المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(29) - (246) - باب: الاثنان جماعة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(29) - (246) - باب: الاثنان جماعة

(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

(103)

- 952 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ".

===

(29)

- (246) - (باب: الاثنان جماعة)

(103)

- 952 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، خطيب جامع دمشق، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا الربيع بن بدر) بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري يلقب عليلة -مصغرًا- متروك، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(عن أبيه) بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الكوفي، والد الربيع، مجهول، من الرابعة. يروي عنه:(ق).

(عن جده عمرو بن جراد) التميمي جد الربيع بن بدر، مجهول، من الثالثة. يروي عنه:(ق).

(عن أبي موسى الأشعري) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه متروكًا ومجهولين.

(قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما) من ثلاثة فأكثر (جماعة) أي: اثنان مع الإمام أو سوى الإمام، والأول هو الظاهر

ص: 275

(104)

- 953 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَوَارِبِ،

===

(جماعة) أي: لهما فضل الجماعة إذا صليا مجتمعين، أو ينبغي لهما الصلاة بالاجتماع لا بالانفراد.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف"، ولكن رواه البيهقي من طريق الربيع بن بدر، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه البخاري والنسائي في "الصغرى"، والترمذي في "الجامع"، وقال: حسن صحيح، قال: وفي الباب عن أنس بن مالك، فقد رواه البخاري في كتاب العلم، باب السمر في العلم، وفي كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، وفي كتاب الأذان، وفي كتاب اللباس، باب يقوم عن يمين الإمام، باب إذا قام الرجل، باب إذا لم ينو الإمام، باب إذا قام الرجل على يسار الإمام، باب ميمنة المسجد والإمام، باب وضوء الصبيان، باب الذوائب، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد".

فدرجة الحديث: صحيح بغيره، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستدلال به، والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي موسى الأشعري بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(104)

- 953 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

ص: 276

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

===

(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة إلا أن في حديثه عن الأعمش وحده مقالًا، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا عاصم) بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن الشعبي) عامر بن شراحيل بن عبد أبي عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة، وله نحو من ثمانين. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عباس: (بت عند خالتي ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، (فقام النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يصلي من) صلاة (الليل، فقمت عن يساره) لأصلي معه، (فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه) فصليت صلاة الليل معه جماعة، قوله:(فأقامني عن يمينه) فيه إرشاد إلى أن الواحد أحق بيمين الإمام، وهذا يدل على أن الاثنين جماعة بمعنى أنه يجوز لهما الصلاة مجتمعين، وأما أن ذلك أولى أولهما فضل الجماعة المعلومة. . فلا دلالة له عليه. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان (57)،

ص: 277

(105)

- 954 - (3) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ،

===

باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، رقم (697)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (26)، باب الدعاء في صلاة الليل مطولًا، والترمذي في أبواب الصلاة (171)، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل آخر، رقم (232)، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأبو داوود والنسائي والدارمي وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي موسى الأشعري.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(105)

- 954 - (3)(حدثنا بكر بن خلف) البصري (أبو بشر) ختن أبي عبد الرحمن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(دق).

(حدثنا أبو بكر) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك بن زهير بن سارية (الحنفي) البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي -بكسر أوله وبالزاي- أبو عثمان المدني، صدوق يهم، من السابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(م عم).

ص: 278

حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

===

(حدثنا شرحبيل) بن سعد أبو سعد المدني مولى الأنصار، صدوق اختلط بأخرة، من الثالثة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ)، ضعفه غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له هو وابن خزيمة في "صحيحيهما" هذا الحديث من طريق شرحبيل بن سعد به. يروي عنه:(دق).

(قال) شرحبيل: (سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن شرحبيل أحد رواته مختلف فيه.

(يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب) أي: بعد المغرب في خلوته أو في سفره؛ يعني: راتبة المغرب، (فجئتـ) ـه (فقمت عن يساره) لأصلي معه، (فأقامني عن يمينه) فصليت، وفي "الزوائد": ولكن لم يسم الصلاة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من الحديث المتفق المذكور قبله، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 279

(106)

- 955 - (4) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ

===

(106)

-955 - (4)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي الجهضمي البصري، ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبي) علي بن نصر بن علي الجهضمي، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن المختار) البصري، لا بأس به، من السابعة. يروي عنه:(م د س ق).

(عن موسى بن أنس) بن مالك الأنصاري قاضي البصرة، ثقة، من الرابعة، مات بعد أخيه النضر بن أنس. يروي عنه:(ع).

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أنس: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله) أي: من أقاربه، وفي رواية ثابت عن أنس عند أبي داوود، قال أنس:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام، فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه؛ فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط)، فهذه الرواية تدل على أن المرأة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم خالة أنس.

ص: 280

وَبِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَصَلَّتْ خَلْفَنَا الْمَرْأَةُ.

===

قوله: (و) صلى (بي) معطوف على قوله: (بأهله) بإعادة الجار، قال أنس:(فأقامني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن يمينه، وصلت خلفنا) أي: خلفي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة) التي صلت معنا، ولعلها أم حرام، كما دلت عليه رواية ثابت عن أنس، كما مر آنفًا.

وفي هذا الحديث دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة. . كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت. . أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، قال في "الفتح": وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل. . فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه. انتهى من "العون".

وفي الحديث أيضًا جواز النافلة جماعة، وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم، وقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها، كذا قال النووي. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، كيف يقومان؟

ص: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحديث (609) بنحوه، والنسائي في كتاب الإمامة، باب موقف الإمام إذا كانوا رجلين وامرأتين، الحديث رقم (802).

فالحديث من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

فالأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد، وكلها صحاح.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 282