الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ
(188)
- 1037 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(57)
- (274) - (باب إتمام الصلاة)
(188)
- 1037 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا) من المسلمين هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى بن خلاد (دخل المسجد) النبوي، (فصلى) الرجل؛ أي: بلا تعديل في ركوعه وسجوده، كما هو الظاهر من سياق الحديث، وعند النسائي: فصلى ركعتين فسلّم من صلاته، (و) الحال أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ:"وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ"،
===
(في ناحية من المسجد) أي: في جانب من جوانب المسجد النبوي، (فجاء) الرجل بعدما سلم من صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فسلّم) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: السلام عليك يا رسول الله.
(فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (وعليك) السلام أيها الرجل، والظاهر أن الاختصار من الرواة، (فارجع) أيها الرجل إلى مكانك الذي صليت فيه، (فصل) ثانيًا صلاة صحيحة؛ (فإنك لم تصل) صلاة صحيحة، (فرجع) الرجل إلى مكانه، (فصلى) ثانيًا مثل الأولى، (ثم) بعدما صلى مرة ثانية (جاء) الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فسلّم) الرجل (على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (وعليك) السلام، (فارجع) إلى مكانك (فصل) صلاة صحيحة؛ (فإنك لم تصل) صلاة صحيحة (بعد) أي: الآن وهذا نفي للصحة فإنه أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال، فهو أول المجازين.
وقوله: "وعليك" فيه الاختصار في رد السلام؛ لبيان أن جزاءه الاكتفاء في الرد على هذا القدر، ولذلك استدل به بعضهم على ذلك. انتهى "سندي".
وفي قوله: (فسلّم) مشروعية السلام عند اللقاء وإن تكرر، وفي قوله:"وعليك" مشروعية الرد على المسلِّم وإن تكرر بالقرب، وفيه جواز الرد بالواو، قال النووي: جعل بعض أصحابنا الرد بالواو واجبًا، وليس بشيء، وإنما هو سنة، وفي قوله:"ارجع" مشروعية الرفق في الأمر بالمعروف؛ لأنه ما وبخه ولا زجره، قال النووي: فإن قيل: كيف أمره أن يرجع فيصلي صلاة فاسدة،
قَالَ فِي الثَّالِثَةَ: فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:
===
ولم يُعلّمه في أول مرة؟ قيل: جوّز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدها صحيحة، ولأن التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت وأفيد من التعليم ابتداءً، وقوله:"فإنك لم تصل" قال القاضي: فيه أن عبادة الجاهل المختلة لا يُعتد بها.
(قال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (في الثالثة) أي: بعد المرة الثالثة من إعادته الصلاة، وفي رواية مسلم زيادة:"والذي بعثك بالحق؛ ما أُحسن -ولا أعرف- غير هذا" الذي فعلته، (فعلّمني يا رسول الله) ما بعثك الله به في الصلاة، واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم تركه ثلاث مرات يُصلي صلاة فاسدة، وأجاب التوربشتي بأن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي؛ كأنه اغتر بما عنده من العلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه؛ زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده .. أرشده صلى الله عليه وسلم إليه. انتهى "ق".
وقال الأبي: إنما لم يعلّمه أولًا؛ لأن التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداءً، ولأنه أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة، كما أمرهم بالإحرام بالحج، ثم فسخه إلى العمرة؛ ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم. انتهى "نووي"، وقيل: تأديبًا له؛ إذ لم يسأل واكتفى بعلم نفسه، ولذا لما سأل، وقال: لا أحسن .. علمه، وليس فيه تأخير البيان؛ لأنه كان في الوقت سعة إن كانت صلاة فرض.
وقوله: (لا أحسن غير هذا) يدل على أنه كان يصلي كذلك، ولم يأمره بالإعادة، ففيه أن فاعل ذلك إنما يؤمر بالإعادة في الوقت.
فـ (قال) بتقدير الفاء، كما في "البخاري" أي: فقال له رسول الله صلى الله
"إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ .. فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ،
===
عليه وسلم: (إذا قمت) أي: إذا أردت القيام (إلى الصلاة .. فأسبغ الوضوء) أي: فأكمل الوضوء، (ثم) بعد إسباغ الوضوء (استقبل القبلة) أي: وجه وجهك إلى القبلة، (فكبّر) تكبيرة الإحرام، قال القاضي: يحتج به على عدم وجوب الإقامة، وفي بعض طرقه في المصنفات:(فأقم)، فيُحتج به لوجوبها، ويُحتج به أيضًا على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى كونها من الصلاة، وقال الكرخي: ليست التكبيرة من الصلاة.
