الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ
(64)
- 913 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ".
===
(19)
- (236) - (باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء)
(64)
- 913 - (1) حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي، الدمشقي، صدوق مقريّ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع) بالبناء للمفعول (العشاء) -بفتح العين في الموضعين- وهو طعام يؤكل أواخر النهار، أو أوائل الليل؛ أي: إذا قرب طعام العشاء إلى المستعدين للصلاة، (وأقيمت الصلاة) أي: ذكرت ألفاظ الإقامة التي شرعت لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة .. (فابدؤوا) قبل الشروع في الصلاة (بـ) أكل (العشاء) المطبوخ المستعد للأكل المقرب إليهم، يعني: إذا تعلق قلبه به وله حاجة إليه واشتياق لنحو جوع، وإلا .. فيقدم الصلاة.
وقوله: "إذا حضر العشاء" -بفتح العين- وهو طعام يؤكل عند العشاء؛ يعني: في أوائل الليل، قال العراقي: المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة .. فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه"، وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. انتهى، وقد أشار إلى هذه الرواية المصنّف؛ يعني: الترمذي أيضًا حيث قال: وقد روي عن ابن عمر
…
إلى آخره، ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند البخاري بلفظ: "إذا قدم العشاء"، ولمسلم:"إذا قرب العشاء"، وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لَمْ يقرب للآكل، كما لو لَمْ يقرب.
قوله: "وأقيمت الصلاة" قال ابن في قيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله:"فابدؤوا بالعشاء" ويترجح حمله على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب"، والحديث يفسر بعضه بعضًا، وفي رواية صحيحة:"إذا وضع العشاء وأحدكم صائم" انتهى، وقال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم؛ نظرًا إلى العلة؛ وهو التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها؛ لأن الجائع الغير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. انتهى.
قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر هذين القولين: وحمله على العموم أولى؛ نظرًا إلى العلة؛ إلحاقًا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. انتهى.
قوله: "فابدؤوا بالعشاء" -بفتح العين - أي: بأكل طعام العشاء.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب
(65)
- 914 - (2) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
===
كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، رقم (557)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة .. فابدؤوا بالعشاء، رقم (353)، قال؛ وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق؛ يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة، قال الحافظ في "الفتح": اختلفوا: فمنهم ما قيده بما إذا كان محتاجًا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لَمْ يقيد؛ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدلُّ فعل ابن عمر، ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلَّا إن كان الطعام خفيفًا، نقله ابن المنذر عن مالك. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
فحديث أنس هذا درجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(65)
- 914 - (2)(حدثنا أزهر بن مروان) الرقاشي - بتخفيف القاف والشين المعجمة - النوار - بنون وواو مشددة - لقبه فريخ - بالخاء المعجمة مصغرًا - صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ"،
===
-بفتح المثناة وتشديد النون- البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني -بفتح المهملة وسكون المعجمة ثم مثناة مكسورة ثم تحتانية بعدها ألف وبعد الألف نون- نسبة إلى بيع السختيان؛ وهي جلود الضأن، العنزي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، وله خمس وستون سنة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع) العدوي مولاهم، مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء) وقرب بين يدي الآكل، لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية، (وأقيمت الصلاة) أي: دخل وقت إقامتها .. (فابدؤوا بـ) أكل (العشاء) قبل الصلاة؛ لتصلوا صلاتكم بالقلب الفارغ عن الشواغل والخشوع الكامل، قال القرطبي: وهذا الحديث المحمول على من كان محتاجًا للطعام؛ من صائم أو نحوه، وقد دل على صحة هذا التأويل ما زاده الدارقطني في هذا الحديث من طرق صحيحة وذلك قوله:"إذا حضر العشاء وأحدكم صائم .. فابدؤوا به قبل أن تصلوا".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح، ولو لَمْ تصح هذه الزيادة .. لكان ذلك معلومًا من قاعدة الأمر
قَالَ: فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَة وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ.
(66)
- 915 - (3) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ،
===
بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها، والنهي عما يشغل المصلي في صلاته ويشوشها عليه، ولا تشويش أعظم من تشويش الجائع عند حضرة الطعام، وإلى الابتداء بالطعام قبل الصلاة ذهب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا والشوري وإسحاق وأحمد وأهل الظاهر، وروي ذلك عن عمر وابن عمر وأبي الدرداء، وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يبدأ بالصلاة إلَّا أن يكون الطعام خفيفًا، وفي هذا الحديث ما يدلُّ على أن وقت المغرب موسع، وهي إحدى الروايتين عن مالك. انتهى، انتهى من "الكوكب الوهاج".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام
…
إلى آخره (66 - 559)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة .. فابدؤوا بالعشاء (2 - 186).
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
(قال) نافع بالسند السابق: (فتعشى ابن عمر ليلة) من الليالي؛ أي: أكل العشاء قبل الصلاة (وهو يسمع الإقامة) امتثالا لأمر الشارع واتباعًا لسنته؛ لأنه كان مجتهدًا بالسنة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(66)
- 915 - (3)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ".
===
الرازي أبو عمر الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع جميعًا) أي: كلّ من سفيان ووكيع.
(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء) أي: قرب العشاء إلى من يريد الصلاة (وأقيمت الصلاة) أي: حضر وقت إقامتها (فابدؤوا بالعشاء) أي: بأكل العشاء لتطمئن قلوبكم للصلاة، ولئلا يدخل الرجل في الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعامًا وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل؛ لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، كذا في "فتح الباري". انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم في كتاب المساجد باب كراهية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الصلاة بحضرة الطعام
…
إلى آخره، والنسائي في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، والدارمي وأحمد بن حنبل.
فالحديث درجته: أنه صحيح متفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم