المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(50) - (267) - باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(50) - (267) - باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء

(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

(163)

- 1512 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".

===

(50)

- (267) - (باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء)

(163)

- 1012 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار) بن نصير -بنون مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة فاضل إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء") يعني: أن التسبيح مشروع للرجال إذا نابهم شيء في الصلاة، والتصفيق مشروع للنساء كذلك، وقال أبو علي البغدادي: التصفيح بالحاء والتصفيق بالقاف معناهما واحد؛ وهو أن تضرب بإصبعين من اليد اليمنى في

ص: 424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باطن الكف اليسرى، وقال النووي: التصفيح: أن تضرب المرأة ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب ببطن كف على بطن كف أخرى على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب .. بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة.

وفي "القرطبي": واختلف في حكمه في الصلاة: فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نابه شيء في صلاته .. فليسبح؛ فإنه إذا سبح .. التفت إليه" وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه، وتأولوا أن قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما التصفيق للنساء" أن ذلك ذم التصفيق، ومعناه: أنه من شأن النساء لا الرجال، وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسكًا بظاهر هذا الحديث، ولحديث سهل بن سعد المذكور في الباب، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحكي عن مالك أيضًا وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق بأن أصواتهن عورة، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنىً مناسب شهد له الشرع بالاعتبار، وهو القول الثاني؛ أعني: قول الجمهور هو الصحيح نظرًا وخبرًا. انتهى "مفهم".

وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة ومحمد: من أتى بالذكر جوابًا .. بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة .. لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور على قصد الإعلام بأنه في الصلاة، وحملا قوله:"من نابه شيء" على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة، والأصل عدم هذا التخصيص؛ لأنه عام؛ لكونه نكرة في سياق الشرط، فيتناول كلا منهما، فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يصار إليه،

ص: 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا سيما التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها إلا تنبيه الصدِّيق على حضوره صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه حقهم عند هذا النائب التسبيح.

ولو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق .. لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة صفقوا في صلاتهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لكن ينبغي أن يقيد بالقليل، فلو فعل ذلك ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته؛ لأنه ليس مأذونًا فيه.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ " مع كونه لم يأمرهم بالإعادة فلأنهم لم يكونوا علموا امتناعه، وقد لا يكون حينئذ ممتنعًا، أو أراد إكثار التصفيق من مجموعهم، ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد منهم لم يفعله ثلاثًا، واستنبط منه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء يفهم منه إكرامه به لا يتحتم عليه، ولا يكون تركه مخالفة للأمر أدبًا وتحريًا في فهم المقاصد. انتهى "إرشاد الساري".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، وأبو داوود والترمذي والنسائي والدارمي وابن العربي وابن أبي شيبة.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم، فقال:

ص: 426

(164)

- 1513 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".

===

(164)

-1013 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).

(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(ق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).

(عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبي العباس له ولأبيه صحبة، مشهور رضي الله تعالى عنهما، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها، وقد جاوز المئة. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء") قال السندي: أي: إذا احتاج المصلي في الصلاة إلى الإفهام .. فاللائق بالرجال التسبيح، وبالنساء التصفيق، وهذا الحديث يبطل تأويل من قال معنى كون التصفيق للنساء: أنه لا ينبغي؛ لأنه من دأب النساء الناقصات، لا أنه مشروع لهن. انتهى منه، وهذا التفسير موافق لمذهب أبي حنيفة؛ لأنه حنفي، وهو ضعيف، كما بسطنا الكلام عليه في حديث أبي هريرة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأحكام، باب

ص: 427

(165)

- 1014 - (3) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ،

===

الإمام يأتي القوم فيصلح بينهم، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، والنسائي في كتاب الإمامة وفي كتاب السهو، باب استخلاف الإمام إذا غاب، وأحمد في "مسنده".

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(165)

- 1014 - (3)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني -بفتح المهملة ثم المثلثة- أبو محمد الأنباري -بنون ثم موحدة- صدوق في نفسه، ثم عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) وله مئة سنة. يروي عنه:(م ق).

(حدثنا يحيى بن سليم) القرشي الطائفي أبو محمد المكي، قال ابن سعد: طائفي سكن مكة. روى عن: عبيد الله بن عمر العمري، وإسماعيل بن أمية، وابن جريح، ويروي عنه:(ع).

قال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، قال النسائي: ليس به بأس، ولكنه منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقال العجلي: ثقة، وهو مكي يختلف إلى الطائف فنسب إليه، وقال الشافعي:

ص: 428

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيقِ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ.

===

فاضل، كنا نعده من الأبدال، وقال في "التقريب": صدوق، سيئ الحفظ، من التاسعة. (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).

(وعبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبي عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما رويا (عن نافع أنه كان يقول: قال ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يحيى بن سليم الطائفي؛ وهو مختلف فيه، ولكن أكثرهم وثقوه.

قال ابن عمر: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: جوز (للنساء في) الصلاة (التصفيق) إذا نابهن شيء يحوجهن إلى الكلام، (و) رخص (للرجال في) الصلاة (التسبيح) بقصد الإعلام إذا نابهم شيء يحوجهم إلى الكلام.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سهل الساعدي المذكورين في الباب، ومن حديث جابر وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد.

ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة الحديث: أنه صحيح بغيره، وإن كان حسن السند، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 430