المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب الإجارة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌13 - باب الإجارة

‌13 - باب الإجارةِ

" باب الإجارة": وهي تمليك المنفعة بعِوض إلى مدة معينة.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2195 -

عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: زَعَمَ ثابتٌ أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: "لا بأْسَ بها".

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن مغفل" بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة "قال: زعم ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة"؛ أي: عن المخابرة، "وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها".

* * *

2196 -

عن ابن عبَّاسٍ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ.

"عن ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجَّام أجره واسْتعط"؛ أي: أدخل الدواء في أنفه، وهذا يدل على صحة الاستئجار، وجواز المداواة.

* * *

2197 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما بعثَ الله نبيًّا إلَاّ رَعى الغَنمَ"، فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: "نعم، كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لأِهلِ مكَّةَ".

ص: 484

"عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم" وفائدة رعيهم الغنم: زيادة شفعتهم وحملهم؛ لأنهم إذا صبروا على مشقة رعيها ومقاساة جمعها مع تفرقها في المَرعى والمَشْرب، وعلموا شدة ضعفها، واحتياجها إلى النقل من مكان إلى مكان، صبروا على مخالطة عوامِّ الناس مع اختلاف أمزجتهم، وقلة عقول بعضهم، ولم يَمَلُّوا من دعوتهم إلى الدين لاعتيادهم على تحمُّل المشقة، "فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعى على قراريط" جمع قيراط "لأهل مكة"؛ أي: استأجرني أهلُ مكة على رعي الغنم كلَّ يوم بقيراط، وهو نصف دانق وهو سدس [درهم]، وذِكْرُه بلفظ الجمع يُشعر بأنه أراد قسط كل شهر، ولم يذكر كميتها لنسيانها، أو استهانة بها، قال عليه الصلاة والسلام تواضعاً لله، وتصريحاً بمنته عليه الصلاة والسلام، ومَنْ قال: القراريطُ اسمُ موضعٍ بمكة، فقد تكلَّف، كأنه استعظم أن يرعى عليه بالأجرة، ولم يعلم أن الأنبياء إنما يتنزَّهون عنها فيما يعملونه لله تعالى.

* * *

2198 -

وقال: "قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يومَ القِيامَةِ: رجلٌ أعطَى بي ثمَّ غَدَرَ، ورجلٌ باعَ حُرًّا فأكلَ ثَمنَهُ، ورجلٌ استأجَرَ أجِيراً فاسْتوفَى منهُ ولم يُعطهِ أجرَهُ".

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمُهم" مصدر خصمته أخصمه، ثم وُصف به للمبالغة كالعَدْل، "يوم القيامة رجل أعطى بي"؛ أي: أعطى الأمان وحلف باسمي، أو بذِكْري، أو بما شَرَعته من ديني بأن يقول للمستأجر: لك ذمة الله ولك عهده، "ثم غدر" ونقض عهده بلا جُرم من جانبه، "ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه" عملَه المستأجَر منه "ولم يعطه أجره".

ص: 485

2199 -

وعن ابن عبَّاسٍ أن نفراً مِنْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرُّوا بماءٍ فيهمْ لَديغٌ، فعَرَضَ لهمْ رجلٌ مِنْ أهلِ الماءِ فقال: هلْ فيكُمْ مِنْ راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رجُلاً لدِيغاً. فانطلقَ رجلٌ منهمْ فقرأَ بفاتِحَةِ الكتابِ على شاءٍ فبرأَ، فجاءَ بالشاءِ إلى أصحابهِ فكرِهُوا ذلكَ وقالوا: أخذتَ على كتابِ الله أجْراً، حتى قَدِمُوا المدينةَ فقالوا: يا رسولَ الله! أخذَ على كتابِ الله أجراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أحقَّ ما أخذْتُمْ عليهِ أجْراً كتابُ الله".

وفي روايةٍ: "أصبتُمْ، اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْماً".

"عن ابن عباس رضي الله عنه: أن نفراً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرُّوا بماء"؛ أي: بأهل ماء، والمراد به: الحي النازلون عليه، ولذا جمع الضمير في قوله "فيهم لديغ"؛ أي: ملدوغ، "فعرض لهم"؛ أي: استقبلهم "رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق"؛ أي: قارئ رقية، "إن في الماء رجلاً لديغاً، فانطلق"؛ أي: ذهب "رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ" جمع شاة وهي الغنم؛ يعني: قال ذلك الرجل لهم أرقي هذا اللديغ بشرط أنْ تُعطوني كذا رأساً من الغنم، فرَضُوا، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، "فبرأ" ببركة كلام الله، "فجاء بالشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"، وبهذا قال الشافعي ومالك: يجوز أخذُ الأجرة على تعليم القرآن، والرقية بكلام الله، وباسمه تعالى، والدعوات؛ لأن القرآن والنَّفث من الأفعال المباحة، ومنع ذلك أبو حنيفة وأحمد.

"وفي رواية: أصبتم"؛ أي: فعلتم صواباً وحقاً، "اقسموا واضربوا لي معكم سهماً"؛ أي: اقسموا وبيِّنوا لي نصيباً من هذه الشاة، وإنما قال هذا ليطمْئِنَ قلوبَهم باستحلال أخذ الأجرة على الرقية؛ لأنه لو لم يكن حلالاً وموافقاً

ص: 486

للتقوى لم يَقُلْ ذلك.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2200 -

عن خارجةَ بن الصَّلْتِ عن عمِّه أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرَّجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ ثمَّ تَفَلَ، فكأنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ، فأعطوهُ مئةَ شاةٍ فأتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: فذكرَ لهُ فقال: "كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أكلَ برُقْيَةِ باطلٍ لقدْ أكلْتَ برُقيةِ حقٍّ".

"من الحسان":

" عن خارجة بن الصلت، عن عمه: أنه مرَّ بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل"؛ يعني: النبي عليه الصلاة والسلام "بخير"؛ أي: بالقرآن وذكر الله، "فارْقِ لنا هذا الرجل، وأتَوْه برجل مجنون في القيود، فَرَقَاه بأم القرآن"؛ يعني: الفاتحة "ثلاثة أيام غَدوة وعَشِية كلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل"؛ أي: نفخ بزاقه عليه، "فكأنما أنشط"؛ أي: حَلَّ وأطلق "من عقال"؛ أي: من حَبْلٍ مشدود به؛ يعني: زال عنه ذلك الجنون، "فأعطوه مائة شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال: كل، فلعمري"؛ أي: بحياتي، اللام فيه لام الابتداء، وفي "لمن" جواب القسم "أكل برقية باطل"؛ يعني: من الناس مَنْ يأكل برقية باطل، كذكر الكواكب والاستعانة بها وبالجن، "لقد أكلت برقية حق" وهي كلام الله.

* * *

2201 -

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعْطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجفَّ عَرَقُهُ".

"وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن

ص: 487