المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(47) - (264) - باب مسح الحصى في الصلاة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(47) - (264) - باب مسح الحصى في الصلاة

(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

(155)

- 1004 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ الْحَصَى .. فَقَدْ لَغَا".

===

(47)

- (264) - (باب مسح الحصى في الصلاة)

(155)

- 1004 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى) وسواها في موضع سجوده .. (فقد لغا) وأعرض عن الصلاة وترك الإقبال عليها بقلبه، والحصى هي الحجارة الصغار، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب؛ لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور، ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري وغيره في الرجل يسوي التراب، والمراد: من مس الحصى بعد الدخول، فلا يكون منهيًا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله في الصلاة، ويحتمل أن المراد قبل الدخول

ص: 404

(156)

- 1005 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،

===

حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، والأول أظهر، ويرجحه حديث معيقيب؛ فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام، كما في رواية الترمذي، قاله الشوكاني، وقال الخطابي في "المعالم": يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أنس لا يرى بذلك بأسًا ويسوي في صلاته غير مرة. انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال السندي: (من مس الحصى) أي: عابثًا به .. (فقد لغا) أي: أتى بما لا يليق، وقد جاء في الجمعة: ومن لغا .. فلا أجر له.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث معيقيب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(156)

- 1005 - (2)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(وعبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، لقبه دحيم -مصغرًا- ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).

كلاهما (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة،

ص: 405

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ:

===

لكنه كثير التدليس، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه الفاضل، ثقة، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثني يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(حدثني أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(قال: حدثني معيقيب) -بقاف وآخره موحدة مصغرًا- ابن أبي فاطمة الدوسي وحليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان، أو علي رضي الله تعالى عنهم جميعًا.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) معيقيب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى) والتراب وتسويتهما في موضع السجود، فيما إذا صلى في مكان غير مبلط بعد الدخول (في الصلاة) والحصى جمع حصاة، وهي الحجارة الصغار والرمال، وتسمى بالحصباء؛ أي قال: لا تفعل تسوية الحصى في الصلاة لغير ضرورة؛

ص: 406

"إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا .. فَمَرَّةً وَاحِدَةً".

===

لأنه إعراض عن الصلاة، فـ (إن كنت) أيها المصلي لا بد ولا غنى لك من أن تكون (فاعلًا) لتسوية الحصى؛ لكونها تؤذيك عند السجود عليها .. (فـ) افعل تلك التسوية (مرة واحدة) أو فعلة واحدة لا أزيد منها، قال النووي: معناه لا تفعل، وإن فعلت لضرورة .. فافعل واحدة.

وقال ابن الملك: والجملة الاسمية وهي قوله: "لا بد" حال؛ يعني: لا تفعل، فإن كنت فاعلًا حالة كونك لا بد لك من فعله .. فواحدة؛ أي: فافعل مرة واحدة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. انتهى.

قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير: والجائز واحدة، أو فتجوز واحدة، أو فمرة واحدة تكفي، أو تجوز، ففيه الإذن بمسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولفظ الترمذي عن معيقيب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، قال:"إن كنت لا بد فاعلًا .. فمرة واحدة"، ففيها بيان السائل والمخاطبين في الحديث، والمراد: مسح الحصى وإزالتها عن موضع السجود؛ لئلا يتأذى بها في سجوده، وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وأبيح له مرة واحدة استخفافًا لأمرها، وليدفع ما يتأذى به منها، ومنع فيما زاد عليها، لئلا يكثر الشغل في الصلاة والتشويش عنها، وهذا مذهب الجمهور، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصى مرة وثانية في الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور.

وقيل: بل عني مسح الغبار عن وجهه، ويشهد له حديث النسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة .. فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه" رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، زاد في مسند سفيان بن عيينة:(فلا يمسح إلا مرة)، وقد كره

ص: 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض؛ لكثرة الأجر في تتريب الوجه والتواضع لله والإقبال على صلاته بجميعه. انتهى من "المفهم".

والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور انتهى عون، قال السندي: قوله (إن كنت فاعلًا) أي: لتسوية محل السجود (فمرة واحدة) بالنصب، أي فافعل مرة واحدة، والأمر للإذن والرخصة أو بالرفع؛ أي: فيكفيك مرة واحدة. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة بنحوه (1207)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، الحديث رقم (1219)، وأخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة، الحديث رقم (946)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، الحديث رقم (379)، والنسائي في كتاب السهو، باب الرخصة فيه مرة، الحديث رقم (1191). انتهى "تحفة الإشراف".

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 408

(157)

- 1006 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ

===

(157)

- 1006 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص الليثي) مولاهم أو مولى غفار، مقبول، من الثالثة، لم يرو عنه غير الزهري. يروي عنه:(عم). انتهى "تقريب"، وفي "التهذيب": روى عن: أبي أيوب، وأبي ذر، ويروي عنه:(عم)، والزهري وحده.

قال النسائي: لم نقف على اسمه ولا نعرفه ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابن شهاب، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة الربذي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أبا الأحوص وهو مختلف فيه، كما مر آنفًا.

(قال) أبو ذر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة) ودخل فيها أو أراد الشروع فيها .. (فإن الرحمة) أي: رحمة الله التي تنزل على المصلي (تواجهه) أي: تقابله من جهة وجهه، وتأتي إليه

ص: 409

فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى".

===

من جهة قبلته (فلا يمسح الحصى) عن وجهه أو لا يسويها في موضع سجوده.

قال السندي: قوله: "فلا يمسح الحصى" أي: فلا يعرض عن الصلاة بأدنى شيء؛ فإنه يقطع عنه الرحمة المسببة عن الإقبال على الصلاة، والله أعلم. انتهى منه.

قوله: "فإن الرحمة تواجهه" أي: تنزل عليه وتقبل إليه من جهة وجهه، هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح: ألا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها، وقد روي أن حكمة ذلك: ألا يغطي شيئًا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبي صالح، قال: إذا سجدت .. فلا تمسح الحصى؛ فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها، قال ابن العربي: معناه: الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصباء وغيرها، إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضع السجود أو إزالة مضر، وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، والنسائي في كتاب السهو، باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ص: 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فجملة ما ذكره في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 411