت الرمي يوم النحر غروب الشمس من يومه، وأوله بعد طلوع الفجر عندنا، وبعد انتصاف ليلة النحر عند الشافعي.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1928 -

عن علي رضي الله عنه قال: أتاهُ رجُل فقال: يا رسُولَ الله! إنِّي أفضْتُ قَبْلَ أنْ أحْلِقَ، قال:"احْلِقْ - أو: قَصِّر - ولا حَرَجَ"، وجاءَهُ آخَرُ فقال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أرْميَ، فقال:"ارْمِ ولا حَرَجَ".

"من الحسان":

" عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله! إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق - أو: قصِّر - ولا حرج، وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارْمِ ولا حرج".

ص: 318