المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الثمن إذا لم يرضَ البائعُ بما عيَّنه الطالبُ، وقصة هذا: - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: الثمن إذا لم يرضَ البائعُ بما عيَّنه الطالبُ، وقصة هذا:

الثمن إذا لم يرضَ البائعُ بما عيَّنه الطالبُ، وقصة هذا: أن رجلاً سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام صدقةً فقال له: "هل لكل شيء" فقال: ليس لي إلا حِلْس وقَدَح، فقال عليه الصلاة والسلام:"بعْهما وكُل ثمنَهما إذا لم يكن لك شيء فاسألِ الصَّدقة"، فباعهما عليه الصلاة والسلام.

* * *

‌فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

2108 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنها قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتاعَ نَخْلاً بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرتها للبائِعِ إلَاّ أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبداً ولهُ مالٌ؛ فمالُهُ للبائِعِ إلَاّ أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ".

(فصل)

"من الصحاح":

" عن ابن عمر رضي الله عنها: أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنِ ابتاعَ نَخْلاً بعدَ أنْ تؤبَّر"، التأبير: أن يَشُقَّ طَلْع النَّخل ويُوضع فيه شيء مِنْ طَلْع فِحَال النخل، فيكون ذلك لقاحاً وصلاحاً للثمرة بإذن الله تعالى.

"فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المُبتاع "؛ أي: المشتري بأن يقول: اشتريت النخلةَ بثمرتها هذه، وكذلك في غير المؤبَّرة عندنا.

وقال الشافعي ومالك في غير المؤبَّرة: تكون الثمرةُ للمشتري إلا أنْ يشترطَها البائعُ لنفسه بمفهوم المخالفة من الحديث.

"ومَنِ ابتاعَ عبداً وله مال فماله للبائع" إضافةُ المالِ إلى العبد للملابسة بينهما؛ لكونه في يده لا للملك، يدل عليه إضافة المال إليهما لأنه يمتنع أنْ

ص: 435

يكونَ شيء واحد في حالة واحدة مِلْكَ اثنين، "إلا أن يشترط المبتاع" بأن يقول: اشتريت العبد مع ماله، وكذلك الحكمُ في الجارية.

* * *

2109 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْراً ليسَ يَسِيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال:"بعْنِيهِ بوُقيَّةٍ". قال: فبعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانه إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ. ويُروى: فأعطاني ثمنَهُ وردَّهُ عليَّ. ورُوي: أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: "اقْضهِ وزِدْه"، فأعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطاً.

"وعن جابر رضي الله عنه: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا" يجيء لازماً ومتعدياً؛ أي: صار ذا عَي عن السَّير، أو أصابه العَيُّ وهو العَجْز.

"فمر النبيُّ عليه الصلاة والسلام به فضربه فسار" ببركة يدِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام "سيراً ليس يسير مثله، ثم قال: بعْنيه بوقيَّة" وهو اسم لأربعين درهماً.

"قال فبعته فاستثنيت حُمْلانه" مصدر حَمَله يَحْمِلُه حُملاناً؛ أي: شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي "إلى أهلي" بالمدينة، فَرَضيَ عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط.

احتج أحمد بهذا على جواز بيع دابة واستثناء ظهرِها لنفسه مدةً مع لزومها لشرط عندنا، والشافعي: أنه خاص لجابر ولا يجوز لغيره، أو أنه كان الاستثناءُ بعد وجوب البيع، فأعاره النبيُّ عليه الصلاة والسلام، أو أنه لم يَجْرِ بينهما حقيقة بيع، إذ لا قبض ولا تسليم، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفعَه بشيء فاتخذ بيعَ الجمل ذريعةً إلى ذلك؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام عند إعطاء

ص: 436

الوقيَّة: "ما كنت لآخذ جَمَلَك، فخُذْ جملك فهو مالك".

"فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونَقَدني ثمنه.

ويروى: فأعطاني ثمنَه وردَّه عليَّ.

وروي أنه قال لبلال: اقْضه وزِدْه، فأعطاه وزاده قيراطاً" وهو نصف دانق، والدَّانق سدس درهم.

* * *

2110 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أَواقٍ في كُلِّ عامٍ وُقِيَّة فأعِينيني، فقالت عائشةُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاؤُكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبَوْا إلَاّ أَنْ يكونَ الوَلاءُ لهُمْ. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذيها وأَعْتِقيها". ثُمَّ قامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ فحمِدَ الله وأثنَى عليهِ ثُمَّ قال: "أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطاً ليسَتْ في كتابِ الله، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كتابِ الله فهوَ باطل وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، فقضاءُ الله أَحَقُّ، وشَرْطُ الله أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَق".

"وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بَريرة فقالت: إنِّي كاتبت "؛ أي: قَبلْتُ الكتابةَ واشتريتُ نفسي.

"على تسع أواق" جمع أوقية؛ "في كل عامٍ وقية فأعينيني" أمر مخاطبة من الإعانة؛ بمعنى النصرة، متصل به ضمير المفعول.

"فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أن أعدَّها لهم"؛ أي: تسع أواق لأهلك "عدة واحدة" وإنما قالت: (أعدها)؛ لأن تعامل أهلِ المدينة قبلَ مَقْدَمِه عليه الصلاة والسلام بالدراهم كان كذلك إلى أنْ أرشدهم إلى الوزن.

ص: 437

"وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبَوْا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خُذيها"؛ أي: اشتريها "وأعتقيها"، وفي رواية:"خذيها واشترطي لأهلها الولاء، فإنَّما الولاءُ لمن أعتق"، فظاهر الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتَب، وبه قال مالك وأحمد، ومنعه الشافعيَّ وأوَّل الحديثَ بأنَ بريرة بيعت برضاها، وذلك فسخٌ للكتابة.

"ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بالُ رجالٍ يشترطون شروطاً ليست"؛ أي: تلك الشروط "في كتاب الله"؛ أي: على حكم كتابه ومُوجب قضائه.

"ما كان مِنْ شَرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائةَ شرط، فقضاءُ الله"؛ أي: حكمه "أحق" بالاتباع، "وشرطُ الله أوثقُ"؛ أي: بالعمل به؛ يريد به عليه الصلاة والسلام: ما أظهره وبيَّنه من قوله: "وإنما الولاء لمن أعتق".

* * *

2111 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنها قال: نهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيع الوَلاءِ وعنْ هِبتِهَ.

"وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيع الولاء وعَنْ هِبته "؛ لأنه كالنسب، فكما لا ينتقل النسبُ إلى غيره، كذلك الولاء لا ينتقل إلى غير المعتِق لأنه من حقوق العتق.

* * *

2112 -

عن مَخْلَدِ بن خُفافٍ قال: ابْتَعْتُ غُلاماً فاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةُ

ص: 438

فأخبَرَهُ أن عائِشةَ رضي الله عنها أخْبَرتني: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى في مِثْلِ هذا أن الخَراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ.

"من الحسان":

" عن مخلد" بفتح الميم واللام "ابن خُفاف" بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء "أنه قال: ابتعت غلاماً"؛ أي: اشتريتُه "فاستغللته"؛ أي: أخذتُ غَلَّته، أي: أُجْرته وكِرَاه.

"ثم ظهرت منه على عيب"؛ أي: اطَّلعت على عيبه فردَدتُه بعيبه، "فقضى"؛ أي: حَكَم "على عمر بن عبد العزيز بردِّ غَلَّته، فراحَ"، أي: راح "إليه عروة، فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخَراج"؛ أي: الغلة، أراد به ما حَصَل للمشتري من نفع المبيع أرضاً كان أو عبداً.

"بالضمان"، أي: مستحق بسببه، إذ منافع المبيع بعد قبضه تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلفه ونفقته ومُؤنته.

"فقضى لي أن آخذ الخراج" وهذا يدل على أن القاضي إذا أخطأ في حكم ثم تبيَّن له الخطأ يقيناً أو ظناً لَزِمه النقضُ، كما فعل عمرُ بن عبد العزيز بحديث عروة.

* * *

2113 -

وقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ".

"وقالت عائشة رضي الله عنها: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان".

* * *

ص: 439

2114 -

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اخْتلَفَ البَيعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ".

وفي روايةٍ: "البيعانِ إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ وليسَ بينَهُما بَينه، فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ، أو يتَرادَّانِ البَيع".

"وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان"؛ أي: البائع والمشتري في قَدْر الثمن، أو في شرط الخيار، أو الأجل ونحوها من صفات العقد.

"فالقول قول البائع" مع يمينه، فيحلِفُ بحسَبِ ما ادَّعاه، "والمبتاع"؛ أي: المشتري "بالخيار" إن شاء رَضيَ بما حَلَف عليه البائع، وإنْ شاء حلف هو أيضاً بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا، وبه قال الشافعي، ثم إذا تحالفا فإنْ رَضيَ أحدُهما بقول الآخر فذاك، وإلا فُسِخَ العقد باقياً كان المبيعُ أو لا.

"وفي رواية: البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم" عند النزاع "ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع" فإذا حلف تخيَّرَ المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما يقول، فإذا حَلَف فسخ العقد ورد المبيع، وهو معنى قوله:"أو يترادان البيع"، فإن تَلِفَ المبيعُ فالقول للمشتري، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله.

* * *

2115 -

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلِمَ صَفْقَةً كَرِهَها، أقالَهُ الله عَثْرتهُ يومَ القِيامَةِ".

"وعن شريح الشامي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أقال أخاه المسلم" من الإقالة وهي الفسخ بعد لزوم العقد "صفقةً كَرِهها"؟ أي: عقداً ندم فيها، "أقال

ص: 440