المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(25) - (242) - باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(25) - (242) - باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء

(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

(87)

- 936 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.

===

(25)

- (242) - (باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء) من إنسان أو غيره

* * *

(87)

- 936 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان) بن عيينة.

(عن الزهري، عن عروة) بن الزبير، (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من) آناء (الليل) أي: في جوف الليل، أو المعنى: كان يصلي من نوافل الليل، (وأنا معترضة) أي: مضطجعة عرضًا (بينه) صلى الله عليه وسلم (وبين القبلة) اعتراضًا (كاعتراض الجنازة) والميت بين يدي من يصلي عليه على النعش؛ تعني: وأنا نائمة قدامه من جهة القبلة، قال ابن الملك: قولها: (وأنا معترضة) الاعتراض صيرورة الشيء حائلًا بين شيئين، ومعناه ها هنا: وأنا مضطجعة كاعتراض الجنازة -بفتح الجيم وكسرها- جعلت الصديقة نفسها بمنزلة الجنازة، وفيه دلالة على أنه لَمْ يوجد ما يمنع المصلي من حضور القلب ومناجاة الرب عز وجل بسبب اعتراضها بين يديه، بل كانت كالسترة الموضوعة لدفع المار. انتهى من "المرقاة"، وفي الحديث دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة في مواضع

ص: 236

(88)

- 937 - (2) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ،

===

منها، باب التطوع خلف المرأة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (267)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، رقم (711)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، رقم (760)، ومالك والدارمي وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى الدرجات؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(88)

- 937 - (2)(حدثنا بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ أبو بشر، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).

(وسويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الأنباري أبو محمد الحدثاني، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه:(م ق).

كلاهما (قالا: حدثنا يزيد بن زريع) - بتقديم الزاي مصغرًا - التيمي أبو معاوية البصر"، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا خالد) بن مهران أبو المنازل (الحذاء) المجاشعي البصري، ثقة يرسل، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

ص: 237

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

===

(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو ابن عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء، سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ربيبة رسول الله صلى الله عليه ومحلم رضي الله تعالى عنها.

(عن أمها) أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) أم سلمة: (كان فراشها) أي: مرقدها (بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: تلقاء وقدام موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال السندي: قوله: (بحيال مسجَد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط بفتح الجيم على القياس؛ لأن قياسي المفعل من ثلاثي مضارعه يفعل بضم العين كينصر .. فتح عينه مطلقًا مصدرًا كان أو ظرفًا؛ لأن المراد هنا محل السجود، فهو اسم مكان لا المسجد المتعارف الذي وقف لنحو الصلاة فيه، فهو بكسر العين، على خلاف القياس، لكن ضبطه القسطلاني في "شرح البخاري" بكسر الجيم، كما هو المتعارف في المسجد المعروف شرعًا وهو المسموع، لكن صرح بعضهم بأنه إذا أريد محال السجود يفتح على القياس، قال ابن مالك في "لاميته":

من ذي الثلاثة لا يَفْعِلْ له أنت بمَفْـ

ـعَلٍ لمصدرٍ اوما فيه قد عُملا

كذاك معتلُّ لامٍ مطلقًا وإذا ال

ـفا كان واوًا بكسرٍ مطلقًا حصلا

ص: 238

(89)

- 938 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس (45)، باب في الفرش، رقم (4148)، وأحمد.

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(89)

- 938 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام) بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز أبي إسحاق (الشيبانى) الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومئة (140 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن شداد) بن الهاد أسامة بن عمرو الليثي أبي الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي، من كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا في الفقهاء، ثقة، من الثانية، مات بالكوفة، مقتولًا، سنة إحدى وثمانين (81 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(قال) عبد الله: (حدثتني ميمونة) بنت الحارث الهلالية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) ميمونة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي) نوافل الليل

ص: 239

وَأَنَا بِحِذَائِهِ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

===

(وأنا) مضطجعة (بحذائه) أي: بمقابله بين يديه وأنا حائض، كما في رواية مسلم، (وربما أصابني ثوبه) صلى الله عليه وسلم (إذا سجد) أي: وقت سجوده، قال العيني: فيه دليل على أن الحائض ليست بنجسة؛ لأنَّها لو كانت نجسة .. لما وقع ثوبه صلى الله عليه وسلم عليها وهو يصلي، وكذالك النفساء، وأن الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر صلاته ذلك. انتهى، فقول النووي: إن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة، وهو ذهول منه عن مذهبنا؛ فإن كون المحاذية المشتهاة من مفسدات الصلاة مقيد باشتراكها فيها، والمحاذية هنا لا تصلي؛ كما هو مصرح به في الحديث وفي كتاب الحيض عند البخاري. انتهى.

وعبارة القاضي: وفي الحديث إن الصلاة بحذاء المرأة لا تضر كانت معه فيها أم لا، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاة المحاذي لها من الرجال باطلة، محتجًا بحديث النهي عن صلاة أحدهما إلى جنب الآخر؛ لأن ذلك عندنا حض وندب لا إيجاب.

وقولها: (وربما أصابني ثوبه) فيه دليل على أن سقوط فضل ثوب المصلي على النجاسة اليابسة لا يضر. انتهى "شرح مسلم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض، رقم (333)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي، رقم (273)، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (369).

فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ص: 240

(90)

- 939 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ،

===

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(90)

- 939 - (4)(حدثنا محمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي - بمهملتين - أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ت س ق).

(حدثنا زيد بن الحباب) أبو الحسين العكلي الكوفي، صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثني أبو المقدام) هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي المدني، مولى عثمان. روى عن: محمد بن كعب القرظي، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن عروة، ويروي عنه:(ت ق)، وزيد بن الحباب، ووكيع، وابن المبارك.

اتفقوا على أنه ضعيف متروك، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وقال في "التقريب": متروك، من السادسة.

(عن محمد بن كعب) بن سليم بن أسد القرظي أبي حمزة المدني من حلفاء الأوس. روى عن: ابن عباس، وابن مسعود، وعمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب، ويروي عنه:(ع)، وأبو المقدام هشام بن زياد، والحكم بن عتيبة، وابن عجلان، ومحمد بن المنكدر، وآخرون.

وقال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كثير الحديث ورعًا، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال في "التقريب": ثقة عالم، من الثالثة، وكان قد نزل الكوفة،

ص: 241

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ.

===

ولد سنة أربعين على الصحيح مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل: قبل ذلك.

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في رجاله أبا المقدام هشام بن زياد، وهو متروك متفق على ضعفه.

(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى) بالبناء للمفعول (خلف المتحدث) بأي حديث كان؛ لأنه يشوش على المصلي بحديثه، (و) كذا نهى أن يصلى خلف (النائم) لأنه قد يؤدي بعض هيئاته إلى الضحك وغيره، والله تعالى أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، رقم (694)، قال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لضعف سنده، وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق من رواة أبي داوود لَمْ يسم من حدثه عن محمد بن كعب، وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان ضعيفان؛ تمام بن بزيع، وعيسى بن ميمون، وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري، ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس، وعبد الكريم متروك الحديث، قال أحمد بن حنبل: ضربنا عليه فاضربوا عليه، قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه.

قلت: وعبد الكريم هذا هو أبو أمية البصري، وليس بالجزري، وعبد الكريم الجزري أيضًا ليس في الحديث بذلك، إلَّا أن البصري ضعيف جدًّا.

قلت: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وعائشة نائمة

ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

معترضة بينه وبين القبلة، فأما الصلاة إلى المتحدثين .. فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل؛ وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلَّا يوم الجمعة. انتهى كلام الخطابي.

قال المنذري: وأخرج هذا الحديث ابن ماجة بإسناد فيه رجل مجهول؛ لأن الطريق التي أخرجه بها فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. انتهى.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره بالنسبة إلى النائم؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة المتفق عليه الذي استدل به المؤلف في أول الترجمة، وضعيف بالنسبة إلى المتحدث؛ لأنه لا شاهد له فيه، وسنده ضعيف، وغرض المؤلف بسوقه: الاستئناس بالنسبة إلى المتحدث، والاستشهاد بالنسبة إلى النائم.

فالحديث: ضعيف السند والمتن بالنسبة إلى المتحدث، صحيح بغيره بالنسبة إلى النائم.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:

الأول للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع بعضه للاستئناس، وبعضه للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 243