المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار" وفيه حث على تزويج الأبكار "فإنهن أعذب"؛ أي: أطيب. "أفواهًا" جمع فوه وهو الفم، وإضافة العذوبة إلى الأفواه لاحتوائها على الريق، أو هو كناية عن طيب قُبلتهن لأنها أكثر شبابًا ومَلاحة من الشِّيب، أو مجاز عن كونها أحلى كلامًا وألذ منطقًا لعدم سلاطتها مع زوجها لبقاء حيائها.

"وأنتق أرحامًا"؛ أي: أكثر أولادًا، أفعل التفضيل مِنْ نتقت المرأة: إذا كثر أولادها، وإطلاق الأرحام على الأولاد لملابسته بينهما؛ يعني: أرحامهن أكثر قبولًا للنطفة والحمل لقوة حرارة أرحامهن، أو لشدة شهوتهن، ولكن الأسباب ليست مؤثِّرة إلا بأمر الله تعالى.

"وأرضى باليسير"؛ أي: من الطعام والكسوة لاستحيائها من زوجها، وقيل: أي: من الجماع.

"مرسل"؛ لأن عبد الرحمن ولد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يَرَه.

* * *

‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

" باب النظر إلى المخطوبة" وهي المرأة التي يطلب تزوجها، "وبيان العورات" بسكون الواو جمع عورة، وهي سَوءة الإنسان.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2298 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوَّجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال:"فانظرْ إليها، فإنَّ في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا".

ص: 544

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار" المرأد من التزوج الخِطبة؛ لأن النظر بعد النكاح لا يفيد نفعًا لعدم جواز الفسخ.

"قال: فانظر إليها" وهذا رخصة في جواز النظر إلى المخطوبة، وينظر وجهها وكفيها ظاهَرهما وباطنَها، "فإن في أعين الأنصار شيئًا"؛ أي: من العيب الذي ينفِّر الطبعَ عنه، قيل: هو صفرة العين، وقيل: هو ضيقُها، وقيل: صغرُها، وقيل: عَمَشُها، وقيل: أراد بذلك الحَوَل، ومعرفته عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه رآه في الرجال فقاس الغائبَ عليهم؛ لأنهن شقائقهم، وإما لتحدث الناس به، أو بالوحي.

* * *

2299 -

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ فتنْعَتَها لزَوجِها كأنه ينظرُ إليها".

"وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة" هذا خبر بمعنى النهي؛ أي: لا تمس بشرة امرأة ببشرة امرأة أخرى.

"فتنعتها" بالنصب؛ أي: تصفها بما رأت من حُسنها وحُسن بشرتها "لزوجها كأنه ينظر إليها" فيتعلق قلبُه بها ويقع بذلك فتنة، والمنهي في الحقيقة هو التوصيف المذكور.

* * *

2300 -

وقال: "لا ينظرِ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا المَرأةُ إلى عورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى

ص: 545

المرأةِ في الثوبِ الواحدِ".

"وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل"؛ أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر "في ثوب واحد"؛ أي: في المَضْجِع، فإنه إذ ذاك لا يؤمن هَيجان شهوتهما، فيخاف من ظهور فاحشة بينهما.

"ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" خوفًا من الفتنة بمسح فرج أحدهما إلى الأخرى.

* * *

2301 -

وقال: "ألا لا يَبيتَن رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيبٍ إلا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ".

"وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل"؛ أي: في بيت واحد "عند امرأة ثيب" المراد من البيتوتة: الاختلاء بها ليلًا كان أو نهارًا، "إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم محرم" خَصَّ الثيب لأن البكر مَصُونة في العادة.

* * *

2302 -

وقال: "إيَّاكم والدُّخولَ على النساء"، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَموُ الموتُ".

"وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل، من الأنصار "يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ "؛ أي: أخبرني عن دخول الحمو عليهن، بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم وبالهمزة واحد

ص: 546

الأحماء، وهم أقارب الزوج، قيل المراد به: غير أب الزوج وابنه؛ لأنهما من المحارم.

"فقال: الحمو الموت"؛ يعني: مثل الموت فليُحْذر عنه كما يحذر عن الموت، أو معناه: خلوة المرأة مع الحمو قد يؤدي إلى زناها على وجه الإحصان، فيؤدي إلى الموت بالرجم.

* * *

2303 -

عن جابرٍ رضي الله عنه: أن أمَّ سلمةَ رضي الله عنها استأذَنَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحِجامَةِ، فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلم.

"وعن جابر رضي الله عنه: أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال"؛ أي: جابر: "حسبت أنه"؛ أي: أبا طيبة "كان أخاها"؛ أي: أخا أم سلمة من الرضاعة، "أو غلامًا لم يحتلم" وإلا لم يجوز عليه الصلاة والسلام النظر منه إليها، وهذا يدل على أن الحاجة إلى الحجامة لم تكن ضرورية، وإلا يجوز للأجنبي أن يحجمها وينظر إلى جميع بدنها للعلاج.

* * *

2304 -

عن جريرِ بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفُجْأَةِ، فأمرني أن أصرِفَ بصَري.

"عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة"؛ أي: البغتة "فأمرني أن أصرف بصري"؛ أي: لا أنظر مرة ثانية؛ لأن الأولى إذا لم تكن باختياره معفوًا عنها.

* * *

ص: 547

2305 -

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المرأةَ تُقبلُ في صورةِ شيطانٍ، وتُدْبرُ في صورةِ شيطانٍ، إذا أحدُكم أعجبَتْهُ المرأةُ فوقعَتْ في قلبهِ، فلْيَعمِدْ إلى امرأتِهِ فلْيُواقِعْها، فإن ذلك يردُّ ما في نفسِه".

"عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان"؛ أي: في صفته، "وتدبر في صورة شيطان" شَبَّهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال، فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد.

"إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد" بكسر الميم؛ أي: فليقصد "إلى امرأته فليواقعها"؛ أي: فليجامعها دفعًا لشهوته وجمعًا لقلبه، "فإن ذلك يرد ما في نفسه"، وهذا إرشاد لهم.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2306 -

عن رضي الله عنه أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطبَ أحدكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعُوهُ إلى نِكاحِها فليفعَلْ".

"من الحسان":

" عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها"؛ أي: إلى ما يكون داعيًا ومحرضًا له على نكاحها كالنظر إلى وجهها وكفيها، "فليفعل" فإن هذا مستحب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح وهو سنة مؤكدة.

* * *

2307 -

عن المغيرةِ بن شُعبةَ رضي الله عنه قال: خطبتُ امرأةً فقالَ لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم:

ص: 548

"هلْ نظرتَ إليها؟ " فقلتُ: لا، قال:"فانظرْ إليها، فإنه أَحْرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما".

"عن المغيرة بن شعبة أنه قال: خطبت امرأة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها، قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه" الضمير للشأن، أو لمصدر (نظرت) "أحرى"؛ أي: أجدر وأليق "أن يؤدم بينكما" من الأُدْم وهو الألفة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما؛ بمعنى: أصلح وألفَّ، والجملة في موضع الخبر، والمعنى: فإن النظر إليها أولى بالإصلاح وإيقاع الألفة والوفاق بينهما، فيكون تزوجها عن معرفة، فلا يكون بعده ندامة غالبًا.

* * *

2308 -

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رجلٍ رأى امرأةً تُعجبُهُ فليقُمْ إلى أهِلِه، فإنَّ معَها مثلَ الذي معَها".

"عن ابن مسعود، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله"؛ أي: فليجامع امرأته لتنكسر شهوته وتذهب وسوسته، "فإن معها مثل الذي معها"؛ أي: فإن مع امرأته فرجًا مثل فرج تلك المرأة.

* * *

2309 -

عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "المرأةُ عورةٌ فإذا خرجَتْ استشرفَها الشَّيطانُ".

"عن عبد الله، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة" وهي السَّوءة وكل ما يُستحى منه إذا ظهر جعلت المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحيا منها، وأصلها من العار وهو المَذَمَّة، والمعنى: أن المرأة عورة يستقبح تبرزُها وظهورها.

ص: 549

"فإذا خرجت" من حِرزها "استشرفها الشيطان"؛ أي: أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها فيوقعهما أو أحدهما في الفتنة، أو يريد بالشيطان: شيطان الإنس من أهل الفسوق؛ أي: إذا رأوها بارزة واستشرفوها طَمَحوا بأبصارهم نحوها.

* * *

1210 -

وعن برَيْدةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: "يا عليُّ! لا تتبعِ النَّظرةَ النظرةَ، فإنَّ لكَ الأولى وليسَتْ لكَ الآخِرةُ".

"وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي! لا تتبع النظرة النظرة"؛ أي: لا تتبع النظرة الأولى نظرةً أخرى، "فإن لك الأولى"؛ يعني: لا إثم عليك في النظرة الأولى إذا كانت فجأة من غير قصد، "وليست لك الآخرة"؛ أي: النظرة الآخرة يكون عليك بها إثم لأنها باختيارك.

* * *

2311 -

عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إذا زَوَّجَ أحدكم عبدَه أَمَتَهُ فلا ينظرْ إلى عَورتها".

وفي روايةٍ: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السُرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها"؛ لأنها حرمت عليه، "وفي رواية: فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة"، وهذا بيان لما يراد من قوله، فلا ينظر إلى عورتها لأن عورة الأَمَة ما بين السرة والركبة.

* * *

ص: 550

2312 -

وعن جَرْهَدٍ رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَمَا علِمتَ أن الفَخِذَ عَورةٌ؟ ".

"وعن جَرْهَد: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت أن الفخذ عورة".

* * *

2313 -

وقال لعليٍّ: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، ولا تنظرْ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميتٍ".

"وقال لعلي: لا تبرز"؛ أي: لا تظهر "فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".

* * *

2314 -

وقال لمَعْمَرٍ: "يا مَعْمَرُ! غَطِّ فَخِذَيك فإنَّ الفَخِذَينِ عَورةٌ".

"وعن محمد بن جحش قال: قال عليه الصلاة والسلام لمعمر: يا معمر! غَطِّ"؛ أي: استر "فخذيك، فإن الفخذين عورة".

والأحاديث الثلاثة تدل على أن الفخذين عورة، وأنها من الميت كهي من الحي.

* * *

2315 -

وقال: "إيَّاكم والتعرِّيَ، فإنَّ معَكم مَن لا يفارقُكم إلا عندَ الغائِطِ، وحينَ يُفضي الرَّجلُ إلى أهلِهِ، فاستحْيُوهم وأكرِمُوهم".

"وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري"؛ أي: احذروا من كشف العورة، "فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين

ص: 551

يفضي الرجل إلى أهله"؛ أي: يجامعها، أراد به الملائكة الكرام الكاتبين.

"فاستحيوهم وأكرموهم"، وهذا يدل على أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة والمجامعة وغير ذلك.

* * *

2316 -

وعن أمِّ سلَمَةَ رضي الله عنها: أنها كانت عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وميمونةَ، إذ أقبَلَ ابن أُمِّ مكتومٍ فدخلَ عليهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"احتجبا منه"، فقلتُ: يا رسولَ الله! أليسَ هو أَعمى لا يُبصِرُنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفعَمْياوانِ أنتما؟ أَلستُما تُبصِرانِه؟ ".

"وعن أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونةُ" بالرفع عطفًا على الضمير في (كانت)، وبالجر عطفًا على (رسول الله عليه الصلاة والسلام.

"إذ أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه"؛ أي: استترا بالحجاب من ابن [أم] مكتوم، "فقلت: يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما! " تثنية عمياء، وهي تأنيث أعمى، "ألستما نبصرانه؟! " وهذا يدل على تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقًا، وبعضر خَصَّه بحال خوف الفتنة عليها جمعًا بينه وبين قول عائشة:(كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم)، ومن أطلق التحريم قال: كان قولها ذلك قبل آية الحجاب، والأصح: أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل، والحديث محمول على الورع والتقوى.

* * *

2317 -

عن بَهْزِ بن حَكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنه: أنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِحفَظْ عَوْرتَكَ إلا مِن زَوجِكَ، أو ما مَلَكتْ يمينُكَ"، قلتُ:

ص: 552

أفرأيتَ إذا كانَ الرَّجلُ خاليًا؟ قال: "فالله أَحَقُ أن يُستَحيى منه".

"عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" وهذا يدل على أن النكاح والمِلْك يُبيحان النظر إلى السوءتين من الجانبين.

"قلت: أفرأيت"؛ أي: أخبرني "إذا كان الرجل خاليًا"؛ أي: هل يجوز النظر إلى عورته؛ "قال: فالله أحق أن يستحيى منه" يدل على وجوب الستر في الخلوة.

* * *

2318 -

وعن عمرَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإن الشَّيطانَ ثالثُهما".

"عن عمر رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة"؛ أي: بامرأة أجنبية، "فإن الشيطان ثالثهما"؛ أي: يكون معهما يهيج شهوة كل واحد منهما حتى يلقيهَما في الزنا.

* * *

2319 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلِجُوا على المُغِيباتِ، فإن الشَّيطانَ يجري من أحدِكم مَجْرى الدَّمِ".

"وعن جابر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تَلِجُوا على المغيبات"؛ أي: لا تدخلوا على النساء الأجنبيات اللاتي غاب عنهن زوجُهن، "فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم".

* * *

ص: 553