المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: أي الكسب أطيب - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: أي الكسب أطيب

‌باب: أي الكسب أطيب

776 -

عن رِفاعةَ بن رافع رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قال: "عَملُ الرجلِ بيدِه، وكلُّ بيعٍ مَبرورٍ" رواه البزار. وصححه الحاكم.

رواه الحاكم 2/ 13 من طريق معاوية بن عمرو أنبأ المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال: قيل: . يا رسول الله؟

الحديث.

قلت: في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي. وقد اختلط. وقد صحَّ سماع من سمع منه قديمًا. قال ابن معين: مَن سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر، فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في زمان المهدي فليس سماعه بشيء. اهـ.

قلت: ولم يتبين لي متى كان سماع معاوية بن عمرو من المسعودي. ويظهر أن سماعه كان قديمًا. فقد نقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 10/ 195 عن أبي غالب علي بن أحمد بن النضر، قال: مات جدي معاوية بن عمرو سنةَ أربع عشرة ومئتين. وكان مولده سنة ثمانٍ وعشرين ومئة. وكان أسن من وكيع بسنة. اهـ. وسماع وكيع قديم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: سماع وكيع من المسعودي بالكوفة. قديم، وأبو نعيم

ص: 11

أيضًا. وإنما اختلط المسعوديُّ ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد. اهـ.

والذي جعلني أقوّي صحةَ سماع معاوية بن عمرو بن المهلب من المسعودي أمرين:

1 -

كونه أسن من وكيع. ووكيع صُحح سماعه من المسعودي.

2 -

أن معاوية بن عمرو هو كوفي، وصحح سماع الكوفيين من المسعودي. كما سبق.

ورواه عن المسعودي جمع من الرواة ولم يتبين متى كان سماعهم.

فقد رواه أحمد 4/ 141 والطبراني في "الكبير" 4 / رقم (4411) والبزار في "كشف الأستار" 2/ 83 من طريق يزيد ثنا المسعودي به.

ورواه البزار (3731)، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 352 - 353 كلاهما من طريق إسماعيل بن عمر أبي المنذر، ثنا المسعودي، به.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 3 لما ذكر هذا الإسناد: والظاهر أنه من تخليط المسعودي. فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط. اهـ.

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل بن عصر، وقد رواه غير إسماعيل فقال: عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه. اهـ.

وقد اختلف في إسناد الحديث.

ص: 12

فقد رواه الحاكم 2/ 12، والبيهقي 5/ 263 كلاهما من طريق شريك، عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور".

وجميع بن عمير التيمي الكوفي. قال البخاري عنه. فيه نظر. اهـ.

وقال ابن حبان: رافضي يضع الحديث. اهـ. وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. اهـ. وقال البيهقي 5/ 263: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين: أحدهما: في قوله: جميع بن عمير. وإنما هو سعيد بن عمير والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلًا. اهـ.

ثم رواه البيهقي 5/ 263 من طريق محمد بن عبيد ثنا وائل بن داود عن سعيد بن عمير -أبو أمه البراء بن عازب- قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قال البيهقي عقبه: هذا هو المحفوظ مرسلًا وقال أيضًا: والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 502 في ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري: روى عنه وائل بن داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب، عمل الرجل بيده" وأسنده بعضهم وهو خطأ .. اهـ.

ورواه الحاكم 2/ 12 والبيهقي 5/ 263 كلاهما من طريق الأسود بن عامر أنبأ سفيان الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: "كسب مبرور".

قال البيهقي: وقد أرسله غيره عن سفيان.

ص: 13

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووائل بن داود وابنه بكر. ثقتان. وقد ذكر يحيى بن معين؛ أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب. وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 60 فقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ. وذكر الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 3 الاختلاف في إسناده.

ثم نقل عن ابن أبي حاتم في "العلل" أنه قال: المرسل أشبه

اهـ وصححه الألباني.

ولما نقل الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 160 قول الطبراني: لم يروه عن وائل إلا المسعودي تعقبه فقال: هو ثقة، لكنه كان قد اختلط، وقد خالفه الثوري. اهـ.

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة:

أولًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 352 قال: حدثنا أحمد ثنا الحسن بن عرفة نا قدامة بن شهاب المازني نا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور".

قلت: رجاله ثقات.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن إسماعيل إلا قدامة، تفرد به الحسن بن عرفة. اهـ.

ص: 14

وتعقبه الألباني فقال في "السلسلة الصحيحة" 2/ 160: هو لا بأس به وبقية رجاله ثقات، فالسند صحيح إن شاء الله. اهـ.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 60 - 61: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" ورجاله ثقات. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 3: رجاله لا بأس بهم. اهـ.

لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1172): سألت أبي عن حديث رواه قدامة بن شهاب المازني عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عنه ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب. قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". فقال أبي: هذا حديث باطل وقدامة ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو زرعة عن قدامة: ليس به بأس. اهـ. وقال: أبو حاتم. محله عندي محل الصدق. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: ربما خالف. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 334 قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن عمار كشاكش. قال: سمعت سعيدًا المقبري يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح".

ورواه أحمد 2/ 357 قال: حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم به.

قلت: رجاله لا بأس بهم. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 61: رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

ص: 15