المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب الوصايا - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌18 - باب الوصايا

أَعتقَهُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هل لهُ أحدٌ؟ " فقالوا: لا، إلا غلامٌ لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ميراثَه لهُ.

"عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً كان أعتقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبيُّ عليه الصلاة والسلام ميراثه له"؛ أي: للغلام.

اعلم أن العتيق لا يرِث من المعتِق إلا عند طاوس، وإنما دفع عليه الصلاة والسلام إلى عتيقه بطريق التبرُّع لأنه صار ماله لبيت المال.

* * *

2277 -

عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرث الولاء من يرث المال" معناه: كل عصبة ترث مال الميت، فإن كان ذلك الميت قد أَعتق عتيقاً انتقل الولاء إلى عصبة معتِقه بنفسه دون بنته وأخته.

"ضعيف".

* * *

‌18 - باب الوصايا

مِنَ الصِّحَاحِ:

2279 -

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيه،

ص: 529

يبيتُ ليلتينِ إلا ووَصيَّتُه مكتوبةٌ عندَه".

(باب الوصايا)

"من الصحاح":

" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ"(ما) بمعنى ليس، "مسلم له شيء يوصي فيه" صفة (شيء)، "يبيت ليلتين" صفة ثالثة لـ (امرئ) قيد الليلتين غير مقصود، بل يريد به: لا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً.

"إلا ووصيته مكتوبة عنده"؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت، وهذا تأكيد في استحباب كَتْبِ الوصية، فيكتب كتاباً يذكر فيه الديون والأمانات، ويبين قَدْرَها وجنسها وصفتها، سواء كان ذلك لغير عليه أو له على غيره، ويبين أسماء المديونين أو الدائنين وأسماء ذوي الأمانات.

* * *

2280 -

عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه قال: مرضتُ عامَ الفتحِ مَرَضاً أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُني فقلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ لي مالاً كثيراً، وليسَ يرثُني إلا ابنتِي، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟ قال:"لا"، قلتُ: فثُلُثَي مالي؟ قال: "لا"، قلت: فالشَّطرُ؟ قال: "لا"، قلت: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تُنفِقَ نفقةً تبتَغي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللُّقمةَ ترفعُها إلى في امرأتِكَ".

"عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: مرضت عام الفثح مرضاً أشفيت على الموت"؛ أي: أشرفت عليه، يقال: أشفى على الهلاك: إذا أشرف عليه؛ أي:

ص: 530

أشرفت على الموت وقَرُبت منه، "فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله! إنَّ لي مالا كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي"، معناه: ليس لي وارث من أصحاب الفروض إلا ابنتان، لا أنه لا وارث له غير ابنتيه، بل كان له عصبة كثيرة.

"أفأوصي بمالي كله"؛ يعني: أيجوز لي أن آمر بالتصدق بجميع مالي على الفقراء؟ "قال: لا، قلت: فبثلثي مالي"؛ أي: أفأوصي بثلثي مالي؟ "قال: لا، قلت: فالشطر"، يجوز نصبُه عطفاً على محل الجار والمجرور، ويجوز رفعه؛ أي: الشطر كافٍ، وجره عطفاً على مجرور الباء، والشطر هو النصف.

"قال: لا، قلت: فالثلث" يجوز فيه الحركات الثلاث أيضاً على الوجوه المذكورة.

"قال: الثلث" يجوز نصبه بمقدر؛ أي: أعطِ، ورفعه على أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلث، فيه بيان الإيصاء بالثلث جائز له.

"والثلث كثير"، وفيه إشارة إلى أن التنقيص عن الثلث أولى.

"إنك إن تذر"؛ أي: تترك "ورثتك أغنياء، خير مِنْ أن تذرهم عالة" جمع عائل وهو الفقير، "يتكففون الناس"؛ أي: يسألون الناس بمَدِّ أكفهم إليهم.

"وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله"؛ أي: تطلب رضاء ذاته، الجملة صفة (نفقة)، "إلا أُجرت بها"؛ أي: صِرْت مأجوراً بسبب تلك النفقة.

"حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك"؛ أي: إلى فمها، فإن لك في ذلك أجراً، يريد: أن المنفق لابتغاء رضاه تعالى يُؤجر وإن كان محلُّ الإنفاق محلَّ شهوة وحظ نفس؛ لأن الأعمال بالنيات.

