الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القِراض
900 -
عن صهيبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ فيهنَّ البركةُ: البيعُ إلى أجلٍ، والمُقارَضَةُ، وخلطُ البُرِّ بالشعيرِ للبيتِ لا للبيعِ" رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف.
رواه ابن ماجه (2289) قال: حدثنا الحسن بن عليّ الخلال، ثنا بشر بن ثابت البزار، ثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن "عبد الرحيم" بن داود، عن صالح بن صُهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ
…
" فذكر الحديث.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه عبد الرحيم بن داود، وقيل: عبد الرحمن. قال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ. ولا يعرف إلا به. اهـ.
وأيضًا شيخه صالح بن صهيب مجهول الحال كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(2870).
ولما ذكر الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" نصر بن القاسم وترجم له 7/ 327 قال: روى له ابن ماجه حديث صهيب: "البركة في ثلاث
…
" قال البخاري: هذا حديث موضوع. اهـ.
ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 4/ 335، والذهبي في "الميزان" 5/ 275.
وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 253: نصر بن قاسم من صغار التابعين، لا يكاد يعرف. اهـ.
والحديث ضعفه البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" وضعفه أيضًا الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع"(2525).
* * *
901 -
وعن حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه: أنه كانَ يَشترطُ على الرَّجلِ إذا أعطاهُ مالًا مُقارَضَةً. أنْ لا تجعلْ مالي في كَبِدٍ رَطْبَةٍ، ولا تَحمِلْهُ في بحرٍ، ولا تَنزِلْ به في بطنِ مَسيلٍ، فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي. رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.
رواه الدارقطني 3/ 63، قال: ثنا أبو محمد ابن صاعد، نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ، نا أبي، نا حيوة وابن لهيعة، قالا: نا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير وعن غيره: أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط
…
فذكره.
ورواه البيهقي 6/ 111 قال: أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا، قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ محمد، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، وحيوة بن شريح به.
قلت: إسناده قوي كما قال الحافط ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 67.
وروى الدارقطني 3/ 78 من طريق أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. ثم قال الدارقطني: أبو الجارود ضعيف. وبه أعله البيهقي وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 27.
* * *
902 -
وقال مالكٌ في "الموطأ" عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: أنَّه عَمِلَ في مالٍ لعثمانَ على أنَّ الرِّبحَ بينهما. وهو موقوفٌ صحيحٌ.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 688 عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده: أنَّ عثمانَ بن عفان أعطاه مالًا قِراضًا يعمل فيه، على أنَّ الربح بينهما.
ومن طريقه رواه البيهقي 6/ 111، ورواه أيضًا 6/ 111 من طريق ابن وهب، أخبرني مالك، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: جئتُ
…
هكذا ولم يذكر "عن جده" في الإسناد. والذي في "الموطأ" أولى.
وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 58 الاختلاف في إسناده.
قلت: ورجاله لا بأس بهم. يعقوب المدني رمز له الحافظ في "التقريب" بـ: مقبول. اهـ.
والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقيّ ضعفه ابن معين في وراية، ووثقه في رواية أخرى.
وقال أبو زرعة: ليس هو بالقوي ما يكون. اهـ.
وقال الإمام أحمد: تقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوء. اهـ.
وقال أبو حاتم: صالح روى عنه الثقات، ولكنه أُنكر من حديثه أشياء، وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيب. اهـ.
وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
وكذا قال ابن عدي. وذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: الذي يظهر أنه لا بأس به إذا لم يخالف. ومما أُنكر عليه حديث: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وسبق تخريجه موسعًا وبيان موقف الأئمة منه. في كتاب الصيام.
وذكر هذا الأثر ابن عبد البر في "الاستذكار" 7/ 4 وتكلم على فقه دون دراسة عن صحة الأثر.
* * *