الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ
(142)
- 991 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(42)
- (259) - (باب: من دخل المسجد .. فلا يجلس حتى يركع)
(142)
- 991 - (1)(حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي (الحزامي) -بالزاي- صدوق، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (236 هـ). يروي عنه:(خ ت س ق).
(ويعقوب بن حميد بن كاسب) المدني، نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) بالفاء -مصغرًا- أبو إسماعيل المدني، صدوق، من صغار الثامنة، مات سنة مئتين (200 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن كثير بن زيد) الأسلمي أبي محمد المدني ابن مافنَّه -بفتح الفاء وتشديد النون- صدوق يخطئ، من السابعة، مات في آخر خلافة المنصور. يروي عنه:(د ت ق).
(عن المطلب بن عبد الله) بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، صدوق كثير التدليس والإرسال، من الرابعة. يروي عنه:(عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، إلا أنه منقطع.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يركع) ويصلي (ركعتين) أي: فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل، قال الحافظ في "الفتح": واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى:"اجلس؛ فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر.
قلت: لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه، أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها.
قلت: ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد، ثم يخرجون ولا يصلون، إلى غير ذلك مما ذكره صاحب "التحفة" من الأدلة والجواب عنها.
قوله: "فلا يجلس
…
" إلى آخره، عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضًا، فقيل: هذا الحديث مخصوص بغير أوقات الكراهة، وقيل: بل منطوقه على عمومه، والكراهة في تلك الأوقات مخصوصة بالصلاة التي ليس لها سبب. انتهى "سندي"، وقال الحافظ: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس .. لا يشرع له التدارك. وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي ذر أنه
(143)
- 992 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
===
دخل المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:"قم فاركعهما"، ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. انتهى من "التحفة".
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة مرسل، ولكن الحديث صحيح بما بعده من حديث أبي قتادة، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن الحسين بن عيسى البسطامي عن محمد بن أبي فديك المدني به.
قلت: وله شاهد من حديث أبي قتادة الأنصاري، رواه أصحاب الكتب الستة، قال الترمذي: وفي الباب عن أبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وجابر وكعب بن مالك.
فحديث الباب: صحيح بغيره؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(143)
- 992 - (2)(حدثنا العباس بن عثمان) بن محمد البجلي أبو الفضل الدمشقي المعلم، صدوق يخطئ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ .. فَلْيُصلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".
===
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه (ع).
(عن عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي أبي الحارث المدني، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن سليم) بن خلدة -بسكون اللام- الأنصاري (الزرقي) -بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف- ثقة، من كبار التابعين، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، ويقال: له رؤية. يروي عنه: (ع).
(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي بن بلدمة -بضمتين بينهما لام ساكنة- الأنصاري السلمي -بفتحتين- المدني رضي الله تعالى عنه، شهد أحدًا وما بعدها، مات سنة أربع وخمسين (54 هـ)، وقيل: سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد .. فليصل) ندبًا (ركعتين) تحية المسجد وتعظيمًا لربه (قبل أن يجلس) قال الخطابي: فيه من الفقه أنه إذا دخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس سواء كان ذلك في جمعة أو غيرها، كان الإمام على المنبر أو لم يكن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمّ ولم يخص.
قلت: هذا القول هو الصحيح كما جاء مصرحًا في حديث جابر أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
رجلًا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:"أصليت يا فلان؟ " قال: لا، قال:"قم فاركع".
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا: فقال بظاهر الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وإليه ذهب الحسن البصري ومكحول، وقالت طائفة: إذا كان على المنبر .. يجلس ولا يصلي، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة وأصحاب الرأي، وهو قول مالك والثوري. انتهى من "العون". وقال قوم: تحية المسجد بركعتين واجبة لظاهر الحديث، والجمهور على أنها مستحبة، لكن عند الشافعي يصليهما في أي وقت كان، وعند أبي حنفية في غير أوقات النهي. انتهى "مبارق".
وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة صلاها عند الدخول بلا نية تحية؛ لأنها لتعظيمه وحرمته، وقد حصل ذلك بما صلاه، ولا تفوت بالجلوس عند الأحناف، وإن كان الأفضل فعلها قبله، وإذا تكرر دخوله .. يكفيه ركعتان في اليوم، ذكره الشرنبلالي في "شرح نور الإيضاح"، وهذا في غير المسجد الحرام؛ فإن تحيته طواف القدوم ويصلي بعده ركعتا الطواف.
قال القرطبي: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد .. فليركع ركعتين قبل أن يجلس" عامة العلماء على أن هذا الأمر محمول على الندب والترغيب، وقد ذهب داوود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وذلك باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه .. لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به، وإنما الخلاف في دخول الجنب، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء .. لزم منه أنه لا يجب عليه تحيته عند دخوله؛ إذ لو كان كذلك .. للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول.
فإن قيل: الخطاب بالتحية لمن كان متوضئًا .. قلنا: هذا تحكم وعدول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عن الظاهر بغير دليل؛ فإنه متوجه لداخل المسجد، فيلزم ما ذكرناه، وقد عدها بعض أصحابنا في السنن، ثم هل يُحيي المسجد في أي الأوقات التي دخله فيها أو لا يحييه في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ قولان: الأول لبعض أهل الظاهر، والثاني للجمهور، فلا يحيي المسجد عندهم بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، غير أن الشافعي منع منها حالة طلوع الشمس، وحالة الغروب، وأجازها فيما قبل ذلك؛ بناء منه على أصله أن كل صلاة يتعين فعلها بحسب سببها .. فجائز فعلها ما لم تطلع الشمس، وما لم تغرب. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد .. فليركع ركعتين، وفي مواضع أخر، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد .. فليركع ركعتين، والنسائي في كتاب المساجد، باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم