المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(18) - (235) - باب الانصراف من الصلاة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(18) - (235) - باب الانصراف من الصلاة

(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

(60)

- 909 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

===

(18)

- (235) - (باب الانصراف من الصلاة)

(60)

- 909 - (1) حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرّة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا أبو الأحوص) الحنفي مولاهم سلام بن سليم الكوفي، ثقة متقن، صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي أبي المغيرة الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن قبيصة بن هلب) -بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة- الطائي الكوفي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).

(عن أبيه) هلب الطائي الصحابي الشهير الكوفي رضي الله تعالى عنه، قيل: اسمه يزيد، وهلب لقبه. يروي عنه:(د ت ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في الإسناد قبيصة بن هلب، وقد رماه بعضهم بالجهالة، ولكن وثقه العجلي وابن حبان، ومن عرف حجة على من لَمْ يعرف، فهو مختلف فيه، فيكون الإسناد حسنًا.

ص: 170

قَالَ: أَمَّنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا.

===

(قال) هلب: (أمنا) أي: صلى إمامًا لنا (النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، (فكان) دائمًا إذا فرغ من الصلاة (ينصرف) ويمشي (عن) كلّ من (جانبيه جميعًا) أحيانًا عن جهة يمينه وأحيانًا عن جهة يساره، فلا يخص جهة واحدة في انصرافه من الصلاة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب كيف الانصراف من الصلاة، الحديث رقم (1041)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، رقم (300)، قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن وصححه ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وذكره عبد الباقي بن منعم في "معجمه" من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب، وقد رماه بعضهم بالجهالة، ولكنه وثقه العجلي وابن حبان، ومن عرفه حجة على من لَمْ يعرف، فهو مختلف فيه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قال أبو عيسى: وقد صح الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففي حديث عبد الله بن مسعود: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره)، وفي حديث أنس:(أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه).

فإن قلت: قد استعمل كلّ واحد منهما صيغة أفعل التفضيل، فظاهر قول أحدهما ينافي ظاهر قول الآخر، في وجه التوفيق بينهما؟

قلت: قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة

ص: 171

(61)

- 910 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ،

===

هذا، وتارة هذا، فأخبر كلّ منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وقال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك، كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس .. رجح ابن مسعود؛ لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه؛ وهو السدي، وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره. انتهى كلام الحافظ، انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث هلب بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(61)

- 910 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة كسَت أو سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي، البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(م د س ق).

ص: 172

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَقًّا لِلّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ؛ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

===

(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي، البصري، ثقة، من أئمة الجرح، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال كلّ من وكيع ويحيى بن سعيد القطان: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن عمارة) بن عمير التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات بعد المئة، وقيل: قبلها بسنتين. يروي عن: الأسود بن يزيد النخعي، ويروي عنه:(ع)، والأعمش.

(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي، الكوفي، ثقة مخضرم مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (75 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) الأسود: (قال عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(لا يجعلن أحدكم) أيها المسلمون بنون التوكيد، كما في رواية مسلم، وفي "البخاري": إلا يجعل) بلا نون (للشيطان في) عقيدة (نفسه جزءًا) أي: نصيبًا، وللبخاري:(شيئًا من صلاته)؛ وذلك بأن (يرى) ويعتقد (أن حقًّا لله عليه) أي: أن حقًّا عليه لله، وحقًا اسم أن، وخبرها جملة (ألا ينصرف إلَّا عن يمينه) أي: وذلك بأن يعتقد أن واجبًا عليه لله عدم انصرافه إلَّا عن جهة يمينه إذا انصرف من صلاته، ولـ (قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 173

أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ.

===

أكثر انصرافه) وذهابه إذا فرغ من صلاته يكون (عن) جهة (يساره).

وإن شئت البسط في تفسير هذا الحديث .. فراجع شرحنا على مسلم بن الحجاج "الكوكب الوهاج"، واستنبط ابن المنير من هذا الحديث أن المندوب ربما انقلب مكروهًا إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته؛ لأن التيامن مستحب، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه .. أشار إلى كراهته، قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة؛ يريد - والله أعلم - حيث لَمْ يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب، وإلا .. فيما يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة؛ إنما البدعة في رفع التيامن عن رتبته، قاله في "المصابيح". انتهى "قسطلاني".

قال السندي: قوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره) ولعل ذلك لأن حاجته صلى الله عليه وسلم غالبًا الذهاب إلى البيت وبيته إلى اليسار، فلذلك كثر ذهابه إلى اليسار. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، رقم (852)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، رقم (95 - 707)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب كيف الانصراف من الصلاة، رقم (1042)، والنسائي في كتاب السهو، باب الانصراف عن الصلاة، رقم (1359)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب على أي شقيه ينصرف، رقم (1350).

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

ص: 174

(62)

- 911 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَال الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْفَتِلُ

===

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث هلب بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(62)

- 911 - (3)(حدثنا بشر بن هلال الصواف) أبو محمد النميري - مصغرًا - ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا يزيد بن زريع) - بتقديم الزاي مصغرًا - التيمي أبو معاوية البصري، يقال له: ريحانة البصرة، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري، ثقة، ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) أي: عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لثقة رجاله.

(قال) عبد الله بن عمرو: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل) أي:

ص: 175

عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِ؛ فِي الصَّلَاةِ.

(63)

-912 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،

===

ينصرف ويذهب في حالة فراغه من الصلاة (عن يمينه) أحيانًا؛ كما إذا لَمْ يكن في المسجد كحالة السفر، (وعن يساره) أحيانًا؛ كما إذا كان في المسجد؛ لأن حجرته من يسار المسجد (في) حالة ذهابه من المصلى بعد فراغه من (الصلاة) وهذا الحديث يفيد جواز الأمرين: الانصراف عن اليمين والانصراف عن اليسار، إذا لَمْ يكن له حاجة في إحدى الجهتين، وإلا .. فيذهب إلى جهة حاجته، وإن لَمْ يكن لي حاجة في إحداهما .. فاليمين أفضل بلا وجوب.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في "الصحيحين" من حديث ابن مسعود، ورواه الترمذي من حديث هلب، وقال: هذا حديث حسن، قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو. انتهى، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث هلب ثالثًا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(63)

-912 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد) الحراني أبو يحيى الأسدي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (221 هـ). يروي عنه:(خ س ق).

(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 176

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ .. قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.

===

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري، المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة. وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن هند بنت الحارث) الفراسية - بكسر الفاء وتخفيف الراء بعدها مهملة - ويقال لها: القرشية، كانت تحت المقداد بن الأسود، روت عن أم سلمة، وكانت من صواحباتها، ثقة، من الثالثة، ويروي عنها:(خ عم)، والزهري.

(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) أم سلمة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم) من صلاته .. (قام النساء) من المصلى قبل الرجال (حين يقضي) متعلق بقام؛ أي: قامت النساء حين أتم النبي صلى الله عليه وسلم (تسليمه) من الصلاة وفرغ منه بعدما فرغن من تسليمهن من الصلاة، (ثم) بعدما قامت النساء (يلبث) النبي صلى الله عليه وسلم (في مكانه) ومصلاه (يسيرًا) أي: زمنًا قليلًا (قبل أن يقوم) من مصلاه؛ ليتبعه الرجال ويوافقوه في ذلك الجلوس حتى تنصرف النساء وترجع إلى بيوتهن، فلا يحصل اجتماع الطائفتين في الطريق، فيزاحم الرجال النساء، فيحصل الاختلاط بينهما.

والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب عما قد يفضي إلى المحذور، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة

ص: 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الرجال للنساء في الطرقات فضلًا من البيت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط .. لا يستحب للإمام هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم:(كان إذا سلم لا يقعد إلَّا قدر ما يقول: اللهم؛ أنت السلام). انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب التسليم، رقم (837)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، رقم (1040)، والنسائي في كتاب السهو، باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، رقم (1332) عن أم سلمة.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 178