المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(54) - (271) - باب الصلاة في الثوب الواحد - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(54) - (271) - باب الصلاة في الثوب الواحد

(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

(176)

- 1025 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ! ".

===

(54)

- (271) - (باب الصلاة في الثوب الواحد)

(176)

- 1025 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (أتى رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ أحدنا يصلي في الثوب الواحد) فهل تصح صلاته؟ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (أ) تسأل عن هذا (وكلكم يجد ثوبين؟ ! ) لا؛ أي: فجواز الصلاة في الثوب الواحد ظاهر، فلا حاجة إلى السؤال عنه.

وساق مسلم هذا الحديث بنحوه، ولفظه: عن أبي هريرة قال: (أن سائلًا) لم أر من ذكر اسمه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الصلاة في الثوب الواحد) هل هي مجزئة أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه

ص: 453

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وسلم للرجل: (أ) تسأل عن هذا (و) هل يوجد (لكل) واحد منـ (كم ثوبان) فيصلي فيهما؟ ! لا، فكيف تسأل عن هذا؟ فالهمزة للاستفهام الاستخباري الإنكاري، فلفظ الحديث استفهام ومعناه إخبار عن الحال التي كان السائل وغيره عليها من قلة الثياب، وفي ضمنه جواب للسائل؛ يعني: ليس لك ثوبان، وكذلك ليس لكل منكم ثوبان فيجوز الصلاة في ثوب واحد؛ لأن ستر العورة التي وجبت يحصل به، فكيف خفي عليه جوازها فيه. انتهى من "المبارق".

قال القاضي عياض: لم يختلف في أنها في الثوب الواحد مجزئة إلا شيء روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا أعلم صحته عنه، ولا في أنها في الثوبين أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم نبه على موضع للرخصة بقوله:"أوَ لِكُلِّكم ثوبان؟ ! " فهو تقرير لإجزائها في الثوب الواحد وتنبيه على أنها في الثوبين أفضل، ويشهد لذلك حديث "الموطأ":"من لم يجد ثوبين .. فليصل في واحد" وصلاته في ثوب واحد مع إمكان غيره، فلعله ليدل على الرخصة والسعة، وكذا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ كما قال جابر: ليراني الجاهل مثلك، فالتسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع إمكان غيره وعدم إمكانه إنما هو في الإجزاء، هذا هو المفهوم عند الأكثر. انتهى.

وعبارة القرطبي: قوله: "أو لكلكم ثوبان؟ ! " لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه: التقرير والإخبار عن معهود حالهم، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف فيه إلا شيء روي عن ابن مسعود؛ كما أنه لا خلاف في أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل. انتهى.

قال النووي: ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجبا .. لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة وفي ذلك حرج، وقد قال الله

ص: 454

(177)

-1026 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ،

===

تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1)، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في ثوب واحد .. ففي وقت كان لفقد ثوب آخر، وفي وقت كان ذلك مع وجوده لبيان الجواز؛ كما قال جابر: ليراني الجهال، وإلا .. فالثوبان أفضل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلي به، والنسائي في كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، والدرامي في "مسنده".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(177)

-1026 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.

(حدثنا عمر بن عبيد) بن أبي أمية الطنافسي الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(1) سورة الحج: (78).

ص: 455

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

===

(عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي نزيل واسط، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

قال جابر: (حدثني أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وصحابي عن صحابي.

(أنه) أي: أن أبا سعيد (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (يصلي في ثوب واحد متوشحًا) أي: متغطيًا (به) بذلك الثوب، وهو محل الاستشهاد لحديث أبي هريرة، قال السندي: قوله: (متوشحًا به) أي: مخالفًا بين طرفيه وهو أن يتزر به فيرفع طرفيه، فيخالف بينهما ويشده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وفي بعض الروايات:(مشتملًا)، وفي بعضها:(مخالفًا بين طرفيه)، وفي بعضها:(متوشحًا) والجميع بمعنىً واحد، قال ابن السكيت: الاشتمال والتوشح والمخالفة بمعنىً واحد؛ وهو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على كتفه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على كتفه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. انتهى.

والمذكور في مكروهات الصلاة هو الاشتمال الصماء؛ وهو الاندراج في الثوب الواحد بحيث لا يخرج يديه. انتهى "قسطلاني".

ص: 456

(178)

-1027 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلَّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، والترمذي (332).

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(178)

-1027 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي صغير له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو حفص، له اثنا عشر حديثًا؛ اتفقا على حديثين. روى عنه: عروة بن الزبير في الصلاة، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن كعب الحميري في الصوم، ووهب بن كيسان في الأطعمة، ويروي عنه:(ع)، وابنه محمد، ولد في الحبشة، وأمَّره على على البحرين، ومات سنة ثلاث وثمانين (83 هـ) على الصحيح رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عمر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد

ص: 457

مُتَوَشِّحًا بِهِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

(179)

-1028 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ،

===

متوشحًا) أي: ملتحفًا مشتملًا متلففًا (به) أي: بذلك الثوب الواحد (واضعًا طرفيه على عاتقيه) الأيمن والأيسر، كما مر آنفًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (354)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم (378)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد، رقم (339) قال أبو عيسى: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وغيرهم "قالوا: لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد، وقد قال أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين، وأخرجه النسائي في كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (763)، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

فدرجة هذا الحديث أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا بحديث كيسان بن جرير رضي الله تعالى عنه، فقال:

(179)

-1028 - (4)(حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس) المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين (238 هـ). يروي عنه:(س ق).

ص: 458

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بِالْبِئْرِ الْعُلْيَا فِي ثَوْبٍ.

===

(حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد) بن جعفر (المخزومي) المكي، مقبول، من التاسعة. يروي عنه:(ق).

(عن معروف بن مشكان) -بضم الميم وسكون المعجمة- المكي، باني الكعبة، أبي الوليد، صدوق مقرئ مشهور، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومئة (165 هـ)، وله خمس وستون سنة. يروي عنه:(ق).

(عن عبد الرحمن بن كيسان) بن جرير مولى خالد بن أسيد -بفتح الهمزة- روى عن: أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب واحد، ويروي عنه معروف بن مشكان، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مستور، من الثالثة، ويروي عنه:(ق).

(عن أبيه) كيسان بن جرير الأموي مولاهم مولى خالد بن أسيد عداده في الصحابة رضي الله تعالى عنه. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب واحد، ويروي عنه: ابنه عبد الرحمن، ويروي عنه:(ق)، وليس لكيسان في الكتب الخمسة شيء، وليس له أيضًا عند ابن ماجه إلا هذا الحديث.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن حنظلة، وهو مقبول، وفيه عبد الرحمن بن كيسان، وهو مختلف فيه.

(قال) كيسان بن جرير: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا) أي: يصلي بمكان يسمى البئر العليا (في ثوب) واحد، قال السندي: قوله: (بالبئر العليا) أي: يصلي بمكان يسمى البئر العليا وبقربها، والبئر بالهمز، وقد تخفف فتقلب ياء مؤنث معنوي، وتلك بئر معلومة عندهم،

ص: 459

(179)

- 1028 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ،

===

وفي "الزوائد": في إسناده مقال؛ لأن عبد الرحمن بن كيسان ومحمد بن حنظلة ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، ومعروف ابن مشكان لم أر من تكلم فيه، وأبو إسحاق الشافعي، ثقة، فتلخص من هذا أن إسناده ضعيف. انتهى.

قلت: وليس كما قال البوصيري: لأن إسناده حسن، كما ذكرنا آنفًا، وليس لكيسان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث والذي بعده وهما حديث واحد، وليس له شيء في الأصول الخمسة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" عن محمد بن بشار بإسناده ومتنه، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث جابر، وفي "مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري، وفي الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة، وقال: حسن صحيح، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار وطلق بن علي وصامت الأنصاري.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن السند، صحيح المتن بغيره؛ لأن له شواهد كثيرة مما بيناه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث كيسان بن جرير رضي الله عنه، فقال:

(179)

-1028 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر) العبدي أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 460

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الطهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ.

===

(حدثنا عمرو بن كثير) بن أفلح المكي مولى آل أسيد، ويقال له: عمر. روى عن: عبد الرحمن بن كيسان، ويروي عنه:(ق)، ومحمد بن بشر العبدي.

قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": لا بأس به، من السابعة.

(حدثنا) عبد الرحمن (بن كيسان عن أبيه) كيسان بن جرير.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، وغرضه بسوقه: بيان متابعة عمرو بن كثير لمعروف بن مشكان في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن كيسان، وفائدتها تقوية السند الأول.

(قال) كيسان بن جرير: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر) جميعًا (في ئوب واحد) حالة كونه صلى الله عليه وسلم (متلببًا) أي: متجمعًا ومشددًا ورابطًا (به) أي: بذلك الثوب الواحد على لبته وصدره، واللَّبة: أسفل العنق محل تذكية الإبل ونحرها؛ أي: عاقدًا ورابطًا طرفيه بين لبته وصدره بعدما وشحه واشتمله، قال السندي: قوله (متلببًا به) أي: مجتمعًا به عند صدره، يقال: تلبب بثوبه إذا جمعه عليه. انتهى من "النهاية".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

فالحديث الأول للاستدلال، وثلاثة للاستشهاد، والأخير للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 461