الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الوصايا
955 -
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حَقُّ امرئٍ مسلم له شيءٌ يريد أن يُوصِيَ فيه يَبيتُ ليلَتَينِ إلا ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عنده" متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 761، والبخاري (2738)، ومسلم 3/ 1249، وأبو داود (2862)، والنسائي 6/ 238 - 239، والترمذي (974) و (2118)، وابن ماجة (2702) وأحمد 2/ 10 و 50 و 75 و 80 و 113 والطيالسي (1841) والحميدي (697)، وابن الجارود في "المنتقى"(946) وابن حبان 7 / رقم (5992)، والدارقطني 4/ 150، والبيهقي 6/ 272، كلهم من طرقٍ عن نافع عن ابن عمر.
* * *
956 -
وعن سعدِ بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللهِ! أنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال:"لا". قلت: أفأتصدَّق بشطرِه؟ قال: "لا". قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: "الثلثُ والثلثُ كثيرٌ، إنَّكَ أنْ تذرَ وَرَتتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهُمْ عَالةً يَتكَفَّفُونَ الناسَ" متفق عليه.
رواه البخاري (1295)، ومسلم 3/ 1250، وأبو داود (2864)، والنسائي 6/ 241 - 242، والترمذي (2116)، وابن ماجه (2708) وأحمد 1/ 176 و 179، والطيالسي (195 - 196)، والحميدي (66)، وابن الجارود في "المنتقى"(947)، وابن حبان 6 / رقم (4235) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 379، والبيهقي 6/ 268 - 269، و 9/ 18، والبغوي 5/ 282 - 283، كلهم من طريق الزهري، ثنا عامر بن سعد عن أبيه به.
* * *
957 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ رجلًا أتَى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إنَّ أُمي أفْتُلِتَتَ نفسُها ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقَتْ، أفلَها أجرٌ إنْ تصدَّقَتُ عنها؟ قال:"نعم". متفق عليه. واللفظ لمسلم.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 760، والبخاري (2760)، ومسلم 2/ 696 - 697، وأبو داود (2881) والنسائي 6/ 250، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
* * *
958 -
وعن أبي أُمامةَ الباهليِّ رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا
وصِيَّةَ لوارثٍ" رواه أحمد والأربعة إلا النسائيَّ، وحسنه أحمد والترمذيُّ، وقوَّاه ابنُ خزيمة وابن الجارود.
رواه أبو داود (3565)، والترمذي (2121)، وابن ماجه (2713)، وأحمد 5/ 267، والطيالسي (1127)، والبيهقي 6/ 264، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة به مرفوعًا. وتمامه:"الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة في بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العاريةُ مؤداةٌ، والمنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مقضيٌّ، والزعيمُ غارمٌ".
قلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين وقال أحمد: من ثقات الشاميين اهـ. ووثقه أيضًا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة (1). وشرحبيل بن مسلم شامي.
لذا قال الترمذي 6/ 296: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أُمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيرِ هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن
(1) راجع باب: منع الجنب من قراءة القرآن وباب: جامع في سجود السهو.
عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرَّد به، لأنه رَوَى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. اهـ.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 58 عن صاحب "التنقيح" أنه قال: رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيده، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. اهـ.
ولما أعل ابن الجوزي في "التحقيق" الحديثَ بابن عياش تعقبه الذهبي فقال في "تنقيح التحقيق" 2/ 157: بل حديث ابن عياش صحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 372: في إسناده ابن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. ونحوه قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 328. وفي "البدر المنير" 2/ 142، وابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 524.
ولما ذكر الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 246 تصحيح رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قال: وهذا من حديثه عنهم فإن شرحبيل بن مسلم شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن. اهـ.
وروى أبو داود (1955) وابن الجارود في "المنتقى"(949) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن
عامرَ الكلاعي، سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. هذا لفظ أبو داود.
وعند ابن الجارود بلفظ: عن أبي أُمامة وغيره رضي الله عنهم عمن شهد خطبة رسول الله يومئذ، فكان فيما تكلم به:"ألا إلى الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقه، ألا لا وصية لوارث".
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث.
* * *
959 -
ورواه الدارقطنيُّ من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخرِه: "إلا أن يشاءَ الورثةُ". وإسناده حسن.
رواه الدارقطني 4/ 98، قال: نا أبو بكر، نا يوسف بن سعيد، نا عبد الله بن ربيعة، نا محمد بن مسلم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
قلت عبد الله بن ربيعة لم أميزه. وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني" 4/ 98. في إسناده عبد الله بن ربيعة. فهو إن كان ابن يزيد الدمشقي فهو مجهول وإن كان غيره فلا أعرفه. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 89: هذا إسناد حسن. اهـ.
ورواه الدارقطني 4/ 157 من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
قلت: إسناد منقطع، لأن عطاء وهو الخراساني لم يدرك ابن عباس وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 321 فقال رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يره، وقد وصله يونس ابن راشد، فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 117: رواه أبو داود بسنده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. اهـ.
ورواه الدارقطني 4/ 98، 157 من طريق، عمرو بن خالد أبي عُلاثة، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز لوارت وصية إلا أن يشاء الورثة".
ولما أعل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 6/ 279 إسناد عطاء، عن ابن عباس بالانقطاع، قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 535: يونس ابن راشد قاضي حرَّان، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري:
كان مرجئًا. زاد النسائي: وكان داعيًا، وعمرو بن خالد الحراني روى عنه البخاري فيمن روى عنه. وأما ابنه محمد، فيكنى أبا عُلاثة حدث عن أبيه وغيره، وكان ثقة قاله أَبو سعيد بن يونس في كتابه في "تاريخ المصريين". اهـ.
ولما نقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 404 كلام ابن القطان قال عقبه: وكأن الحديث عنده حسن. اهـ.
وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك.
أولًا: حديث جممرو بن خارجة سبق تخريجه في كتاب الطهارة برقم (25) في باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه.
وقد ضعفه جملة من العلماء منهم ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 264.
ثانيًا: حديث أَنس بن مالك رواه ابن ماجة (2714) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه حدثه عن أَنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول:"إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارث".
ورواه الدارقطني 4/ 70 والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن يزيد به. وقد صحح إسناده البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجة".
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 265: هذا إسناد كل رجاله ثقات، والظاهر أن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري المجمع على ثقته، وبه صرح ابن عساكر في "أطرافه" وكذا المزي والبيهقي. اهـ.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 265 مع "السنن": هذا سند جيد. وتعقبهما الألباني رحمه الله فقال في "الإرواء" 6 - 89/ 90: وهذا منهما بناء على أن سعيد بن أبي سعيد، إنما هو المقبري، وصنيع البيهقي يدل على أنه ليس به. فإنه قال عقب الحديث: ورواه الوليد بن مزيد البيروتي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وتلقى هذا عن البيهقي الحافظ ابن عبد الهادي صاحب "التنقيح" فنقل عنه -ولم أره- الزيلعي أنه قال فيه: حديث أَنس هذا ذكره ابن عساكر وشيخنا المزي في "الأطراف" في ترجمة سعيد المقبري، وهو خطأ، وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي ......
قلت -أي الألباني -: فذكر ما قدمته عن البيهقي. وقد عارضه الشيخ أَبو الطيب الآبادي. فقال في "التعليق المغني": لكن رواه الطبراني في "مسند الشاميين" حدثنا أحمد بن أَنس بن مالك ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس. قلت -أي الألباني: فوقع في هذا الإسناد التصريح بأنه المقبري، فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادي أنه الساحلي، وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبراني هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف. قال الحافظ: صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه
القديم أصح وعليه فرواية البيهقي أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتي ثقة، لا سيما وظاهر كلام الحافظ في "التهذيب" أنه قد توبع. انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 438: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في: أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وخزيمة بن ثابت. اهـ.
* * *