الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص: المثنى: ما دل على اثنين بزيادة في آخره، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه.
ش
[تعريف المثنى]
60 -
حد {المثنى} :
هو {ما دل على اثنين بزيادة في آخره} .
أي بسببها. وقد مرت.
فخرج: ما دل على أقل، أو أكثر، أو ذلك لكن بذاته، نحو: ملا، وكلتا، وشفع، وزوج.
{صالحا للتجريد} عنها - بالنصب على الحال من الفاعل - فخرج: ما لا يصلح له. كالكليتين لآلة الحداد، والبحرين علما، واثنتين واثنين.
{وعطف مثله عليه} [بالجر مطلقا على مدخول اللام]- فخرج: ما لا يصلح له. كالقمرين والأبوين والعمرين، مما يثنى بطريق التغليب، فإنه دال على اثنين، لكن إذا جرد لا يصلح لعطف مثله عليه، بل لمبانيه ومغايره نحو: قمر وشمس.
ص: دون اختلاف معنى.
كالزيدان العاقلان.
وهذا القيد زاده ابن مالك في (شرح كافيته):
لاخراج: " ما اتفق لفظه دون معناه. كالعين للباصرة ومنبع الماء، فلا يجوز تثنيته ولا جمعه. زوقد مر عنه جوازه.
قال ناظر الجيش: والحق أن تثنية ما اختلف معناه وجمعه لا يجوز إلا سماعا. وينبغي أن يحكم على ما ورد من ذلك: أنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان/.