المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1) - (218) - باب الركوع في الصلاة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(1) - (218) - باب الركوع في الصلاة

(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

(1)

- 850 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ

===

(1)

- (218) - (باب الركوع في الصلاة)

(1)

- 850 - (1)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م دس ق).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ)، وقد قارب التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن بديل) -مصغرًا- العقيلي -مصغرًا- ابن ميسرة البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين أو ثلاثين ومئة. يروي عنه:(م عم).

(عن أبي الجوزاء) - بالجيم والزاي وبالمد - أوس بن عبد الله الربعي -بفتح الموحدة- البصري، يرسل كثيرًا، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله من مشاهير الثقات.

ص: 11

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ .. لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

===

(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (إذا ركع) أي: إذا هوي للركوع (لم يشخص) من شخص من باب فتح، وقال السندي: من أشخص الرباعي؛ أي: لم يرفع (رأسه) على ظهره، بل يجعلها على سمت ظهره، والرأس يذكر ويؤنث، ولذلك قال:(ولم يصوبه) من التصويب؛ أي: لم يخفض رأسه حتى يخرجه عن سمت ظهره، (ولكن) يجعل رأسه (بين ذلك) أي: بين الشخوص والخفض؛ أي: بين الرفع والخفض مستويًا ظهره حتى يكون معه كلوح واحد.

قال السندي: (لم يشخص رأسه) في "النهاية"(3/ 450): شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه، وفي "المختار": شخص بصره من باب خضع، فهو شاخص إذا فتح عينيه، وجعل لا يطرف، قال السندي: من أشخص؛ أي: لم يرفعه، ولم يصوبه من التصويب؛ أي: لم يخفضه، ولكن بين ذلك؛ أي: يجعله بينهما؛ أي: بين الرفع والخفض، وفي "العون":(لم يشخص) من باب الإفعال أو التفعيل؛ أي: لم يرفع رأسه؛ أي: عنقه، (ولم يصوبه) -بالتشديد لا غير- والتصويب: النزول من أعلى إلى أسفل؛ أي: ولم يُنزِله، (ولكن بين ذلك) أي: بين التشخيص والتصويب، بحيث يستوي ظهره وعنقه. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة

إلى آخره، رقم (34 - (498)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من لم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رقم (783)، وأحمد (31/ 194).

ص: 12

(2)

- 851 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،

===

فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(2)

- 851 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل خمس ومئتين. يروي عنه:(ق).

(وعمرو بن عبد الله) بن حنش -بفتح المهملة والنون بعدها معجمة- ويقال: ابن محمد بن حنش الأودي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).

(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) اللاكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين ومئة أو ثمان. يروي عنه:(ع).

(عن عمارة) بن عمير التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي، رأى عبد الله بن عمرو. روى عن: أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي، ويروي عنه:(ع)، والأعمش، ثقة ثبت، من الرابعة، مات بعد المئة، وقيل: قبلها بسنتين (98 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي، ثقة، من الثانية، مات في إمارة عبيد الله بن زياد. يروي عنه:(ع).

ص: 13

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

===

(عن أبي مسعود) الأنصاري البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله من الثقات.

(قال) أبو مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ) ولا صح من أجزأ بهمزة في آخره (صلاة لا يقيم الرجل) أي: لا يعدل ولا يسوي (فيها) أي: في تلك الصلاة (صلبه في الركوع والسجود) أي: فصلاته فاسدة، قال المظهري: لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود، والمراد منهما: الطمأنينة، وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر، كذا ذكره الطيبي.

قلت: الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهما. انتهى من "العون".

قوله: "لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم فيها صلبه" أي: ظهره؛ أي: لا تجوز صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود، والمراد: الطمأنينة، قاله في "مجمع البحار".

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود، فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر، وعورض بأنها ليست زيادة، لكن لبيان المراد بالسجود، وأنه خالف السجود

ص: 14

(3)

- 852 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو،

===

اللغوي؛ لأنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة، ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة، قاله الحافظ في "الفتح". انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (855)، والترمذي في كتاب الصلاة (196)، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (265)، قال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي، قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود .. فصلاته فاسدة للحديث المذكور.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(3)

- 852 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ملازم بن عمرو) بن عبد الله بن بدر أبو عمرو اليمامي لقبه لُزَيْم، صدوق، من الثامنة. يروي عنه:(عم).

ص: 15

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ؛ يَعْنِي: صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ .. قَالَ:"يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ؛ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

===

(عن عبد الله بن بدر) بن عميرة الحنفي السحيمي - بمهملتين مصغرًا - اليمامي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(عم).

(أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان) الحنفي اليمامي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(دق).

(عن أبيه علي بن شيبان) بن محرز اليمامي الحنفي صحابي مقل رضي الله تعالى عنه، تفرد عنه ابنه عبد الرحمن، (وكان) على (من الوفد) الحاضرين على النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عنه:(ق).

قال علي بن شيبان: (خرجنا) من اليمامة من بني حنيفة (حتى قدمنا) وحضرنا (على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، (فبايعناه) على الإسلام، (وصلينا خلفه) أي: وراءه، (فلمح) أي: نظر ولاحظ، وهذا مبني على زعمه، وإلا .. فهو صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه أحيانًا، وأحيانًا يلمح (بمؤخر عينه) أي: بطرف عينه ورأى (رجلًا لا يقيم) ولا يعدل (صلاته) ولا يطمئن فيها؛ (يعني) الراوي بقوله: لا يقيم صلاته لا يعدل (صلبه) أي: لا يجعل ظهره مستقيمًا معدلًا مستويًا (في الركوع والسجود) المستلزم للطمأنينة، (فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .. قال) لنا:(يا معشر المسلمين؛ لا صلاة) صحيحة المن لا يقيم) ولا يعدل (صلبه) أي: ظهره (في الركوع والسجود).

ص: 16

(4)

- 853 - (4) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ

===

قال السندي: (فلمح) في "المختار" لمحه: أبصره بنظر خفيف، (بمؤخر عينه) مؤخر العين: ما يلي الصدغ من جهة الأذن، وهو المسمى باللحاظ؛ لأن الرجل يلمح به، والموق: ما يلي الأنف من العين.

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما".

فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة بحديث وابصة بن معبد رضي الله عنهما، فقال:

(4)

- 853 - (4)(حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف) بن سرج -بفتح فسكون وجيم- (الفريابي) نسبة إلى بلدة في العجم، نزيل بيت المقدس، صدوق تكلم فيه الساجي، من العاشرة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء) بن أبي مسلم الخراساني أبو محمد نزيل الرملة، لين الحديث، من العاشرة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا طلحة بن زيد) القرشي أبو مسكين الرقي، أصله من دمشق، متروك، قال أحمد وعلي وأبو داوود: كان يضع الحديث، من الثامنة. يروي عنه:(ق).

(عن راشد) مجهول، ويقال: راشد بن أبي راشد، من الثالثة، ويحتمل أنه راشد بن سعد المقرئي -بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب- يروي عنه:(ق).

ص: 17

قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ .. سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ.

===

(قال) راشد: (سمعت وابصة بن معبد) بن عتبة الأسدي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، نزل الجزيرة وعمر إلى قرب سنة تسعين. يروي عنه:(د ت ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه طلحة بن زيد الرقي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد وابن المديني: كان يضع الحديث.

(يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع .. سوى) وعدل (ظهره حتى لو صب عليه) أي: على ظهره (الماء لاستقر) وركد عليه، ولا يجري عنه لكمال استوائه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله.

قلت: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"، وغرضه: الاستشهاد به.

وهذا الحديث: ضعيف السند جدًّا، صحيح المتن بغيره.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 18