الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ
(22)
- 871 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ .. فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ".
===
(6)
- (223) - (باب الاعتدال في السجود)
(22)
- 871 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي.
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي.
(عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم) أي: أراد أن يسجد .. (فليعتدل) في سجوده؛ أي: فليتوسط بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذ؛ إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من هيئات الكسالى، (ولا يفترش ذراعيه) أي: ساعديه على الأرض كالفراش؛ أي: لا يفترشهما على الأرض افتراشًا مثل (افتراش الكلب) ذراعيه على الأرض؛ وهو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض، قال القرطبي: لا شك في كراهة هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها.
(23)
- 872 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، رقم (275)، قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة، قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم؛ يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع، وأحمد في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(23)
-872 - (2)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان - بضم الصاد - الأزدي (الجهضمي) الحافظ البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة. يروي عنه:(ع)، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست أو سبع وخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ".
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود) أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، (ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه) على الأرض (كالكلب)، ومعنى (اعتدلوا في السجود): أي توسطوا بين الافتراش والقبض في سجودكم، بوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، والبطن عن الفخذ؛ إذ هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، وأبعد من هيئات الكسالى؛ فإن المنبسط يشبه الكسالى، ويشعر حاله بالتهاون، لكن من تركه .. صحت صلاته.
نعم؛ يكون مسيئًا مرتكبًا لنهي التنزيه، والله أعلم. انتهى "قسطلاني".
قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا؛ فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي، قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته؛ فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى، قال الحافظ: والهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. انتهى.
قوله: "وهو باسط ذراعيه كالكلب" أي: مفترش ذراعيه على الأرض كافتراش الكلب ذراعيه على الأرض عند اضطجاعه ونومه؛ أي: لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط كما يجعلهما الكلب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت، باب المصلي يناجي لربه، لرقم (532)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، رقم (223)، وأبو داوود في كتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الصلاة، باب صفة السجود، رقم (897)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب صفة الاعتدال في السجود، والنسائي في كتاب التطبيق.
فالحديث: متفق عليه، غرضه؛ الاستشهاد به لحديث جابر.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم