الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ
(119)
-968 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنِّي أُرِيدُ
===
(34)
- (251) - (باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر)
(119)
-968 - (1)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي (الجهضمي) ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي -بالسين المهملة- أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة الأكمه السدوسي، أبي الخطاب البصري، ثقة ثبت، رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل) بصيغة المضارع (في الصلاة) وأشرع فيها، (وإني أريد) أي: والحال أني أريد عند
إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ".
===
الشروع فيها (إطالتها، فأسمع بكاء الصبي) في صلاتي، (فأتجوز) أي: فأخفف (في) قراءة (صلاتي) ولا أطولها (مما أعلم) أي: لأجل ما أعلم (لوجد) أي: من وجد وحزن (أمه) وتشويشها في صلاتها (ببكائه) أي: بسبب بكاء ذلك الصبي.
قوله: "إني لأدخل في الصلاة" وفي رواية مسلم: "لأدخل الصلاة" بلا جار، فعليه فالصلاة منصوب على التشبيه بالمفعول به، كسكنت الشام، ودخلت الدار؛ أي: لأدخل في الصلاة وأحرم بها، حالة كوني أريد إطالتها؛ أي: إطالة الصلاة بإطالة القراءة وكثرة الأذكار والدعاء فيها، فأسمع في صلاتي بكاء الصبي؛ أي: رفع صوته بالبكاء، فأخفف؛ أي: أتجوز في صلاتي بالاقتصار على واجباتها لأجل ما أعلم من حزن أمه ببكائه، والوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضًا، وكلاهما محتمل ها هنا، ولكن الحزن أظهر؛ أي: فأخففها من شدة حزنها واشتغال قلبها به.
وذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب، وإلا. . فمن كان في معناها يلحق بها؛ كالجدة والأخت والمرضعة، وهذا من كرائم عادته صلى الله عليه وسلم ومحاسن أخلاقه في خشيته من إدخال المشقة على نفوس أمته، وكان بالمؤمنين رحيمًا.
وفي الحديث: أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب. . لا يجب عليه الوفاء به، خلافًا للأشهب من المالكية؛ حيث ذهب إلى أن من تطوع قائمًا. . فليس له أن يتمه جالسًا، قاله في "فتح الباري"، قال النووي: وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع، ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل
(120)
- 969 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ،
===
عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرًا من غير ضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله في المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (709)، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة بتمام، رقم (187).
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(120)
-969 - (2)(حدثنا إسماعيل) بن عبيد بن عمر (بن أبي كريمة) الأموي، مولاهم أبو أحمد (الحراني) ثقة يغرب، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن محمد بن عبد الله بن عُلاثة) -بضم العين المهملة واللام المخففة ثم مثلثة- العقيلي -مصغرًا- الجزري أبي اليسير -بفتح التحتانية وكسر المهملة- الحراني القاضي، يقال له: قاضي الجن، صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(دس ق).
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ".
===
(عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي -بالقاف وضم الدال- أبي عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع، أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، واسم أبي الحسن: يسار -بالتحتية والمهملة- الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عثمان بن أبي العاص) الثقفي الطائفي رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف.
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ قال المزي: قيل: لم يسمع الحسن من عثمان بن أبي العاص. انتهى، ومحمد بن عبد الله بن علاثة وإن وثقه ابن معين في "تاريخ الدوري"، وابن سعد في "طبقات ابن سعد". . فقد ضعفه الدارقطني في "العلل"، وكذبه الأزدي، وقال ابن حبان في "المجروحين": يروي الموضوعات عن "الثقات" لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه.
(قال) عثمان بن أبي العاص: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع بكاء الصبي) في صلاتي (فأتجوز في الصلاة) أي: أخففها ولا أطولها مخافة أن تفتن به أمه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكنه صحيح بما قبله وبما بعده، وإن كان السند ضعيفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
(121)
- 970 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهما، فقال:
(121)
- 970 - (3)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحيم -مصغرًا- ابن اليتيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا عمر بن عبد الواحد) بن قيس السلمي الدمشقي، ثقة، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(د س ق).
(وبشر بن بكر) التنيسي أبو عبد الله البجلي دمشقي الأصل، ثقة يغرب، من التاسعة، مات سنة خمس ومئتين (205 هـ)، وقيل: سنة مئتين. يروي عنه: (خ د س ق).
كلاهما (عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبي عمرو الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل: قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة، سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".
===
(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي السلمي -بفتحتين- المدني رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وخمسين (54 هـ)، وقيل: سنة ثمان وثلاثين. والأول أصح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو قتادة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم) بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم (في الصلاة وأنا) أي: والحال أني (أريد أن أطول) القراءة والأذكار (فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز) أي فأخفف فيها (كراهية أن يشق) التطويل (على أمه).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان وفي مواضع أخر، وأبو داوود في كتاب الصلاة في، باب تخفيف الصلاة لأمر حدث، والنسائي في كتاب الإمامة.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم