المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(28) - (245) - باب من أم قوما وهم له كارهون - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(28) - (245) - باب من أم قوما وهم له كارهون

(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

(101)

- 950 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ،

===

(28)

- (245) - (باب من أمّ قومًا وهم له كارهون)

(101)

- 950 - (1)(حدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(وجعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست، وقيل: سبع ومئتين. يروي عنه: (ع).

كلاهما رويا (عن الإفريقي) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة- الإفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من السابعة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ)، وقيل بعدها، وكان رجلًا صالحًا. يروي عنه:(دت ق).

(عن عمران) بن عبد -بلا إضافة- المعافري أبي عبد الله المصري. روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروي عنه:(دق)، والإفريقي.

وقال في "التقريب": ضعيف، من الرابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" له عندهما حديث:(ثلاثة لا تقبل لهم صلاة)، وعند (ق)(إن الدَّين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات)، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.

ص: 269

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ،

===

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي أحد المكثرين السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه الإفريقي؛ وهو مختلف فيه، كما بيناه آنفًا.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة) قال السندي: قالوا: القبول أخص من الإجزاء؛ أي: فلا يلزم من عدم القبول الإجزاء؛ وهو كونه سببًا لسقوط التكليف، والقبول كونه سببًا للثواب. انتهى منه؛ أحدهم:(الرجل يؤم القوم وهم له كارهون) قال السندي: قيل: هذا محمول على من لا يكون أهلًا للإمامة، ويدخل فيها بالغلبة حتى يكره الناس إمامته، وأما المستحق للإمامة. . فاللوم على من يكرهه دونه، وقد يقال: إذا لم يكن أحق بالإمامة. . ينبغي أن يعتبر رضاهم بإمامته لهذا الحديث. انتهى منه.

قال في "النيل": وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين. . فلا عبرة بها، وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا، إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة. . فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة، والمراد بكراهة أهل الدين دون غيرهم. انتهى ملخصًا.

وقال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة، فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فإن كان مستحقًا للإمامة. .

ص: 270

وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا -يَعْنِي: بَعْدَمَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ- وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا".

===

فاللوم على من كرهه دونه، وشكى رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقوم وهم له كارهون، فقال له: إنك لخروط؛ يعني: أنك متعسف في فعلك، ولم يزده على ذلك. انتهى منه.

(و) ثانيهم: (الرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا) -بكسر الدال- أي إلا بعدما فات وقتها، وقيل: هو أن يتخذه عادة حتى يكون حضوره للصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها. انتهى من "السندي"، وفسره أبو داوود:(بأن يأتيها بعد أن تفوته جماعة بغير عذر)، وفي "العون": وانتصاب دبارًا على المصدر؛ أي: إتيان دبار وهو يطلق على آخر الشيء، وقيل: جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء؛ والمراد: أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها. انتهى "عون". وقال الخطابي: وهو أن يكون قد اتخذه عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها (بعدما يفوته الوقت) تفسير من بعض الرواة.

(و) ثالثهم: (من اعتبد محررًا) بصيغة اسم المفعول؛ أي: معتقًا؛ أي: اتخذه عبدًا؛ إما بكتمان العتق عنه أو بالقهر والغلبة؛ بأن يستخدمه كرهًا بعد العتق. انتهى "سندي". وفي رواية أبي داوود: (ورجل اعتبد محررة) أي: اتخذ نفسًا معتقه عبدًا أو جارية، قال ابن الملك: تأنيث محررة بالحمل على نسمة؛ لتتناول العبيد والإماء، كذا في "المرقاة"، وفي بعض نسخ أبي داوود:(محرره) بالضمير المجرور، قال الخطابي: اعتباد المحرر يكون من وجهين؛ أحدهما: أن يعتقه، ثم يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شر الأمرين، والوجه الآخر: أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرهًا. انتهى.

ص: 271

(102)

- 951 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمرو بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(102)

- 951 - (2)(حدثنا محمد بن عمر بن هياج) الهمداني أو الأسدي الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

(حدثنا يحيى بن عبد الرحمن) بن مالك بن الحارث (الأرحبي) نسبة إلى أرحب؛ بطن من همدان، الكوفي، صدوق، ربما أخطأ، من التاسعة. يروي عنه:(ت س ق).

(حدثنا عبيدة) مصغرًا (ابن الأسود) بن سعيد الهمداني الكوفي، صدوق ربما دلس، من الثامنة. يروي عنه:(ت ق).

(عن القاسم بن الوليد) الهمداني أبي عبد الرحمن الكوفي القاضي، صدوق يغرب، من السابعة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ). يروي عنه:(ق).

(عن المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق ربما وهم، من الخامسة. يروي عنه:(خ عم).

(عن سعيد بن جبير) -مصغرًا- الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه،

ص: 272

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ".

===

من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج دون المئة سنة خمس وتسعين (95 هـ) ولم يكمل الخمسين. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات.

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا) وهذا كناية عن عدم قبولها؛ أحدهم: (رجل أمّ قومًا وهم له كارهون) لسبب شرعي كالفسق، (و) ثانيهم:(امرأة) ذات بعل (باتت) ليلًا طويلًا (وزوجها) أي: والحال أن زوجها (عليها ساخط) أي: غضبان لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها، ولهذا قال: باتت؛ لأن ذلك في العادة يكون في الليل، وإلا. . فلا يختص الحكم بالليل. انتهى "سندي"، (و) ثالثهم:(أخوان) -بفتح الهمزة وكسر النون؛ لأنه مثنى أخ- أي: شخصان من الأخوة نسبًا ودينًا بأن يكونا مسلمين (متصارمان) أي: متقاطعان؛ أي: فوق ثلاث ليال أو في الباطل، والحاصل: أن المراد بالثلاثة الأنواع الثلاثة لا النفر الثلاثة، فليتأمل. انتهى منه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن شاركه ابن حبان في "صحيحه" الإحسان، في كتاب الصلاة، رقم (1757)، عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي بإسناده ومتنه، ورواه أبو داوود في "سننه" من حديث عبد الله مرفوعًا: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم

ص: 273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قومًا وهم له كارهون. . ." الحديث، ورواه الترمذي من حديث أبي أمامة، وقال: حسن، قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو، رقم (360)، في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون. انتهى "بوصيري".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول منهما للاستدلال، والآخر للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 274