الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ
(169)
- 1018 - (1) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(52)
- (269) - (باب كف الشعر والثوب في الصلاة)
(169)
- 1018 - (1)(حدثنا بشر بن معاذ) العقدي -بفتح المهملة والقاف- (الضرير) أبو سهيل البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري الحافظ، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ)، وله إحدى وثمانون سنة. يروي عنه:(ع).
(وأبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه:(ع)، وليس عندهم من اسمه وضاح إلا هذا الثقة.
كلاهما رويا (عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ) في أولها. يروي عنه:(ع).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، قيل: اسمه ذكوان وطاووس لقبه، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) يوم التروية، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا".
===
(قال) ابن عباس: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف) أي: أمرني وأمتي ربي ألا أكف ولا أمنع (شعرًا ولا ثوبًا) عن الاسترسال والانتشار في حال السجود؛ أي: أني لا أمنعهما من الاسترسال والوقوع على الأرض حال السجود؛ من الكف بمعنى المنع، ويحتمل أن يكون من الكف بمعنى الجمع؛ أي: أمرت ألا أجمعهما ولا أضمهما، كجمع الشعر ورده تحت العمامة، ولف الكمين وردهما على العضد، ولف السروال ورده إلى الركبة، سواء كان في الصلاة أو قبلها.
والمعنى: أمر ألا يجمع شعر رأسه وثيابه بيديه عند الركوع والسجود في الصلاة، وهذا ظاهر الحديث، وإليه مال الداوودي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو خارجها، والأمر هنا محمول على الندب، والحكمة في ذلك: أن الشعر والثوب يسجدان معه، أو أنه إذا رفع شعره أو ثوبه من الأرض .. أشبه المتكبر، وقوله:"ألا أكف" بضم الكاف؛ لأنه من باب رد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، وباب ألا يكف شعرًا ولا ثوبًا، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنسائي في كتاب التطبيق، باب على كم السجود والنهي عن كف الشعر، والدارمي في كتاب الصلاة، باب السجود على سبعة أعظم.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(170)
- 1019 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا، وَلَا نَتَوَضَّأَ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(170)
- 1019 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي -بسكون الواو- الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ)، وله بضع وسبعون سنة. يروي عنه:(ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله: (أمرنا) معاشر الأمة، أي: أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى (ألا) بإدغام نون أن المصدرية في لا النافية (نكف شعرًا ولا ثوبًا) أي: ألا نمنع شعرًا من الاسترسال والانتشار ونجمعه على الرأس؛ لئلا يسقط على الأرض عند السجود، وألا نجمع ثوبًا ولا نلفه؛ لئلا يسقط على الأرض ويأخذ الغبار عند السجود، (و) أمرنا أن إلا نتوضأ
مِنْ مَوْطَأ.
===
من موطأ) أي: مما أصاب أقدامنا من الموطأ؛ أي: من موضع وطئ القدم ومشيه في الطريق من القذر، قال الخطابي: الموطأ ما يوطأ في الطريق من الأذى والقذر، وأصله الموطوء، وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. انتهى.
وقال بعضهم: الموطأ موضع وطء القدم، وقال العراقي: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو التنظيف، فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوه، ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة، وحمله الإمام البيهقي على النجاسة اليابسة، وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها، وبوب عليه في "المعرفة":(باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه)، وقال الترمذي: هو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه. انتهى.
(ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا) أي: لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن الترتيب، ولكن نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء، كذا في "معالم السنن". انتهى من "العون"، قال السندي: قوله: (من موطأ) أي: ما يوطأ من الأذى في الطريق؛ أراد أنهم لا يعيدون الوضوء منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب الرجل يطأ الأذى برجله، رقم (204). انتهى "تحفة الأشراف".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
(171)
- 1020 - (3) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أبي رافع رضي الله عنهم، فقال:
(171)
- 1020 - (3)(حدثنا بكر بن خلف) البصري ختن عبد الله بن يزيد المكي أبي عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أبو بشر، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، يقال له: خالد الصدق، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ) ومولده سنة عشرين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري لقبه بندار، ثقة كثير الحديث، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم المدني البصري، أبو عبد الله ربيب شعبة جالسه نحو عشرين سنة، المعروف بغندر، ثقة، صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ) أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (أخبرني مخول) -بوزن محمد- ابن راشد النهدي مولاهم الكوفي الحناط -بمهملة ونون- ثقة، نسب إلى
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ للهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطْلَقَهُ أَوْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ.
===
التشيع، من السادسة، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(قال) مخول: (سمعت أبا سعد) شرحبيل بن سعد (رجلًا من أهل المدينة) المدني مولى الأنصار، صدوق اختلط باخرة، من الثالثة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ)، وقد قارب المئة. يروي عنه:(د ق).
أي: سمعت أبا سعد (يقول: رأيت أبا رافع) إبراهيم القبطي (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: اسمه أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، يقال: إنه كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه لما بشره بإسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدًا وما بعدها رضي الله تعالى عنه.
(رأى) أبو رافع (الحسن بن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما (وهو) أي: والحال أن الحسن (يصلي) صلاة، (و) الحال أن الحسن (قد عقص) وجمع (شعره) وسط رأسه؛ لئلا يسترسل عند السجود ويصيب الأرض، (فأطلقه) أي: فأطلق أبو رافع شعر الحسن وحله وأرسله (أو نهى) أبو رافع الحسن (عنه) أي: عن عقصه وجمعه شعره في وسط الرأس، والشك من شعبة، أو من مخول.
(وقال) أبو رافع للحسن: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو) أي: والحال أن الرجل (عاقص) أي: جامع (شعره) في وسط الرأس؛ لئلا يسترسل عند السجود ويصيب الأرض ويأخذ الغبار، قال السندي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: (وقد عقص شعره) العقص: جمع الشعر في وسط الرأس أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء، وقيل: هو إدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى منه.
قوله: (وهو عاقص شعره) عقص الشعر: ضفره وفتله، والعقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب، قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر، أو كمه، أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو شعره مردود تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك .. فقد أساء وصحت صلاته، واحتج على ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبراني بإجماع العلماء، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقًا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنىً؛ أي: لغرض آخر، وقال الداوودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل أبي رافع المذكور هنا. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي عاقصًا شعره، رقم (646)، والترمذي، رقم (384)، وأحمد في "المسند"(1/ 146).
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم