الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
(198)
- 1047 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كَنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا،
===
(60)
- (277) - (باب التطوع في السفر)
(198)
-1047 - (1)(حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي -بفتحتين- البصري الحافظ، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) العدوي أبي زياد المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثني أبي) حفص بن عاصم العدوي المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(قال) حفص بن عاصم: (كنا مع) عبد الله (بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (في سفر) وفي رواية مسلم: (في طريق مكة) وفيها تعيين السفر.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(فصلى بنا) ابن عمر صلاة الفريضة إمامًا لنا، وفي رواية مسلم:(فصلى)
ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا .. لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا بْنَ أَخِي؛ إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
==
ابن عمر إمامًا (لنا الظهر ركعتين) وفيها تعيين الصلاة، (ثم انصرفنا) أي: فرغنا من الصلاة (معه، وانصرف) ابن عمر إلى منزله، (قال) حفص بن عاصم:(فالتفت) ابن عمر (فرأى أناسًا يصلون) الراتبة، (فقال) لنا ابن عمر (ما يصنع هؤلاء) الذين تخلفوا عنا في مصلانا؟ قال حفص بن عاصم:(قلت) لابن عمر: لعلهم (يسبّحون) أي: يصلون النافلة؛ أي: يصلون الرواتب قبل الظهر وبعدها.
(قال) ابن عمر: (لو كنت) أنا (مسبّحًا) أي: مصليًا النوافل؛ أي: مريدًا صلاة النوافل
…
(لأتممت صلاتي) أي: لأتممت فريضتي؛ أي: لاخترت إتمام فريضتي بدل النافلة؛ يعني: أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة النافلة .. لكان الإتمام أحب إليه؛ لأنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم، بل السنة القصر وترك النافلة، ومراده بالنافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر والعشاء.
ثم قال ابن عمر لحفص: (يا بن أخي) يعني: عاصم بن عمر؛ (إني صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، (فلم يزد على ركعتين) من الصلاة المقصورة (في السفر حتى قبضه الله) تعالى؛ أي: توفاه الله وقبض روحه الشريفة، (ثم) بعد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحبت أبا بكر) الصديق رضي الله عنه في خلافته، (فلم يزد) أبو بكر (على ركعتين) من الصلاة المقصورة؛ أي: لا يزيد عليهما راتبة، (ثم) بعدما قُبض أبو بكر
صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللهُ وَاللهُ يَقُولُ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
===
(صحبت عمر) بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، (فلم يزد على ركعتين) حتى توفاه الله، (ثم صحبت عثمان) بن عفان رضي الله عنه في خلافته، (فلم يزد) عثمان (على ركعتين) راتبة.
فكلهم صحبت فلم يزيدوا على ركعتين راتبة (حتى قبضهم الله) تعالى، فبعزة الله وجلاله (والله يقول:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ} أيها الناس {فِي رَسُولِ اللَّهِ} صلى الله عليه وسلم {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ) (1) أي: قدوة حسنة في أفعاله وأقواله وسيرته، فلا تخالفوه بفعل ما لم يفعله هو ولا خلفاؤه.
والمعنى: أنهم ما كانوا يتنفلون رواتب الفرائض في السفر لا قبل الفرض ولا بعده، وأما في غير ذلك .. فقد روى جابر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر ليلًا ونهارًا، واستشكل ذكر عثمان؛ لأنه كان في آخر أمره يُتم الصلاة، وأُجيب بأنه جاء في حديث ابن عمر في رواية مسلم:(وصدرًا من خلافته)، قال في "المصابيح": وهو الصواب، أو أنه كان يُتم إذا كان نازلًا، وأما إذا كان سائرًا .. فيقصر، قال الزركشي: ولعل ابن عمر أراد في هذه الرواية أيام عثمان في سائر أسفاره في غير منىً؛ لأن إتمامه كان بمنىً، وقد روى عبد الرزاق عن عمر عن الزهري مرسلًا: أن عثمان إنما أتم الصلاة؛ لأنه نوى الإقامة بعد الحج، ورد بأن الإقامة بمكة للمهاجرين أكثر من ثلاث ليال لا تجوز، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المغازي في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي، وقد سبق أنه إنما فعل ذلك متأولًا جوازها، فأخذ بأحد الجائزين. انتهى "إرشاد الساري".
(1) سورة الأحزاب: (21).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: (أسوة حسنة) أي: قدوة حسنة وسنة صالحة فاقتدوا به. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب تقصير الصلاة (11)، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، رقم (1101)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (8 - 689)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر، رقم (223)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر، قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب، والنسائي في كتاب التقصير في السفر (5)، باب ترك التطوع في السفر، رقم (1457)، وأحمد بن حنبل.
قال السندي: قوله: (يسبّحون) أي: يصلون النافلة، (فلو كنت مسبّحًا .. لأتممت) لعل المعنى: لو كنت صليت النافلة على خلاف ما جاءت به السنة .. لأتممت الفرض على خلافها؛ أي: لو تركت العمل بالسنة .. لكان تركها لإتمام الفرض أحب وأولى من تركها لإتيان النفل، وليس المعنى: لو كانت النافلة مشروعة .. لكان الإتمام مشروعًا حتى يرد عليه ما قيل: إن شرع الفرض تامًا يفضي إلى الحرج؛ إذ يلزم حينئذ الإتمام، وأما شرع النفل .. فلا يفضي إلى حرج؛ لكونها على خيرة المصلي، ثم معنى لم يزد على ركعتين؛ أي: في هذه التي صلاها بهم في ذلك الوقت، أو في غير المغرب؛ إذ لا يصح ذلك في المغرب قطعًا، والمقصود: أنهم ما صلوا بعد الفرض، فلا إشكال بما قيل: ولا بصلاة الليل، وقد جاءت صلاة الليل وغيرها من النوافل عن ابن عمر في السفر. انتهى منه.
(199)
-1048 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ:
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:
(199)
-1048 - (2)(حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين على الصحيح (240 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني، صدوق، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(م عم).
(قال) أسامة بن زيد: (سألت طاووسًا) بن كيسان اليماني (عن السبحة) أي: عن النفل (في السفر) هل هي مشروع في السفر أم لا؟ أي: سألت طاووسًا عن السبحة، (و) الحال أن (الحسن بن مسلم بن يناق) -بفتح الياء وتشديد النون وآخره قاف- المكي، ثقة، من الخامسة، مات قديمًا قبل طاووس بعد المئة بقليل. يروي عن: طاووس، ويروي عنه:(خ م د س ق)، وأسامة بن زيد.
أي: والحال أن الحسن بن مسلم (جالس عنده) أي: عند طاووس، (فقال)
حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.
===
الحسن: (حدثني طاووس) هذا (أنه سمع ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (يقول).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لقصور أسامة بن زيد عن درجة أهل الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى "بوصيري".
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر) أي: شرع وبيّن أنها أربع ركعات، (و) فرض (صلاة السفر) أي: شرعها وبينها أنها ركعتان، (فكنا) معاشر الصحابة (نصلي في الحضر قبلها) أي: قبل صلاة الحضر النوافل (وبعدها) الرواتب، (وكنا نصلي في السفر قبلها) أي: قبل صلاة السفر وهي ركعتان الرواتب، (و) نصلي (بعدها) الرواتب.
وهذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث؛ أعني: قوله: (وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها) منكرة، وباقي الحديث حسنح لحسن سنده، والله أعلم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الإمام أحمد في "مسنده" من هذا الوجه، ورواه عبد بن حميد في "مسنده"، قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أسامة بن زيد
…
فذكره، كما رواه ابن ماجه، ورواه البيهقي من طريق الأوزاعي عن أسامة بن زيد عن حسن بن مسلم عن طاووس بزيادة، وقد روى النسائي أيضًا في "السنن الصغرى" بما يخالف الجملة الأخيرة عن أحمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا العلاء بن زهير وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مرفوعًا:(كان لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، ولأن له شاهدًا، كما ذكرناه، إلا الجملة الأخيرة؛ فإنها منكرة؛ لمخالفتها رواية الثقات، فغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد في غير الزيادة المنكرة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: ستون بابًا.
ومن الأحاديث: مئتان وسبعة أحاديث، منها: تسعة عشر للاستئناس،
وتسعة وخمسون للاستدلال، وثمانية للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق
إلى هنا انتهى المجلد السادس من هذ الشرح لـ "سنن ابن ماجه" ويليه المجلد السابع وأوله: تتمة كتاب الأذان (2)
قال مؤلفه أعطاه الله مُناه في دنياه وأُخراه: فرغت من تسطير هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (3) رجب (1430 هـ)، الموافق لـ (25) حزيران يونيو سنة (2009 م).
وكان تاريخ الإياب إلى تأليف هذا الكتاب يوم الأربعاء (6) ربيع الثاني من سنة (1430 هـ).
* * *
والحمد لله على ما أنعم، والشكر له على ما به تكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبعه واقتدى به ومنه تعلَّم.
اللهم إنا نسالك عيشةً تقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مُخزٍ ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة، ولا تأخذنا بغتة، ولا تُعجلنا عن حق ولا وصية، برحمتك يا أكرم الأكرمين.
* * *