المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(32) - (249) - باب ما يجب على الإمام - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(32) - (249) - باب ما يجب على الإمام

(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

(112)

- 961 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخُو فُلَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ

===

(32)

- (249) - (باب ما يجب على الإمام)

(112)

- 961 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.

(حدثنا سعيد بن سليمان) الضبي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد البزاز، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وعشرين ومئتين (225 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه:(ع).

قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 107): لعله أوثق من عفان، وقال صالح جزرة: سمعته يقول: حججت ستين حجة وما دلست قط، وقال أحمد: كان يصحف.

(حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح) الخزاعي الضرير أبو عمر المدني نزيل بغداد، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه:(ت ق).

(حدثنا أبو حازم) الأعرج التمار، سلمة بن دينار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).

(قال) أبو حازم: (كان سهل بن سعد) الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبو العباس المدني، له ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 299

يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ. . فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ؛ يَعْنِي: فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الحميد بن سليمان أخا فليح، وهم اتفقوا على ضعفه.

أي: كان سهل (يقدم) للإمامة (فتيان) أي: شباب (قومه) بني ساعدة، حالة كون الفتيان (يصلون بهم) أي: بقومه وهوفيهم، (فقيل له) أي: لسهل؛ أي: قال له بعض قومه: لم (تفعل) تقديم الفتيان على نفسك في الإمامة (ولك من القدم) والسابقية إلى الإسلام (ما) ثبت (لك) واشتهر، فأنت أحق بالإمامة من الفتيان، فلم قدمتهم على نفسك؟ (قال) سهل في جواب السائل: إنما قدمتهم على نفسي؛ لـ (أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن) لصلاة المأمومين، (فإن أحسن) في صلاته بأن صلاها بهم متوفرة الشروط والأركان والآداب. . (فله) أي: فللإمام (ولهم) أي: فله أجر صلاته وأجر الجماعة، ولهم أجر صلاتهم وأجر الجماعة.

(وإن أساء) فعل الصلاة بنقصان آدابها (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم (فعليه) أي فعلى الإمام نقصان صلاته، (ولا عليهم) أي: وما على المأمومين نقصان صلاتهم بسبب نقصان صلاة الإمام، بل هي تامة لهم لا نقصان فيها، قال الجزري في "النهاية": أراد بالضمان ها هنا: الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. انتهى، انتهى من "التحفة"، وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي زيادة:

ص: 300

(113)

- 962 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

===

"اللهم؛ أرشد الأئمة" أي: أرشدهم للعلم بما تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته. انتهى منه.

ومعنى ضامن: يتكفل أركان الصلاة ويتعهد السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء. انتهى منه.

قال الخطابي: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب: معناه الراعي، والضمان: الرعاية، فالإمام ضامن بمعنى: أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، وقيل: معناه: ضمان الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء، وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام أيضًا إذا أدركه المأموم راكعًا. انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا اللفظ، قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وسهل بن سعد وأبي هريرة، ولكن له شواهد من هذه الأحاديث.

فدرجة الحديث: أنه ضعيف السند؛ لما تقدم، صحيح المتن؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به.

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث سلامة بنت الحر رضي الله تعالى عنها، فقال:

(113)

- 962 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع) بن الجراح.

ص: 301

عَنْ أُمِّ غُرَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: عَقِيلَةُ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ".

===

(عن أم غراب) اسمها طلحة. روت عن: عقيلة مولاة بني فزارة، وعن بنانة عن عثمان بن عفان، ويروي عنها:(دق)، ووكيع بن الجراح، ومروان بن معاوية.

ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": لا يعرف حالها، من الخامسة.

(عن امرأة يقال له: عقيلة) - مكبرًا - مولاة بني فزارة. روت عن: سلامة بنت الحر، ويروي عنها:(دق)، وطلحة أم غراب.

قال أبو داوود: عقيلة جدة علي بن غراب، وقال في "التقريب": عقيلة الفزارية جدة علي بن غراب لا يعرف حالها، من الخامسة.

(عن سلامة بنت الحر) الفزارية (أخت خرشة) بن الحر، الصحابية رضي الله تعالى عنها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث:"يأتي على الناس زمان. . ." الحديث، ويروي عنها:(دق)، وعقيلة الفزارية، وأم داوود، لها حديث واحد وهو هذا الحديث.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه راويين مجهولين.

(قالت) سلامة: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إمامًا يصلي بهم") قال السندي: أي: يتدافعون في الإمامة، فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره، أو يدفع كل منهم الإمامة عن غيره إلى نفسه، فيحصل بذلك النزاع

ص: 302

(114)

- 963 - (3) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ،

===

فيؤدي ذلك إلى عدم الإمام، والمعنى الأول أوفق للترجمة؛ لما يدل عليه أنه إذا ظهر للناس صعوبة الأمر. . تركوا الرغبة فيها. والله أعلم. انتهى منه.

ولفظ أبي داوود: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة) جمع شرط بالتحريك؛ أي: إن من صغار أشراط الساعة وعلاماتها قبل أن تقوم (أن يتدافع أهل المسجد) أي: أن يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه، ويقول: لست أهلًا لها؛ لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة، ذكره الطيبي، أو يدفع بعضهم بعضًا إلى المسجد أو المحراب ليؤم بالجماعة فيأبى عنها؛ لعدم صلاحيته لها؛ لعدم علمه بها، قاله ابن الملك، كذا قال علي القاري، والحر بضم الحاء المهملة وبعدها راء مهملة مشددة. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود بهذا السند.

فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف المسند والمتن جميعًا (14)(122).

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سهل بن سعد الساعدي بحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(114)

- 963 - (3)(حدثنا محرز) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي (ابن سلمة) بن يزداد (العدني) ثم المكي. روى عن: ابن أبي حازم، ومالك، والمغيرة بن عبد الرحمن، ويروي عنه:(ق)، وابن أبي موسى، ومطين، ومحمد بن إدريس، وغيرهم.

ص: 303

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ

===

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ).

(حدثنا) عبد العزيز (بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرحمن بن حرملة) بن عمرو بن سنة -بفتح المهملة وتشديد النون المفتوحة- الأسلمي أبي حرملة المدني، صدوق ربما أخطأ، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي علي) ثمامة بن شُفي- بمعجمة وفاء مصغرًا- (الهمداني) -بالسكون- الأصبحي، نزيل الإسكندرية، ثقة، من الثالثة، قال ابن يونس: مات في خلافة هشام قبل العشرين. يروي عنه: (م دس ق).

(أنه خرج) مسافرًا في البحر (في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين (60 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عبد الرحمن بن حرملة مختلف فيه.

قال أبو علي: (فحانت صلاة) أي: فقربت إقامة صلاة (من الصلوات) الخمس، (فأمرناه) أي: أمرنا معاشر الحاضرين عقبة بن عامر (أن يؤمنا) أي: أن يكون إمامًا لنا في تلك الصلاة (وقلنا له) أي: لعقبة بن عامر: (إنك)

ص: 304

أَحَقُّنَا بِذَلِكَ؛ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ. . فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. . فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ".

===

يا عقبة (أحقنا) أي: أحق منا معاشر الحاضرين (بذلك) أي: بالإمامة لنا فيها؛ (أنت) أي: وذلك لأنك (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك فضل علينا، (فأبى) عقبة وامتنع أن يصلي بنا، (فقال) عقبة اعتذارًا عن إبائه وامتناعه عن الإمامة:(إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمّ الناس) أي: من صار إمامًا للناس في الصلاة (فأصاب) أي: ففعل الصواب فيها بأدائها بشروطها وفرائضها وآدابها. . (فالصلاة) أي: فصلاة الجماعة مكتوبة (له و) مكتوبة الهم، ومن انتقص) أي: والإمام الذي نقص (من) صلاته (ذلك) المذكور من الآداب والسنن (شيئًا) من النقص ولو قليلًا. . (فـ) محسوب ذلك النقص (عليه) أي: على الإمام، وفي "العون": فعليه الوزر، (ولا) يحسب ذلك النقص (عليهم) أي: على المأمومين، فصلاتهم كاملة الأجر والثواب، قال المنذري: وأخرج هذا الحديث مسلم وابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي المدني كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم، وأخرج له البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يصلون لكم، فإن أصابوا. . فلكم ولهم، وإن أخطؤوا. . فلكم وعليهم". انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في جماع الإمامة وفضلها (580)، والحاكم في كتاب الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد في "البخاري" من حديث أبي هريرة، كما مر آنفًا.

ص: 305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث سهل بن سعد الساعدي.

وجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس، والثالث للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 306