المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(13) - (230) - باب التسليم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(13) - (230) - باب التسليم

(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

(45)

- 894 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى

===

(13)

- (230) - (باب التسليم) مرتين

* * *

(45)

- 894 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عمر بن عبيد) بن أبي أمية الطنافسي -بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة- الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن أبي الأحوص) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي، ثقة، من الثالثة، قتل قبل المئة في ولاية الحجاج على العراق. يروي عنه:(م عم).

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم) تسليمتين؛ واحدة (عن يمينه، و) واحدة (عن شماله)، ويلتفت في سلامه يمينًا وشمالًا (حتى يرى

ص: 133

بَيَاضُ خَدِّهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ".

(46)

- 895 - (2) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ،

===

بياض خده) الشريف لمن في الجانبين، قائلًا في حال التفاته:(السلام عليكم ورحمة الله).

قوله: (كان يسلم عن يمينه) قال الطيبي: أي: مجاوزًا نظره عن يمينه، كما يسلم أحد على من في يمينه. انتهى، (وعن شماله) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين، ثم إلى جهة اليسار، قوله:(حتى يرى بياض خده) فيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار، قوله: (السلام عليكم

) إلى آخره إما حال مؤكدة؛ أي: يسلم قائلًا: السلام عليكم، أو جملة مستأنفة على تقدير: ماذا كان يقول؟ انتهى "تحفة الأحوذي".

قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في السلام، رقم (996)، والترمذي (2/ 89) في أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، رقم (295)، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم.

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد له رحمه الله تعالى بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال:

(46)

- 895 - (2)(حدثنا محمود بن غيلان) العدوي مولاهم أبو أحمد

ص: 134

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

===

المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(خ م ت س ق).

(حدثنا بشر بن السري) أبو عمرو الأفوه البصري، سكن مكة، وكان واعظًا، ثقة متقن، طعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر وتاب، من التاسعة، مات سنة خمس أو ست وتسعين ومئة (196 هـ)، وله ثلاث وستون سنة. يروي عنه:(ع).

(عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي، المدني، لين الحديث، وكان عابدًا، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ)، وله ثلاث وسبعون سنة. يروي عنه:(د س ق).

(عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص) الزهري أبي محمد المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة أربع وثلاثين ومئة (134 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).

(عن) عمه (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري، المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبي إسحاق المدني، أحد العشرة المبشرة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور (55 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.

ص: 135

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

(47)

- 896 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ،

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم) مرتين؛ مرة (عن يمينه، و) مرة (عن يساره).

وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد (22)، باب السلام للتحليل من الصلاة عند الفراغ منها وكيفيته، رقم (582) بنحوه، والنسائي في كتاب السهو، باب السلام، والدارمي.

وحكمه: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شاهدًا في مسلم، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(47)

-896 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي أبو زكريا الأموي مولاهم، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو بكر بن عياش) -بتحتانية ومعجمة- ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط -بمهملة ونون- مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو رؤبة، أومسلم، أو خداش،

ص: 136

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ".

===

أو مطرف، أو حماد، أو حبيب، عشرة أقوال، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين، وقد قارب المئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن صلة) بكسر الصاد وفتح اللام المخففة (ابن زفر) -بضم الزاي وفتح الفاء- العبسي -بالموحدة- أبي العلاء الكوفي، تابعي كبير، من الثانية، ثقة فاضل، مات في حدود السبعين (70 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العنسي -بنون ساكنة بين مهملتين- أبي اليقظان مولى بني مخزوم، الصحابي المشهور من السابقين الأولين بدري، قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين (37 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن أبا إسحاق كان يدلس، واختلط بآخر عمره. انتهى "بوصيري".

(قال) عمار: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم) من صلاته سلام التحليل مرتين؛ مرة (عن يمينه، و) مرة (عن يساره)، وكان يلتفت في حال سلامه يمينًا وشمالًا (حتى يرى) بالبناء للمفعول (بياض خده) الشريف لمن في يمينه أو يساره، ونائب الفاعل قائلًا:(السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) مرتين مرة عن يمينه ومرة عن يساره.

ص: 137

(48)

- 897 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ذَكَّرَنَا

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود السابق في أول الباب.

فالحديث: حسن السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن مسعود.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن مسعود بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(48)

- 897 - (4)(حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم أبو محمد الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(م د ق).

(حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق) سبقا في السند قبل هذا.

(عن بريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلولي -بفتح المهملة- البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبي موسى) الأشعري عبد الله بن قيس الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.

وحكمه: الصحة، قال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

(قال) أبو موسى: (صلى بنا) معاشر الحاضرين معنا (علي) بن أبي طالب (يوم) وقعة (الجمل) سنة سبع وثلاثين (37 هـ) أي: صلى بنا (صلاة ذكرنا)

ص: 138

صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا؛ فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

===

بها (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإما) والفاء فيه للتعليل، وإنما ذكرنا بها صلاته صلى الله عليه وسلم إما لأجل (أن نكون) معاشر المصلين معه (نسيناها) أي: نسينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، (وإما) لأجل (أن نكون تركناها) عمدًا.

والفاء في قوله: (فسلم) تعليلية أيضًا؛ أي: وإنما قلت: ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سلم منها مرتين؛ مرة (على يمينه، و) مرة (على شماله) لأن التسليم منها مرتين من صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (ذكرنا) من التذكير، وفيه أن بعض الناس ما كانوا يراعون السنن في ذلك الزمان، وعلى هذا لا ينبغي أن يؤخذ بعمل أحد في مقابلة الحديث، وعليه الجمهور خلافًا لمالك، وفيه أن بعض الناس يكتفون بسلام واحد، لكن اكتفاؤهم بذلك من قبيل مسامحاتهم في ترك السنن، وعلي رضي الله عنه أتى بالصلاة على وجه السنة، فأتى بسلامين؛ وذلك لأن الاكتفاء بالمرة إنما فعل على قلة؛ لبيان الجواز، والعادة الدائمة كان هو التسليم مرتين، فصار هو السنة، فلعل سبب أخذ مالك بسلام واحد هو أنه رحمه الله تعالى كان يأخذ بالعمل، لكن الأخذ به -كما يدل عليه الحديث- لا يخلو عن خفاء، وقد صح في غير ما حديث أن الناس تركوا السنن حتى تركوا التكبيرات عند الانتقال، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال. انتهى من "السندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده،

ص: 139