(ثم) بعدما كبرت (اقرأ ما تيسر) وسهل (معك من القرآن) لا يُحتج بهذا على منع دعاء الاستفتاح؛ لما قلنا: إنه خرج مخرج التعليم فيما وقعت فيه الإساءة، وقوله:"ما تيسر من القرآن" ظاهره أن الفرض مطلق القرآن؛ كما هو قول أبي حنيفة لا خصوص الفاتحة؛ كما هو قول الجمهور، إلا أن يُحمل على الفاتحة بناءً على أنها المتيسرة عادة، أويقال: إن الأعرابي لكونه جاهلًا عادة .. اكتفى منه بما تيسر مطلقًا. انتهى "سندي".
قال القاضي: قوله: "من القرآن" يرد على الحنفي مجيز القراءة بالفارسية إذا أدت المعنى؛ لأن ما ليس بلسان العرب لا يُسمى قرآنًا، قال المازري: ويُحتج بقوله: "ما تيسر" الحنفي على أنه لا تتعين الفاتحة، ويُجاب بأنه يعني بما تيسر من غيرها معها؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة على تعينها، وقد يُجاب عنه بأنه يعني بما تيسر الفاتحة؛ لأنها متيسرة لكل أحد. انتهى، وفي "سنن أبي داوود" في قصة المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع رفعه:"إذا قمت وتوجهت .. فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ"، ولأحمد وابن حبان:"ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت"، وبهذا يزول الإشكال. انتهى "قسطلاني".
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".
===
(ثم) بعد قراءتك (اركع) أي: احن ظهرك (حتى تطمئن) وتستقر أعضاؤك في مكانها حالة كونك (راكعًا) أي: قاصدًا الركوع بانحنائك، وقال مثله في السجود، قال المازري: يُحتج به للقول بوجوب الطمأنينة، وحجة الآخر قوله:(اركعوا واسجدوا)، فلم يوجب زائدًا على مسمى أحدهما، (ثم ارفع) رأسك من الركوع (حتى تطمئن) وتستقر أعضاؤك في مكانها، حالة كونك (قائمًا) أي: معتدلًا مستويًا، وفي رواية مسلم:"حتى تعتدل قائمًا" والاعتدال كمال انتصاب الظهر.
(ثم اسجد حتى تطمئن) حالة كونك (ساجدًا) بالأعضاء السبعة، (ثم ارفع رأسك) من السجود (حتى تستوي) وتعتدل (قاعدًا) أي: جالسًا، وفيه دليل على وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود، فهو حجة على أبي حنيفة القائل بعدم وجوبها، وليس عنه جواب صحيح، قال القاضي: لم يُختلف في وجوب الفصل بين السجدتين، وإلا .. كانت سجدة واحدة، وإنما اختلف في الطمأنينة فيه، ومن المعلوم أنه لا يطمئن جالسًا حتى يرفع يديه من الأرض، ففيه حجة لأحد القولين اللذين حكاهما سحنون فيمن لم يرفع يديه من الأرض في الجلوس. انتهى "أبي".
(ثم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: (افعل ذلك) المذكور من التكبير وقراءة ما تيسر وهو الفاتحة، أو ما تيسر من غيرها بعد قراءتها والركوع والاعتدال والسجود والجلوس، وفيه دلالة على وجوب القراءة في كل ركعة وهو المشهور (في) ركعات (صلاتك كلها) فرضًا ونفلًا، وإنما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لم يذكر له صلى الله عليه وسلم بقية الواجبات في الصلاة؛ كالنية، والقعود في التشهد الأخير، ؛ لأنه كان معلومًا عنده، أو لعل الراوي اختصر ذلك.
قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على قواعد كثيرة، وليعلم أولًا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل: لم يذكر فيه كل الواجبات؛ فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها؛ فمن المجمع عليه: النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه: التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، وكذلك التسبيح، وتكبيرات الانتقالات.
فالجواب: أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل، فلم يحتج إلى بيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلومًا، وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة غير واجبة، وفيه وجوب الطهارة، واستقبال القبلة، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، وفيه أن التعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث .. ليس بواجب، إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه، وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع، والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم، وليس عنه جواب صحيح.
وأما الاعتدال .. فالمشهور في مذهبنا ومذاهب العلماء تجب الطمأنينة فيه؛ كما تجب في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود، وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، كما سبق، وفيه أن المفتي إذا سُئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل، ولم يسأله عنه .. يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة، لا من الكلام فيما لا يعني، وموضع الدلالة أنه قال: علمني يا رسول الله؛ أي: علمني الصلاة، فعلّمه الصلاة، واستقبال القبلة، والوضوء، وليسا من الصلاة، لكنهما شرطان لها.
وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل، وملاطفته وإيضاح المسألة، وتلخيص المقاصد، والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها، وفيه استحباب السلام عند اللقاء، ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب: وعليكم السلام، أو وعليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور، وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء، بل الصواب أنها سنة قال الله تعالى:{فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ} (1) والله أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان ومواضع أخر، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو
(1) سورة الذاريات: (25).
(189)
-1038 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ
===
داوود في كتاب الاستئذان، باب ما جاء كيف رد السلام، والترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء كيف رد السلام، وابن ماجه أيضًا في كتاب الأدب.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(189)
-1038 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الشيباني الضحاك بن مخلد البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم الأنصاري أبو الفضل المدني، صدوق ربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري أبو عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) محمد: (سمعت أبا حميد) الأنصاري (الساعدي) المدني رضي الله عنه، قيل: اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل غير ذلك، عاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (60 هـ). يروي عنه:(ع) حالة كونه (في عشرة)
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: لِمَ؟ فَوَاللهِ؛ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ،
===
أي: مع عشرة؛ أي: في محضر عشرة؛ يعني: بين عشرة وحضرتهم. انتهى "عون"، (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم) أي: في تلك العشرة (أبو قتادة) الأنصاري السلمي -بفتح السين واللام- فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، اسمه الحارث بن ربعي على المشهور، وقيل: عمرو، وقيل: عون، وقيل غير ذلك، مات سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، والأول أصح وأشهر. يروي عنه:(ع)(فقال أبو حميد) لأولئك العشرة: (أنا أعلمكم) أي: أكثركم علمًا (بـ) كيفية (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا) لأبي حُميد: (لم) كنت أعلمنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (فوالله) أي: فأقسمنا لك بالإله الذي لا إله غيره (ما كنت) يا أبا حميد (بأكثرنا له تبعة) أي: ما كنت بأكثر منا تبعة له صلى الله عليه وسلم؛ أي: اقتفاءً لآثاره صلى الله عليه وسلم واتباعًا لسننه؛ إذ المعتني قد يحفظ أكثر من غير المعتني، وإن كانا في الصحبة سواءً، (ولا أقدمنا له صحبة) أي: وما كنت بأسبقنا صحبة له صلى الله عليه وسلم.
(قال) أبو حميد: (بلى) أي: ليس الأمر كما قلتم من نفي أَعْلَمِيَّتي منكم؛ لأن بلى جواب لنفي النفي فيكون إثباتًا؛ أي: بلى أنا أعلمكم بكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جواب لما يُفهم من كلامهم: إنك لست بأعلمنا، (قالوا) أي: قال أولئك العشرة لأبي حميد: (فاعرض) بهمزة وصل من العرض بمعنى الإظهار، والفاء لإفادة الترتيب؛ أي: إن كنت أعلمنا
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .. كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا
===
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فبيّن وأظهر لنا أعلميتك منا، وانعتها لنا حتى نرى صحة ما تدعيه وصدقك فيه. انتهى "سندي"، وفي "النهاية": يُقال: عرضت عليه أمر كذا، أو عرضت له الشيء؛ إذا أظهرته وأبرزته إليه، وتقول في أمره: اعرض بالكسر لا غير؛ لأنه من باب ضرب؛ أي: بيّن لنا علمك بصلاته عليه السلام إن كنت صادقًا فيما تدعيه لنوافقك إن حفظناه، وإلا .. استفدناه منك.
(قال) أبو حميد في بيان ما يدعيه من كونه أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي:(فقال) بزيادة الفاء: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة .. كبّر، ثم رفع يديه) ثم هنا بمعنى الواو لا للترتيب، هكذا في بعض النسخ بلفظ (ثم)، ولعلها من تصرف الرواة، وفي بعضها:(ورفع يديه) بالواو، كما في رواية الترمذي؛ أي: رفع كفيه (حتى يُحاذي) ويقابل (بهما منكبيه) أي: حتى يجعلهما محاذيتين لمنكبيه؛ أي: مقابلتين لهما، (ويقر) -بفتح الياء وكسر القاف مع تشديد الراء- من القرار؛ أي: وحتى يقر؛ أي: يستقر (كل عضو منه في موضعه) أي: في مكانه بلا تحرك، والمراد: أنه ترك اليدين مرفوعتين لحظة.
(ثم) بعدما حط يديه (يقرأ) الفاتحة وما تيسر له من القرآن، (ثم) بعد فراغه من القراءة (يكبّر) لهوي الركوع (ويرفع يديه) مع التكبير (حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم) بعد تكبيره ورفعه يديه حذو منكبيه (يركع) أي: يهوي للركوع (ويضع راحتيه) أي: كفيه (على ركبتيه) حالة كونه (معتمدًا)
لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى
===
عليهما؛ أي: على راحتيه في حالة ركوعه؛ أي: ثم يركع حالة كونه (لا يصب) ويخفض ولا ينزل (رأسه) وعنقه حتى يخرج عن سمت ظهره مأخوذ من صب الماء؛ أي: لا يحط رأسه حطًا بليغًا حتى ينزل عن سمت الظهر، (ولا يقنع) رأسه أي لا يرفعها حتى تخرج عن سمت الظهر، من أقنع رأسه إذا رفعها؛ أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، ولم يخفضه حتى تخرج عن سمت الظهر، بل يكون (معتدلًا) برأسه بلا رفع ولا خفض لها، بأن سوى رأسه وظهره حتى صارا كالصفحة الواحدة.
(ثم) بعدما انحنى للركوع على الصفة المذكورة يرفع رأسه من الركوع، حالة كونه معتدلًا أي: مستقيمًا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كما في رواية الترمذي:(ثم) في حالة اعتداله وارتفاعه من الركوع (يقول: سمع الله لمن حمده) أي: تقبل الله حمد من حمده، (ويرفع يديه) في اعتداله (حتى يحاذي) ويسامت ويقابل (بهما) أي: بيديه (منكبيه) ويطمئن في اعتداله (حتى يقر) ويرجع (كل عظم إلى موضعه، ثم) بعد اطمئنانه في الاعتدال (يهوي) -بكسر الواو من باب رمى- أي: يهبط وينزل من الاعتدال ويخر (إلى الأرض) للسجود والهوي السقوط من علو إلى سُفل، (ويجافي) أي: يباعد في السجود (بين يديه)، ولفظة (بين) زائدة؛ أي: يباعد يديه؛ أي: عضديه (عن جنبيه) ويصح جعل بين أصلية، وعن زائدة؛ أي: يباعد بين يديه وجنبيه، والمراد باليدين: العضدان؛ أي: يباعد عضديه عن إبطيه.
(ثم) بعدما اطمئن في السجود (يرفع رأسه) من السجود الأول، (ويثني) من باب رمى؛ أي: يعطف (رجله اليسرى) أي: يفترش قدمه اليسرى،
فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ
===
(فيقعد عليها) للجلوس بين السجدتين، (ويفتخ) أي: يثني (أصابع رجليه) ويلينها ويوجهها إلى القبلة (إذا سجد) أي: إذا أراد السجود، (ثم يسجد) أي: يهوي للسجود الثاني والأصابع مفتوحة.
قوله: (ويفتخ أصابع رجليه) بالخاء المعجمة من باب فتح بالحاء المهملة، وفي "النهاية": أي: يلينها فينصبها ويغمز موضع المفاصل ويثنيها؛ أي: يعطفها؛ أي: باطن الرجل؛ يعني: حينئذ، قال: وأصل الفتخ: الكسر، ومنه قيل للعُقاب: فتخ؛ لأنها إذا انحطت إلى الأرض .. كسرت جناحها، قال ابن حجر المكي: والمراد بالفتخ ها هنا: نصبها مع الاعتماد على بطونها وجعل رؤوسها إلى القبلة؛ لخبر الصحيحين: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" ولخبر البخاري أنه عليه السلام سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ومن لازمها الاستقبال ببطونها، والاعتماد عليها كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".
(ثم يكبر) لارتفاعه من السجود، (ويجلس على رجله) أي: قدمه (اليسرى حتى) يطمئن و (يرجع كل عظم منه) أي: من المصلي أو من النبي صلى الله عليه وسلم (إلى موضعه)، وفي هذا دلالة على سنية جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها. انتهى من "التحفة"، (ثم) بعد جلسة الاستراحة (يقوم) إلى الركعة الثانية (فيصنع في الركعة الأخرى) أي: في الركعة الثانية؛ أي: في ركوعها واعتدالها وسجودها (مثل ذلك) أي: مثل ما فعل في الركعة الأولى، (ثم إذا قام) أي: شرع في القيام (من الركعتين) الأوليين من الثلاثية
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هكَذَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَنْقَضِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا،
===
والرباعية .. (رفع يديه) أي: كفيه (حتى يُحاذي) ويقابل (بهما منكبيه) صنع في رفعهما، (كما صنع) في التكبير (عند افتتاح الصلاة).
(ثم) بعدما قام إلى الثالثة (يُصلي بقية صلاته) من الركعة الثالثة في الثلاثية، والركعتين الأخرتين في الرباعية (هكذا) أي: فاعلًا فيها مثل ما فعل في الركعتين الأوليين، ولفظ الترمذي:"ثم صنع كذلك" أي: مثل ما فعل في الأوليين (حتى إذا كانت) وحصلت (السجدة) أي: الركعة (التي ينقضي) ويتم ويفعل (فيها التسليم).
ولفظ الترمذي: "ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته .. أخّر رجله اليسرى"، وهذا أوضح من لفظ ابن ماجه؛ أي: حتى إذا كانت ووجدت السجدة التي ينقضي فيها؛ أي: يفعل بعدها التسليم .. (أخّر) أي: أخرج قدم (إحدى رجليه) وهي قدم الرجل اليسرى من تحت قدمه اليمنى، (وجلس على شقه) أي: على جانبه (الأيسر) حالة كونه (متوركًا) أي: جالسًا على وركه الأيسر؛ أي: على مقعدته اليسرى، ولفظ أبي داوود:(حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم) أي: في عقبها التسليم .. (أخر) أي: أخرج (رجله اليسرى) أي: من تحت مقعدته إلى الأيمن (متوركًا على شقه الأيسر) أي: مُفضيًا بوركه الأيسر إلى الأرض غير قاعد على رجليه. انتهى من "العون"، وهذا أوضح أيضًا من لفظ ابن ماجه.
وفي قوله: (متوركًا) دلالة على سنية التورك في القعدة الأخيرة من الصلاة، قال الحافظ: في هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة
قَالُوا: صَدَقْتَ، هكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(190)
- 1039 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ،
===
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
(قالوا) أي: قال الصحابة الذين كانوا مع أبي حميد: (صدقت) يا أبا حميد (هكذا) أي: مثل ما ذكرته لنا (كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاستئذان، باب سنة الجلوس في التشهد، رقم (828)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة، رقم (963)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب (227)، رقم (303)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(190)
- 1039 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن حارثة بن أبي الرجال) -بكسر الراء ثم جيم- الأنصاري النجاري المدني، ضعيف، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ت ق).
عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ .. سمَّى اللهَ وَيُسْبِغُ الْوُضوءَ، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ،
===
وأبو الرجال اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، مشهور بهذه الكنية، وهي لقبه، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(خ م س ق).
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها:(ع).
(قالت) عمرة: (سألت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حارثة بن أبي الرجال، وهو متفق على ضعفه.
فقلت لها: (كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل؟ (قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ) أي: أراد الوضوء (فوضع يديه) أي: كفيه (في الإناء) للاغتراف منه .. (سمى الله) سبحانه وتعالى؛ أي: ذكر اسم الله تعالى، وقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (ويسبغ الوضوء) بضم الياء؛ لأنه من أسبغ الرباعي؛ أي: يكمله بأركانه وهيئاته وآدابه، (ثم) بعد فراغه من وضوئه (يقوم مستقبل القبلة، فيكبّر) للإحرام (ويرفع يديه حذاء منكبيه) أي: مقابلهما.
(ثم) يقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم (يركع) أي: يهوي للركوع، (فيضع يديه) أي: كفيه (على ركبتيه ويجافي) أي: يباعد في ركوعه (بعضديه) عن
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيمَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.
===
إبطيه، (ثم يرفع رأسهِ) من الركوع، (فيقيم صلبه) أي: يجعل صلبه وظهره مستقيمًا معتدلًا بلا انحناء، (ويقوم) للاعتدال (قيامًا هو أطول من قيامكم) للاعتدال؛ أي: يقوم للاعتدال قيامًا زائدًا (قليلًا) على قيامكم للاعتدال.
(ثم) بعدما قام للاعتدال (يسجد) أي: يخر للسجود (فيضع يديه) أي: كفيه على الأرض موجهًا أصابعهما (تجاه القبلة) أي: جهة القبلة، (ويجافي) أي: يباعد في السجود (بعضديه) عن إبطيه مجافاة قدر (ما استطاع) وقدر عليه (فيما رأيت) منه (ثم، يرفع رأسه) من السجود (فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب) قدمه (اليمنى، ويكره أن يسقط) ويميل (على شقه الأيسر) متوركًا؛ يعني: يفترش قدمه اليسرى ولا يتورك، وهذا محل خالف فيه غيره من سائر الأحاديث.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (19)(127)؛ لضعف سنده، كما مر آنفًا، ولا شاهد له، وغرضه: بسوقه الاستئناس به للترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم