الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"من الحسان":
" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تحلِقَ المرأةُ رأسها": إنما نهاهن عن الحلق؛ لأن شعورهن زينة لهن، فتركها ربما يبغضهنَّ إلى أزواجهن.
* * *
1925 -
وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ليس عَلَى النِّساءَ الحَلْقُ، إنَّما عَلَى النِّساءِ التَقْصيرُ".
"وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلقُ، إنما على النساء التقصيرُ"؛ فالسنة للمرأة أن تقصَّ من شعرها.
* * *
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1926 -
عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ رضي الله عنهما: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ حَجةِ الوَداعِ بِمِنًى للنَّاسِ يسألونه، فجاءَ رجل فقال: لم أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أذْبَحَ، فقال:"اذْبَحْ ولا حَرَجَ"، فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَشعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَرْمِيَ، فقال:"ارمِ ولا حَرَجَ"، فَما سُئِلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ قال:"افْعَلْ ولا حَرَج".
وفي روايةٍ: "أتاهُ رجلٌ فقال: حَلَقْتُ قَبلَ أنْ أرْميَ، قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، وأتاهُ آخَرُ فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميِ، فقال: "ارْمِ ولا حَرَج".
(فصل)
"من الصحاح":
" عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسولَ الله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه": حال من فاعل (وقف)؛ أي: وقف عليه الصلاة والسلام مسؤولًا، أو من الناس؛ أي: وقف لهم سائلين عنه، ويجوز أن يكون استئنافًا بيانًا لعلة الوقوف.
"فجاء رجل فقال: لم أشعر"؛ أي: لم أعلم ترتيب أفعال الحج، وهو الرمي والذبح والحلق والطواف.
"فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبحْ ولا حرجَ"؛ أي: لا إثم.
"فجاءه آخر، فقال: لم أشعر"؛ أي: الترتيب المذكور.
"فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمِ ولا حرج، فما سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج": يدل على أن الترتيب مندوب لا شيء في تركه، وعليه أكثر علماء الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله.
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: واجب حتى يتعلق الدم بتركه، وإليه مال ابن جبير، وأوَّلوا قوله:"ولا حرج" على دفع الإثم بجهله دون الفدية.
"وفي رواية: أتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: ارْمِ ولا حرج، وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت"؛ يعني: طفت طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة.
"قبل أن أرمي قال: ارْمِ ولا حرج".
1927 -
عن ابن عباس أنَّه قال: كانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يُسْألُ يومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيقول:"لا حَرَجَ"، فسَألهُ رجُل فقال: رَمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ، فقال:"لا حَرَجَ".
"وعن ابن عباس أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت": أراد به: بعد العصر.
"فقال: لا حرج": اعلم أن آخر وقت الرمي يوم النحر غروب الشمس من يومه، وأوله بعد طلوع الفجر عندنا، وبعد انتصاف ليلة النحر عند الشافعي.
* * *
مِنَ الحِسَان:
1928 -
عن علي رضي الله عنه قال: أتاهُ رجُل فقال: يا رسُولَ الله! إنِّي أفضْتُ قَبْلَ أنْ أحْلِقَ، قال:"احْلِقْ - أو: قَصِّر - ولا حَرَجَ"، وجاءَهُ آخَرُ فقال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أرْميَ، فقال:"ارْمِ ولا حَرَجَ".
"من الحسان":
" عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله! إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق - أو: قصِّر - ولا حرج، وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارْمِ ولا حرج".