الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
(75)
- 924 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
===
(22)
- (239) - (باب المرور بين يدي المصلي)
(75)
- 924 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن سليم السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن سالم) بن أبي أمية، اسمه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري صحابي (أبي النضر) التيمي مولاهم مولى عمر بن عبيد الله المدني، ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن بسر بن سعيد) المدني العابد مولى ابن الحضرمي، ثقة فاضل، من الثانية، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) بسر: (أرسلوني) أي: أرسلني قومي (إلى زيد بن خالد) الجهني المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالمدينة، وقيل: بالكوفة، سنة ثمان وستين، أو وسبعين (78 هـ)، وله خمس وثمانون سنة. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: أرسلوني إليه حالة كوني (أسأله) أي: أسأل خالدًا (عن) حكم (المرور) والعبور (بين يدي المصلي) أي: قدامه في حلاته، هل حرام أم جائز؟ (فأخبرني) زيد بن خالد (عن الثبي صلى الله عليه
وَسَلَّمَ قَالَ: "لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ .. خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ صَبَاحًا، أَوْ سَاعَةً؟
===
وسلم) أنه (قال: لأن يقوم) أي: لقيام المار في محله، وكفه عن المرور (أربعين) عامًا أو غير ذلك من الوقت، وقد شك الراوي في تعيينه؛ أي: لتعب قيامه هذه المدة الطويلة في ذلك المحل .. (خير له) أي: أيسر وأسلم له (من) عقوبة إثم (أن يمر بين يديه) أي: يدي المصلي.
قال السندي: قوله: "لأن يقوم" بفتح اللام؛ لأنَّها لام ابتداء وجملة (أن يقوم) في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير، نظير قوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (1) أي: وصيامكم خير لكم من الإفطار، والمعنى: إن تعب قيامه في محله خير له من إثم المرور حيث يفضي إلى تعب هو أشد من هذا التعب، فدل الحديث بمنطوقه على أن المرور بين يدي المصلي حرام؛ لأنه لا يعاقب إلَّا على الحرام.
(قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق: قال لنا سالم أبو النضر عندما روى لنا هذا الحديث: (فلا أدري) أقال لنا سعيد بن بسر: (أربعين سنة، أو شهرًا، أو صباحًا، أو ساعة؟ ) أي: أقال في تمييز الأربعين التي أبهمها: (أربعين سنة، أو) قال: أربعين (شهرًا، أو) قال: أربعين (صباحًا، أو) قال: أربعين (ساعة) والشك من سالم أبي النضر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
(1) سورة البقرة: (184).
(76)
- 925 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث زيد بن خالد بحديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(76)
- 925 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سالم) بن أبي أمية (أبي النضر) التيمي مولاهم.
(عن بسر بن سعيد) المدني مولى ابن الحضرمي (أن زيد بن خالد أرسد) ـني (إلى أبي جهيم) - مصغرًا - ابن الصمة - بكسر المهملة وتشديد الميم - ابن عمرو (الأنصاري) قيل: اسمه عبد الله، وقد نسب لجده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، وقيل: اسمه الحارث بن الصمة الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخت أبي بن كعب، بقي إلى خلافة معاوية. يروي عنه:(ع)، حالة كون زيد بن خالد (يسأله) أي: يسأل أبا جهيم (ما) ذا (سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو) أي: والحال أن الرجل الثاني (يصلي؟ ).
فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي .. كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ - قَالَ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا - .. خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ".
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(فقال) أبو جهيم: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحدكم ما له) أي: ماذا عليه من العقوبة في (أن يمر بين يدي أخيه) أي: أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين؛ لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك: فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر. انتهى "عون"(وهو) أي: والحال أن الأخ (يصلي .. كان) الشأن (لأن يقف) ولفظ مسلم: (لكان أن يقف) وهو أوضح في موضعه (أربعين) سنة أو شهرًا أو يومًا بلا مرور بينه.
قال سفيان الثوري: (قال) سالم أبو النضر: إلا أدري) ولا أعلم أقال بسر بن سعيد حينما حدثني: لأن يقف (أربعين عامًا، أو) قال: (أربعين شهرًا، أو) قال: (أربعين يومًا .. خير له من ذلك) أي: من مروره بين يدي المصلي؛ لأن عذاب الدنيا وإن عظم يسير بالنسبة إلى عذاب الآخرة.
