المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(43) - (260) - باب: من أكل الثوم .. فلا يقربن المسجد - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الأذان (1)

- ‌(1) - (218) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(2) - (219) - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌(3) - (220) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌فائدة

- ‌(4) - (221) - بَابُ السُّجُودِ

- ‌(5) - (222) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(6) - (223) - بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

- ‌(7) - (224) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (225) - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(9) - (226) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(10) - (227) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (228) - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (229) - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌(13) - (230) - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (231) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌(15) - (232) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(16) - (233) - بَاب: لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

- ‌(17) - (234) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(18) - (235) - بَابُ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

- ‌(20) - (237) - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فرع

- ‌(21) - (238) - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

- ‌(22) - (239) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌(23) - (240) - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(24) - (241) - بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

- ‌(25) - (242) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

- ‌(26) - (243) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(27) - (244) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ

- ‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌(30) - (247) - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

- ‌(31) - (248) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌(32) - (249) - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌(33) - (250) - بَابٌ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا. . فَلْيُخَفِّفْ

- ‌(34) - (251) - بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

- ‌(35) - (252) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(36) - (253) - بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌(37) - (254) - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

- ‌(38) - (255) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

- ‌(39) - (256) - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌(40) - (257) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌(41) - (258) - بَابُ الْقِبْلَةِ

- ‌(42) - (259) - بَابٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

- ‌(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

- ‌(44) - (261) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ

- ‌(45) - (262) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌(46) - (263) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

- ‌(47) - (264) - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌(48) - (265) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(49) - (266) - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌(50) - (267) - بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(51) - (268) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌(52) - (269) - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(53) - (270) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(54) - (271) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌(55) - (272) - بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(56) - (273) - بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌(57) - (274) - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌(58) - (275) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌(59) - (276) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌فائدة

- ‌(60) - (277) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

الفصل: ‌(43) - (260) - باب: من أكل الثوم .. فلا يقربن المسجد

(43) - (260) - بَابٌ: مَنْ أَكلَ الثُّومَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

(144)

- 993 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ

===

(43)

- (260) - (باب: من أكل الثوم .. فلا يقربن المسجد)

(144)

- 993 - (1)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي -بالباء الموحدة- الكوفي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د ق).

(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست أو سبع وخمسين ومئة. يروي عنه (ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن سالم بن أبي الجعد) رافع (الغطفاني) الأشجعي الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: مئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن معدان بن أبي طلحة) ويقال: ابن طلحة (اليعمري) -بفتح الياء التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة- شامي، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(م عم).

ص: 378

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ؛ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ،

===

(أن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قام) على المنبر (يوم الجمعة خطيبًا) أي: واعظًا للناس (أو) قال معدان أو من دونه؛ شك من سالم: (خطب) عمر (يوم الجمعة، فحمد الله) أي: وصفه تعالى بكمالاته، (وأثنى) عمر (عليه) تعالى، أي: نزهه عن جميع النقائص، (ثم قال) عمر:(يا أيها الناس؛ إنكم تأكلون شجرتين) أي: بقلتين (لا أراهما) أي: لا أرى ولا أظن تلك الشجرتين (إلا خبيثتين) أي: منتنتين؛ هما (هذا الثوم وهذا البصل) اللتان تنتفعون بهما في الإدام وفي الزكام.

قال عمر: (و) الله الذي لا إله غيره؛ (لقد كنت أرى) وأبصر (الرجل) من المسلمين (على عهد) وزمان (رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه) أي: ريح واحد من هاتين الشجرتين (منه) أي: من ذلك الرجل في المسجد (فيؤخذ بيده) الباء زائدة؛ أي: تؤخذ يده (حتى يخرج) به من المسجد ويمشي به (إلى البقيع) أي: إلى جهة البقيع؛ لئلا يؤذي الناس برائحتها، والبقيع مقبرة أهل المدينة شرقي المسجد النبوي.

وقوله: (حتى يخرج به) على صيغة المجهول؛ أي: تأديبًا له على ما فعل من الدخول في المسجد مع هذه الرائحة الكريهة، ولعل في الإخراج إلى البقيع

ص: 379

فَمَنْ كَانَ آَكِلَهَا لَا بُدَّ .. فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا.

===

تنبيهًا على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء، بل ينبغي له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثل رائحته، أو للإشارة إلى أنه التحق بالأموات الذين لا يذكرون الله ولا يصلون؛ حيث تسبب لمنع نفسه من المساجد، ويحتمل أنهم وضعوه تلك الجهة للتعزير. انتهى "سندي".

ثم قال عمر: (فمن كان) منكم أيها الناس (آكلها) أي: مريدًا أكل هذه الشجرة الخبيثة لحاجته إليها، حالة كونه (لا بد) ولا غنى له من أكلها لشدة احتياجه إليها .. (فليمتها) جواب من الشرطية؛ أي: فليزل رائحتها (طبخًا) لها؛ أي: بطبخها في القدر أو بقليها على المقلاة، أو من جهة الطبخ، ففيه إخراج من وجد منه ريح الثوم أو البصل أو نحوهما كالفجل والكراث من المسجد، وفيه إزالة المنكر باليد لمن أمكنه، وهذا محل الترجمة.

(فمن كان آكلها) بصيغة اسم الفاعل؛ أي: فمن كان منكم مريدًا أكلها لحاجته إليها .. (فليمتها) أي: فليمت رائحتها؛ أي: فليزل عنها رائحتها (طبخًا) أي: وليذهبها بالطبخ؛ لئلا يؤذي الناس بها، وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته، ومنه قول بعضهم: قتلت الخمر؛ إذا مزجها بالماء وكسر حدتها، وهذا يدل على أن النهي إنما هو في النِّيء، قيل: أول نتنهما علي بني إسرائيل حين طلبوا بهما في أرض التيه عقوبة لهم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، والنسائي في كتاب المساجد، باب من يخرج من المسجد، وأخرجه ابن ماجه أيضًا في كتاب الأطعمة، باب من أكل الثوم والبصل والكراث.

ص: 380

(145)

- 994 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ .. فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا"،

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له مشاركًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(145)

- 994 - (2)(حدثنا أبو مروان) محمد بن عثمان بن خالد الأموي (العثماني) المدني، نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم) أي: من هذه الثوم، فهو بدل من الشجرة بدل كل من كل، أو عطف بيان منه .. (فلا يؤذينا بها) أي: برائحتها (في مسجدنا هذا) يعني: المسجد النبوي، وكذا غيره.

ص: 381

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ يَعْنِي: أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ.

===

قوله: "فلا يؤذينا" وإعرابه لا ناهية جازمة، يؤذي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر على الياء إجراءً للمعتل مجرى الصحيح، نظير قوله تعالى:{مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} (1).

وقول الشاعر:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

بما لاقت لبون بني زياد

وقول السندي هنا: مضارع منفي بمعنى النهي، أو نهي بالنون الثقيلة .. تكلف لا حاجة إليه لمن له إلمام بالعربية، وتعسف يفضي إلى الخروج عن الطريق الجادة، وحينئذ لفظة:(فلا يؤذينا) تقرأ بسكون الياء، وتخفيف النون على لغة إجراء المعتل مجرى الصحيح، كما بسطنا الكلام على ذلك في شرحنا "التتمة القيمة على متممة الآجرومية" انتهى.

(قال إبراهيم) بن سعد، الراوي عن الزهري:(وكان أبى) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (يزيد فيه) أي: في حديث أبي هريرة في روايته عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أي: يزيد لفظ (الكراث والبصل) في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني) إبراهيم (أنه) أي: أن أباه سعد (يزيد) في روايته عن أبي سلمة لفظ الكراث والبصل (على حديث) ابن المسيب وروايته حديث (أبي هريرة) الوارد (في الثوم).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان وفي كتاب الاعتصام، باب ما جاء في الثوم، ومسلم في كتاب المساجد، باب نهي من أكل

(1) سورة يوسف: (90).

ص: 382

(146)

- 995 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

===

ثومًا أو بصلًا أو نحوهما من حضور المسجد، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عمر بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(146)

- 995 - (3)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري، نزيل مكة، ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه (م د س ق).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري، ثقة مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، كما

ص: 383

"مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا .. فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ".

===

في رواية مسلم (من أكل من هذه الشجرة) أي: من هذه البقلة غير مطبوخة، قال ابن عمر: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشجرة بقلة الثوم، كما في رواية مسلم (شيئًا) قليلًا أو كثيرًا .. (فلا يأتين المسجد) أي: جنس المسجد الصادق بجميع المساجد، ويشهد له ما في رواية مسلم:(فلا يأتين المساجد) كلها، وكذا كل مجامع الخير؛ كمصلى العيد، والاستسقاء، ومدارس العلم، وهذا حجة على من قال: إن ذلك النهي مخصوص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله في حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا: "فلا يؤذينا في مسجدنا هذا"، وفي حديث جابر المذكور في مسلم:"فلا يقربن مسجدنا"، والحديث يدل على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها؛ كمجالس العلم، والولائم وما أشبهها، لا يقربها من أكل الثوم وما في معناها مما له رائحة كريهة تؤذي الناس، ولذلك جمع بين الثوم والبصل والكراث في حديث جابر، وتسمية الثوم شجرة على خلاف الأصل؛ فإنها من البقول، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الآتية بقلة، والشجر في كلام العرب ماله ساق قوي يحمل أغصانه، وما ليس كذلك .. فهو نجم؛ كما روي عن ابن عباس وابن جبير في قوله:{وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} (1).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي لمن أكل الثوم أو البصل من المساجد، والنسائي في كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا من حضور المسجد، وأحمد.

فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

(1) سورة الرحمن: (6).

ص: 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 385