ص: 531

مِنَ الحِسَان:

2281 -

رُوِيَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لسَعدٍ: "أَوْصِ بالعُشْرِ"، قال: فما زلتُ أُناقِصُهُ حتى قال: "أوْصِ بالثُّلثِ، والثُّلثُ كثيرٌ".

"من الحسان":

" روي: أن النبي عليه السلام قال لسعد: أوص بالعشر قال"؛ أي: سعد "فما زلت أناقضه"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام؛ من المناقضة؛ يعني: ينقُض عليه الصلاة والسلام قولي وأنقض قولَه، أراد به المراجعة حِرْصًا على الزيادة، ويروى بالصاد المهملة من النقصان، "حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير".

* * *

2282 -

عن أبي أُمامةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في خطبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوداعِ: "إنَّ الله قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وَصيَّةَ لوارثٍ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على الله".

"عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عامَ حجة الوداع: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقه"؛ أي: بين له حطه ونصيبه الذي فرض له، "فلا وصية لوارث" وهذا إشارة إلى أن الوصية كانت للأقارب فرضًا قبل نزول آية الميراث؛ "الولد للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش زوجًا كان أو سيدًا؛ وتسمى المرأة فراشًا لأن الرجل يفترشها، "وللعاهر الحجر" قيل: معناه: وللزاني الخيبة دون نسب الولد، يقال: لفلان حجر أو تراب: إذا خاب، وقيل معناه: للزاني الرجم، وهذا إنما يستقيم إذا كان محصَنًا.

"وحسابهم على الله"؛ أي: نحن ننسب الولد للفراش ونقيم الحدَّ على

ص: 532

الزاني، وحساب ذلك على الله لا يعلم حقيقة ذلك إلا هو، أو حسابهم على الله في الآخرة إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، فإنه تعالى أكرم من أن يُثنِّي العقوبة.

* * *

2283 -

ويُروَى عن ابن عبَّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا وصيةَ لوارثٍ إلا أنْ يشاءَ الورثَةُ"، منقطعٌ.

"ويروى عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"؛ أي: إجازتها، فإنهم إذا شاؤوا إجازتهم صحت، وهذا يدل على أن الوصية له لا يلزم بنفس الوصية بل بالإجازة.

"منقطع".

* * *

2284 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إن الرَّجُلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ الله ستينَ سنة، ثم يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لهما النارُ"، ثم قرأ أبو هريرةَ رضي الله عنه:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} .

"وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة" بالنصب عطف على اسم (إن) وهو (الرجل)، وخبر المعطوف محذوف لدلالة خبر المعطوف عليه.

"بطاعة الله" يجوز أن يكون قد تنازعه المحذوف والمذكور؛ يعني: ربما يعمل الرجل والمرأة بالأعمال الصالحة، "ستين سنة" أو أكثر، "ثم يحضرهما الموتُ فيضاران في الوصية"؛ أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية

ص: 533

للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يَهَبَ جميعَ ماله لواحد من الورثة كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئًا، ولا يرث بيت المال، فهذا مكروه وفرار من حكم الله.

"فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} " متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث؛ أي: قسمتها عليهم هو من بعد وصية " {يُوصَى بِهَا} " بصيغة المعلوم " {أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} "؛ أي: غير موصل مضرة إلى ورثته بسبب الوصية، فـ (غير) نصب على الحال عن فاعل (يوصي) وقرئ {يُوصَى} مجهولًا؛ فـ (غير) حال عن (يوصى) مقدرًا؛ لأنه لما قيل (يوصى) علم أن ثمة موصيًا، و (أو) في قوله {أَوْ دَيْنٍ} للإباحة لا للترتيب؛ إذ الدَّين مقدَّم على الوصية والميراث بالإجماع، وإنما قدمت على الدَّين لفظًا تنبيهًا على وجوبها ووجوب المسارعة إلى إخراجها؛ لأنها أخذٌ بغير عوض فأشبهت الميراث، فيثقُل على الورثة إخراجُها، بخلاف الدَّين فإنه أخذٌ بعِوض فكان إخراجُه أسهلَ.

* * *

ص: 534