الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في ثمن الكلب
779 -
وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ. متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 656 وعنه رواه البخاري (2237) و (2282) ومسلم 3/ 1198 كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
ورواه البخاري (5761) ومسلم 3/ 1199 وأبو داود (3481) وابن ماجه (2159) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به.
وفي الباب عن عون بن أبي جحيفة ورافع بن خديج وجابر:
أولًا: حديث عون بن أبي جحيفة رواه البخاري (2238) قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجَّامًا فأمَرَ بمحاجمه فكُسِرت، فسألتُه عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدَّمِ، وثمن الكلب، وكَسْبِ الأمَةِ، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومُوكِله، ولعن المصوِّر.
ورواه أبو داود (3483) من طريق شعبة به.
ثانيًا: حديث رافع بن خديج رواه مسلم 3/ 1199 من طريق محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"شرُّ الكسبِ مهرُ البغي، وثمن الكلبِ، وكَسْبُ الحجام".
ثالثًا: حديث جابر رواه مسلم 3/ 1199 والنسائي 7/ 190 - 191 وابن ماجه (2161) وأحمد 3/ 317 كلهم من طريق أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ؟ قال: زجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وفي الباب أحاديث ذكر جملة منها الزيلعيُّ في "نصب الراية" 4/ 52 - 53، وقد ورد استثناء كلب الصيد من حديث أبي هريرة عند الترمذي والبيهقي 6/ 6 والدارقطني 3/ 73. ومن حديث جابر عند أحمد 3/ 317 والدارقطني 3/ 73. ومن حديث ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" 1/ 197 في ترجمة أحمد بن عبد الله الكندي فيها كلام يطول سيأتي في الباب القادم.
* * *