وجملة قوله: "لو يعلم أحدكم" فعل شرط للو، وجملة قوله:"ما له" أي: ما عليه في مروره بين يديه سادة مسد مفعولي يعلم، وجملة:"كان"الثانية جواب لو، واللام في قوله:"لأن يقف" لام الابتداء، وجملة:"أن يقف" في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ، خبره "خير له"، والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر لكان الثانية؛ والتقدير: لو يعلم أحدكم الإثم الذي كان عليه في مروره بين يدي أخيه وهو يصلي .. كان الشأن والحال لوقوفه أربعين عامًا في ذلك المكان من غير مرور بين يديه .. خير له من مروره بين يديه، وجملة لو الشرطية في محل نصب مقول ليقول.
(77)
- 926 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، رقم (510)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم (261)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، والشك في تمييز أربعين من أبي النضر، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، رقم (236)، قال أبو عيسى: وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع، والنسائي في كتاب القبلة.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث زيد بن خالد.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن خالد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(77)
- 926 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرَّحمن) بن عبد الله (بن موهب) القرشي التيمي المدني، ويقال له: عبد الله. روى عن: عمه عبيد الله بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، ويروي عنه:(د س ق)، ووكيع، والثوري، وعيسى بن يونس.
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وقال الدوري عن يحيى: ضعيف، وقال أبو حاتم: صالح، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك
عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ .. كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ
===
القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ليس بالقوي، من السابعة.
(عن عمه) عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي أبي يحيى المدني. روى عن: أبي هريرة، وعمرة بنت عبد الرَّحمن، وعطاء بن يسار، ويروي عنه:(د ت ق)، وابن أخيه عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن موهب، وابنه يحيى.
قال أحمد: لا يعرف، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: روى عنه ابنه يحيي، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قبل ابنه يحيي، وقال الإمام الشافعي: لا نعرفه، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويين مختلفين فيهما؛ وهما عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن موهب، وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب؛ لأن الراوي المختلف فيه يرد السند من الصحة إلى الحسن، كما ذكرناه غير مرّة، وذكره السندي أيضًا.
(قال) أبو هريرة: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له) أي: ماذا عليه من الإثم (في أن يمر) أي: في مروره (بين يدي أخيه معترضًا) حال من فاعل يمر؛ أي: حالة كونه ماشيًا قبالته عرضًا لا طولًا، وقوله:(في الصلاة) حال من الأخ.
ولفظة "كان" في قوله: (كان لأن يقيم مئة عام) شأنية، كما مر نظيره في
خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا".
===
الحديث قبله، واللام في قوله:"لأن يقيم" حرف ابتداء داخلة على المبتدأ تقديرًا، وقوله:"يقيم" الأنسب لأن يقوم مئة عام؛ لأن المقام للقيام بمعنى الوقوف، لا للإقامة بمعنى النزول، كما يعرفه من له إلمام من الصرف، والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ خبره (خير له من الخطوة) الواحدة (التي خطاها) أي: تخطاها ومشاها؛ والتقدير على هذا الاحتمال: لو يعلم أحدكم ماذا عليه من الإثم في مروره بين يدي أخيه معترضًا لا مستطيلًا وهو في الصلاة .. كان الشأن لقيامه في ذلك الموضع مئة عام خير له وأصلح من الخطوة الواحدة التي تخطاها بين يديه.
ويحتمل كون (كان) زائدة واللام رابطة لجواب لو الشرطية؛ والتقدير على هذا الاحتمال: لو يعلم أحدكم ماذا عليه من الإثم في مروره بين يدي أخيه معترضًا وهو في الصلاة .. لقيامه في ذلك الموضع مئة عام خير له من الخطوة الواحدة التي تخطاها بين يديه، والله سبحانه وتعالى أعلم، والخطوة -بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة-: المرة من الخطوات.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به، والله أعلم.
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ عم عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن موهب اسمه عبيد الله بن عبد الله، قال أحمد بن حنبل: عنده مناكير، وقال ابن حبان في "الثقات": روى عنه ابنه يحيي، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في رواية ابنه عنه لا في رواية غير ابنه عنه، كما هنا.
قلت: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه من رواية ابنه عنه، فأما من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
غير رواية ابنه عنه .. فلا؛ أي: فليس بمناكير، بل أحاديثه صحيحة جمعًا بين القولين، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" هكذا بالإسناد المذكور، ورواه عبد بن حميد في "مسنده" عن عمر بن سعد عن عبيد الله بن عبد الرَّحمن به، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن موهب فذكراه، وصححه عبد العظيم المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب".
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم