الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
(191)
- 1040 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
===
(58)
- (275) - (باب تقصير الصلاة في السفر)
(191)
- 1040 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك أبو عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة والأهواز، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (177 هـ) عن اثنتين وتسعين سنة. يروي عنه:(م عم).
(عن زبيد) -مصغرًا- ابن الحارث اليامي أبي عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة (122 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي، ثقة، من الثانية، مات سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عمر: (صلاة السفر) ما عدا المغرب أو الصلاة المختلفة سفرًا وحضرًا في السفر (ركعتان) أو الصلاة الرباعية في الحضر تكون في السفر ركعتين. انتهى "سندي"، (والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر) أجرًا (على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أي: لا ينبغي الزيادة فيها، فصارت
(191)
- 1040 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،
===
كالتمام، فلا يرد أن قوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (1) ظاهر في أنها مقصورة، فكيف يصح القول بأنها تمام غير قصر؟ ! فالجواب أنها تمام أجرًا مقصورة عددًا، كما أشرنا إليه في الحل. انتهى "سندي" مع زيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، الحديث (1419)، وأخرجه أيضًا في كتاب قصر الصلاة في السفر، الحديث (1439)، وأخرجه أيضًا في كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين، الحديث (1565). انتهى "تحفة الأشراف".
فالحديث: صحيح، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه، فقال:
(191)
- 1040 - (م)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي.
(حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد) الأشجعي الغطفاني الكوفي. روى عن: زبيد اليامي، ويروي عنه:(س ق)، ومحمد بن بشر.
قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم:
(1) سورة النساء: (101).
عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرُ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
(192)
- 1041 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
===
ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، راجع "التهذيب"، وقال في "التقريب": صدوق، من السابعة.
(عن زبيد) بن الحارث اليامي.
(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة) بن أمية الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، مات سنة إحدى وخمسين (51 هـ).
يروي عنه: (ع).
(عن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، غرضه بسوقه: بيان متابعة يزيد بن زياد لشريك بن عبد الله القاضي في الرواية عن زبيد اليامي، وفائدتها تقوية السند الأول، ومن لطائفه: رواية صحابي عن صحابي.
(قال) عمر: (صلاة السفر) إذا كانت من الرباعية (ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، و) صلاة عيد (الفطر و) عيد (الأضحى ركعتان، تمام غير قصر) أجرًا (على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمر المذكور بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:
(192)
- 1041 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن
إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ !
===
إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الرحمن بن عبد الله (بن أبي عمار) المكي حليف بني جمح، ثقة عابد، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الله بن بابيه) المكي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة عبيد بن همام بن الحارث التميمي، حليف قريش، وهو يعلى ابن منية -بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة- وهي أمه، المكي الصحابي المشهور من مسلمة الفتح رضي الله عنه، مات سنة بضع وأربعين (43 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) يعلى: (سألت عمر بن الخطاب) رضي الله عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قال يعلى: (قلت) معطوف على سألت؛ أي: سألته، فقلت له في سؤالي: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ({فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}) في ({أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}) الرباعية ({إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا})(1) حيث قيد جواز القصر بالخوف، (وقد أمن الناس) أي: المسلمون الآن من خوف الكفار؛ فهل يجوز لهم القصر في السفر أم لا؟ لأنه زال سببه الذي هو الخوف من الكفار.
(1) سورة النساء: (101).
فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".
===
قال يعلى: (فقال) لي عمر: (عجبت مما عجبت منه) يا يعلى وأشكلني ما أشكلك، فموجب التعجب والإشكال: هو أن القصر عن عدد ركعات الصلاة في الآية مشروط بالخوف، فإذا زال الخوف .. وجب الإتمام، (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) الإشكال، (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصر (صدقة) أي: رخصة (تصدق الله) سبحانه وتعالى (بها عليكم) أي: رخصة رخصها لكم مطلقًا، (فاقبلوا) منه (صدقته) أي: رخصته سبحانه وتعالى، والتقييد بالخوف خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.
قال القرطبي: قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (1) يعني بالقصر: القصر من عدد الركعات، والقصر بتغيير الهيئات؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"صدقة تصدق الله بها عليكم" عندما سئل عن قصرها مع الأمن، فكان قوله ذلك تيسيرًا وتوفيقًا، على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف، فالقصر مع الخوف هو في هيئات على ما يأتي، ومع الأمن في الركعات، والمتصدق به إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن، وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات على ما يأتي، وقد أكثر الناس الكلام في هذه الآية، وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين الآية والحديث، والجناح: الحرج، وهذا يشعر أن القصر ليس واجبًا لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب: لا جناح في فعله. انتهى من "المفهم".
قال النووي: فيه جواز قول: تصدّق الله، واللهم؛ تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف، وهو غلط ظاهر، وفيه جواز القصر في غير الخوف، وفيه أن
(1) سورة النساء: (101).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه .. يسأله عنه، والله أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (686)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، رقم (1199)، والترمذي في كتاب التفسير، باب سورة النساء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في باب تقصير الصلاة في السفر، والدارمي، وأحمد.
قال السندي: قوله: (وقد أمن الناس) أي: فما بالهم يقصرون الصلاة؟ (صدقة) أي: شرع لكم ذلك رحمة عليكم وإزالة للمشقة عنكم؛ نظرًا إلى ضعفكم وفقركم، وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من التقييد .. فهو اتفاقي ذكره على مقتضى ذلك الوقت، وإلا .. فالحكم عام، والقيد لا مفهوم له، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية، وأنهم كانوا يفهمون ذلك ويرون أنه الأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك، لكن بيّن أنه قد لا يكون معتبرًا أيضًا بسبب من الأسباب.
فإن قلت: يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضًا؛ بناءً على أن الأصل هو الإتمام لا القصر، وإنما القصر رخصة جاءت مقيدة للضرورة، فعند انتفاء القيد مقتضى الأدلة هو الأخذ بالأصل.
قلت: هذا الأصل إنما يُعمل به عند انتفاء الأدلة، وأما مع وجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه .. فلا عبرة به ولا يُتعجب من خلافه، فليتأمل. انتهى منه.
(193)
-1042 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
==
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عمر الأول بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(193)
-1042 - (3)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) الفهمي المصري، ثقة، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، صدوق، من السادسة. يروي عنه:(س ق).
(عن أمية بن عبد الله بن خالد) بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر المهملة- الأموي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع وثمانين (87 هـ). يروي عنه:(س ق).
(أنه) أي: أن أمية بن عبد الله (قال لعبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
(194)
-1043 - (4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
===
(إنا نجد صلاة الحضر) كيف فرضت (وصلاة الخوف) كيف شرعت (في القرآن، ولا نجد صلاة السفر) بخصوصه في القرآن (فقال له) أي: لأمية (عبد الله) بن عمر: (إن الله) عز وجل (بعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا) إلا ما علمنا، (فإنما نفعل) في قصر الصلاة (كما رأينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يفعل) وأخذنا منه القصر في السفر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة، رقم (456)، وفي باب تقصير الصلاة في السفر، ومالك في "الموطأ".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عمر الأول بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(194)
-1043 - (4)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
(أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري مولى جرير بن حازم، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ)، وله إحدى وثمانون سنة. يروي عنه:(ع).
عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ .. لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.
(195)
- 1044 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ
===
(عن بشر بن حرب) الأزدي أبي عمرو الندبي -بفتح النون والدال بعدها موحدة- البصري، صدوق فيه لين، من الثالثة، مات بعد العشرين ومئة. يروي عنه:(س ق).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج) مسافرًا (من هذه المدينة) المنورة .. (لم يزد) في صلاته غير المغرب (على ركعتين حتى يرجع) من سفره (إليها) أي: إلى المدينة فيتمها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث عمر الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:
(195)
- 1044 - (5)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي أبو عبد الله البصري، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(وجُبارة) بضم الجيم ثم موحدة مخففة (بن المغلس) -بضم الميم وفتح
قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.
===
المعجمة وتشديد اللام المكسورة ثم سين مهملة -الحماني- بكسر المهملة وتشديد الميم- أبو محمد الكوفي، ضعيف، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).
وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه، وإلا .. فهو ضعيف، ولكن لا يضر السند؛ لأنه ذكره للمقارنة.
(قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري -بالمعجمة- الواسطي مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وليس وضّاح عندهم إلا هذا الثقة. يروي عنه:(ع).
(عن بكير) مصغرًا (بن الأخنس) السدوسي أو الليثي الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي، قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ)، وله ست وثمانون سنة. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (افترض الله) سبحانه وتعالى؛ أي: فرض كما في رواية مسلم (الصلاة) الرباعية (على لسان نبيكم) محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا) من الركعات (وفي السفر) افترض (ركعتين) أي: فلا ينبغي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الزيادة عليهما؛ لأنهما بمنزلة الفرض الأصلي، وفي "مسلم" زيادة:(وفي الخوف ركعة) يعني: ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردًا؛ كما جاءت كذالك الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، كما في "النووي"، قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، رقم الحديث (1247)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب كيف فُرضت الصلاة (455).
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر بن الخطاب.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأربعة الباقية للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم