المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: في موانع النكاح - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: في موانع النكاح

‌باب: في موانع النكاح

981 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذْنُها؟ قال:"أن تسكُتَ" متفق عليه.

رواه البخاري (5136) ومسلم 2/ 1036، وأبو داود (2092)، والنسائي 6/ 85، والترمذي (1107)، وابن ماجه (1871)، وأحمد 2/ 250 و 279 و 425 و 434 و 475، وعبد الرزاق (10286) و (10297)، والدارقطني 3/ 238، والبيهقي 7/ 119، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمية، عن أبي هريرة مرفوعًا.

* * *

982 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وَليِّها، والبكرُ تُستأمَرُ وإذنُها سكوتُها" رواه مسلم. وفي لفظ "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تستأمَرُ" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

ص: 474

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 524، ومن طريقه رواه مسلم 2/ 1037، وأبو داود (2098)، والنسائي 6/ 84، والترمذي (1108)، وابن ماجه (1870)، وأحمد 1/ 219 و 241 و 242 و 245 و 362، وعبد الرزاق (10283)، والدارقطني 3/ 238 - 239، وابن الجارود في "المنتقى"(709)، والبيهقي 7/ 118، والبغوي 9/ 30، كلهم من طريق مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأيِّم أحق بفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسِها، وإذنُها صُماتُها".

ورواه أبو داود (2100) والنسائي 6/ 85، وابن حبان في "صحيحه" 9/ 399، وعبد الرزاق (10299)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118، كلهم من طريق معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 184: رواته ثقات. اهـ.

وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 571.

ورواه أحمد 1/ 261، والنسائي 6/ 84 - 85، والدارقطني 3/ 238 - 239، من طريق ابن إسحاق، عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عياش عن نافع به.

ص: 475

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1249): سألت أبي عن حديث رواه معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "الأيم أحق بنفسها". فقلت له: سمع صالح هذا الحديث من نافع بن جبير؟ فقال: هكذا رواه معمر. ورواه سعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، وهو أشبه. اهـ.

وأعله الدارقطني 3/ 239، فقال لما رواه من طريق معمر، عن صالح به: كذا رواه معمر عن صالح، والذي قبله أصح في الإسناد والمتن، لأن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في "الإلمام" 2/ 632: رجاله ثقات عندهم، إلا أن الدارقطني قال: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، وهو ثقة. وقال ابن دقيق. الحديث على شرط الشيخين كما في "الاقتراح".

وقال ابن حبان في "صحيحه". ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم. ثم ذكره من رواية صالح عن نافع ولم يصنع شيئًا، قال صالح: إنما سمعته من عبد الله بن الفضل.

ص: 476

وذكر الحديث الألباني في "السلسلة الصحيحة" 3/ 217 وأشار إلى الاختلاف في إسناده.

* * *

983 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها". رواه ابن ماجه والدارقطني. ورجاله ثقات.

رواه ابن ماجه (1882)، والدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110، كلهم من طريق جميل بن الحسن العتكي، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسها".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير جميل بن الحسن بن جميل الأزدي العتكي، قال ابن أبي حاتم: أدركناه ولم يكتب عنه. اهـ وقال ابن عدي: سمعت عبدان وسئل عنه، فقال: كان كذابًا فاسقًا، وكان عندنا بالأهواز ثلاثين سنة لم نكتب عنه. اهـ. وقال ابن عدي: وجميل لم أسمع أحدًا يتكلم فيه غير عبد الله، وهو كثير الرواية، وعنده كتب ابن أبي عروبة عن عبد الأعلى، وعنده عن أبي همام الأهوازي غرائب، ولا أعلم له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يُغرب. وبه

ص: 477

أعل الحديث الذهلي في "التحقيق" 2/ 171 وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 565.

ولم ينفرد به بل تُوبع. فقد رواه الدارقطني 3/ 228 من طريق مسلم بن أبي مسلم الخرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان به.

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 248: هذا سند رجاله ثقات غير الجرمي هذا وهو شيخ. اهـ.

وأعل الحديث ابن الجوزي فقال في "التحقيق"(1767): مسلم لا يعرف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 148 فيه مسلم هو ابن عبد الرحمن. قد روَى عن الحسن بن سفيان، قال: سألتُ يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة، فذكرت له هذا الحديث. فقال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد. اهـ. ونقل هذه الحكاية البيهقي 7/ 110. وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 563. وقال ابن الملقن: تابعه عبد السلام بن حرب. كما سيأتي.

قال الألباني في "الإرواء" 6/ 248 بعد نقله هذه الحكاية: وكأن ابن معين يشير إلى الجرمي هذا. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 1 / 188 من الغزاة، روى عن مخلد بن حسين. روى عنه المنذر بن شاذان الرازي وقال: إنه قتل من الروم مئة ألف. اهـ.

ص: 478

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 148 قال الأوزاعي: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه. ثم قال ابن عبد الهادي: وكذلك قال ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين. والله أعلم. اهـ.

وضعف المرفوع ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 187.

وروى الموقوف البيهقي 7/ 110 من طريق بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، أنبأ الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها".

قال البيهقي عقبه: هذا موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين. وعبد السلام بن حرب قد مير المسند من الموقوف فيشبه أن يكون حفظه، والله أعلم اهـ.

يشير البيهقي إلى ما رواه هو في "السنن" 7/ 110، والدارقطني 3/ 228، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تُنكِحُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكِح المرأةُ نفسَها" وقال أبو هريرة: كان يقال: الزانية تُنكح نفسها. هكذا لفظ الدارقطني، وجعل آخره موقوفًا، وعند البيهقي بمثله غير أنه ذكر الموقوف بلفظ: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نعدُّ التي تنكِح نفسَها هي الزانية.

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 364: رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح.

ص: 479

وقال أيضًا في "خلاصة البدر المنير" 2/ 187: إسناد على شرط مسلم. وكذا قال في "البدر المنير" 7/ 563.

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 249: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ثم قال الألباني: ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به، إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب. اهـ.

ويرد على ما قرره البيهقي وبعده الألباني في التمييز بين الموقوف والمرفوع ما رواه الدارقطني 3/ 227 - 228 من طريق النضر بن شميل: أنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: لا تزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها.

قلت: فقد تابع الأوزاعي النضر بن شميل على وقف المتن من غير تمييز. والنضر بن شميل ثقة ثبت.

* * *

984 -

وعن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغَارِ؛ والشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجلُ ابنتَهُ على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشِّغار من كلام نافع.

رواه البخاري (5112)، ومسلم 2/ 1034، وأبو داود (2074)، والنسائي 6/ 110 - 111 و 112، والترمذي (1124)، وابن ماجه (1883)،

ص: 480

وأحمد 2/ 7 و 19 و 35 و 62 و 91، وابن الجارود في "المنتقى"(719)، وعبد الرزاق (10433)، والبيهقي 7/ 199، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.

ورواه البخاري (6960)، ومسلم 2/ 1034، كلاهما من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار. قلت لنافعٍ: ما الشِّغَارُ؟

قال: يَنْكِحُ ابنةَ الرجلِ ويُنكِحَه ابنتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكح أختَ الرجل، ويُنكِحه أختَه بغيرِ صَداقٍ. هذا لفظ البخاري.

* * *

985 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ جاريةً بِكْرًا أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكَرَتْ: أنَّ أباها زوَّجَها وهي كارهةٌ، فخيَّرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأُعِلَّ بالإرسالِ.

رواه أبو داود (2096) وابن ماجه (1875) والنسائي في "الكبرى" 3/ 284، وأحمد 1/ 273، والدارقطني 3/ 235، كلهم من طريق حسين بن محمد المروذي، قال: ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا

فذكر الحديث.

قلت: رجاله ثقات. لكن اختلف في إسناده، فروي مرسلًا

فقد رواه أبو داود (2097) فقال: حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.

ص: 481

ثم قال أبو داود عقبه: لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلًا معروف. اهـ. وتبعه على هذا الإعلال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 5/ 244، فقال: وروى جرير بن حازم

وهذا خطأ. وإنما رواه حماد بن زيد وغيره عن جرير عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلًا. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1255): سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا زوج ابنته وهي كارهة؛ ففرق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما.

قال أبي: هذا خطأ. إنما هو كما رواه الثقات، عن أيوب عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. منهم ابنُ علية وحماد بن زيد أن رجلًا تزوج

وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يرو عن جرير غيره. قال أبي: رأيت حسين المروذي ولم أسمع منه. قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح. اهـ.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 61: رجاله ثقات إلا أنه قيل: إن جريرًا أخطأ فيه على أيوب، والصواب إرساله. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 161: رجاله ثقات وأعل بالإرسال، وتفرد جرير بن حازم عن أيوب، وتفرد حسين عن جرير، وأيوب، وأُجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري موصولًا

ص: 482

وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولًا. اهـ.

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 153: رواه أبو داود وابن ماجه من رواية حسين، وهو ابن محمد المروذي، أحد الثقات المخرج لهم في "الصحيحين"، وهو مروي عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقد رواه أبو داود مرسلًا. ورواه ابن ماجه موصولًا والصحيح أنه مرسل. وقد رواه سليمان وحرب عن جرير بن خازم أيضًا، كما رواه حسين، فمن هذا الوجه برئت عهدته، وزالت تبعته. ثم ذكره بإسناد، فهو عن أيوب بن سعيد، عن الثوري موصولًا. اهـ. وسيأتي ذكره.

ورواه ابن ماجه (1875)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 284 كلاهما من طريق معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

واختلف في هذا الإسناد. فقد رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 284 قال أخبرني أيوب بن محمد الرقي، قال: ثنا معمر وهو ابن سليمان الرقي-، قال: ثنا زيد بن حبان، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال. أنكح رجلٌ من بني المنذر ابنته، وهي كارهة، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فردَّ ناكحها. ومن هذا الوجه رواه الدارقطني 3/ 235.

وروي موصولًا من مسند أبي هريرة، وهو غير محفوظ. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1243): سألت أبي عن حديث رواه الوليد

ص: 483

ابن مسلم، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رجلًا أنكح ابنةً له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيبًا فكرهت ذلك، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال لها:"كنتِ نهيته أن يزوِّجك؟ " قالت: نعم. فجعل أمرَها بيدها، فردَّته قال أبي: لا يوصلون هذا الحديث، يقولون: أبو سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ومرسل أشبه. اهـ.

لهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 545: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وله علة بيَّنها أبو داود وأبو حاتم هي الإرسال. اهـ.

ولما روى الدارقطني في "السنن" 3/ 235 إسناد حسين بن محمد المروذي، قال: وكذلك رواه زيد بن حبان عن أيوب، وتابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح مرسل. اهـ.

ثم رواه الدارقطني 3/ 235 من طريق عيسى بن يونس الرملي نا أيوب بن سويد، من سفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا زوَّج ابنتَه وهي كارهة، ففرَّقَ بينهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضًا الدارقطني 3/ 234 من طريق عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام -صاحب الدستوائي- عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ نكاحَ بِكْرٍ

ص: 484

وَثَيِّبٍ أنكحَهُما أبوهما وهما كارهتان، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما. قال الدارقطني: هذا وهم من الذماري، وتفرد بهذا الإسناد، والصواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي. اهـ.

وتبع الدارقطني على ذلك البيهقي فقال في "معرفة السنن والآثار" 5/ 244. لما ذكر إسناد الذماري: هو أيضًا خطأ. ثم نقل كلام الدارقطني السابق ثم قال: هكذا رواه الثوري في "الجامع" مرسلًا. وهكذا رواه غيره عن هشام. أهـ.

وانتصر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 196 لتصحيح الحديث فقال: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوَّى بعضُها ببعض. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 250: هو صحيح ولا يضره أن يرسله بعض رواته إذا أسنده من هو ثقة. اهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 40: وعلى طريقة البيهقي. وأكثر الفقهاء، وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير ابن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في "سننه". اهـ.

ص: 485

قلت: سبق أن قررنا في غير هذا الموضع (1) أن زيادة الثقة الصواب فيها أنها راجعة للقرائن سواء كانت في الراوي أو المروي أو قبول العلماء لها.

وإسناد جرير بن حزم أعلَّه أبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة كما سبق.

وأما متابعة زيد بن حبان فقد سبق أو ذكرنا حالها.

ورواه أحمد 1/ 364 فقال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس: أن خذامًا أبا وديعة أنكح ابنتَه رجلًا فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاشتكتْ إليه أنَّها أُنكِحَتْ وهي كارِهةٌ، فانتزعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم من زوجها، وقال:"لا تكرِهُوهُنَّ".

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 153: هذا لم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة من هذا الوجه، وهو منقطع، فإن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يَرَه، وقال أبو داود: هذه المرأة التي زوجها أبوها هي خنساء بنت خذام، وقد روى البخاري وغيره حكايتها من غير هذا الوجه، وفيه أنها كانت ثيبًا. اهـ.

يشير رحمه الله إلى ما رواه مالك 2/ 535، وعنه رواه البخاري (5138)، وأبو داود (2101)، والنسائي 6/ 86، وابن ماجه (1873)، وأحمد 6/ 328، والبيهقي 7/ 119، كلهم من طريق

(1) راجع مقدمة الكتاب المجلد الأول.

ص: 486

مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يريد بن جارية، عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

* * *

986 -

وعن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما" رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.

رواه أبو داود (2088)، والنسائي 7/ 314، والترمذي (1110) وأحمد 8/ 5 و 11 و 12 و 18، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 139 و 141، والطيالسي (903) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به مرفوعًا

زاد أبو داود والنسائي وغيرهما "وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما" وأخرج ابن ماجه هذه الزيادة دون محل الشاهد في النكاح.

ولهذا ذكر الحديث المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 65، وعراه إلى ابن ماجه في التجارات. وقال: بالقصة الثانية، يعني زيادة البيع.

ولهذا ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 188 ولم يعزُه إلى ابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ.

ص: 487

ونقل ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 191 قول الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ثم قال ابن الملقن: والأمر كما قاله. وكذا نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 590.

قلت: في سماع الحسن البصري من سمرة خلاف مشهور. سبق ذكره (1).

لهذا قال الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" 5/ 104: روى الأثرم بسنده عن إبراهيم أن عليًّا قضى بذلك، لكن في سماع الحسن من سمرة خلاف. اهـ.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 3/ 35: قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا. وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة. اهـ.

وأيضًا ورد في إسناده اختلاف. كما ذكره الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 64 - 65، لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 188: حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في "المستدرك". وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول. وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضًا عن الحسن، عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، وأخرجه ابن ماجه من

(1) راجع كتاب الطهارة، باب استحباب غسل يوم الجمعة.

ص: 488

طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.

وتعقب الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 255 الحافظ فقال الألباني لما نقل قول الحافط ابن حجر: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث. فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب" فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "المحور" 2/ 546. وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة. اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 590 الخلاف في سماع الحسن من سمرة. ثم قال: إن من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه. اهـ.

* * *

987 -

وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما عبدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذنِ مَوالِيهِ أو أهلِهِ، فهو عاهِرٌ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان.

رواه أحمد 3/ 301 و 377، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111 - 1112) وابن الجارود في "المنتقى"(686)، والبيهقي

ص: 489

7/ 127، والحاكم 2/ 194 وأبو نعيم 7/ 333، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به مرفوعًا.

قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام كما سبق (1). ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 546 لما ذكر الحديث: ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. اهـ.

وبهذا أعله ابن دقيق العيد في "الإلمام" 2/ 233 وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 592.

وقال الترمذي 4/ 69: حديث جابر حديث حسن اهـ. وقال أيضًا 4/ 70: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 203 قول الترمذي: حسن ثم قال الزيلعي: هكذا وجدته في عدة نسخ، وشيخنا أبو الحجاج المزي لم ينقل عنه في "أطرافه" إلا التحسين فقط تابعًا لابن عساكر في "أطرافه" وكذلك المنذري في "مختصره" مقلدًا للأطراف كما هو في عادته فاعلم ذلك. اهـ. ونقل ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 546 عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح. ولما نقل المنذري في "مختصر السنن" 3/ 23 كلام الترمذي تعقبه فقال: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج فيه غير واحد من الأئمة. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.

(1) راجع كتاب الطهارة باب اختصاص هذه الأمة بالتيمم، وباب ما يميز به دم الحيض.

ص: 490

وصحَّح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني فقال في "الإرواء" 6/ 251 لما نقل قولهما: والصواب قول الترمذي للخلاف المعروف في ابن عقيل. اهـ. يعني بذلك تحسين الترمذي.

ورواه ابن ماجه (1959) قال: حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.

هكذا جعله من مسند ابن عمر، ويظهر أنه وهم.

قال الترمذي 4/ 69 - 70: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 434: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح. اهـ.

لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 252 - 253: انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه. فجعل ابن عمر مكان جابر. ثم ذكر إسناده ابن ماجه وتحسين البوصيري له ثم تعقبه الألباني فقال: وخفي عليه أنه خطأ، وهو عندي من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان، فإنه ليس بالمشهور كثيرًا، وغاية ما ذكر فيه الخزرجي في "الخلاصة": قال ابن حبان. مستقيم الحديث.

ص: 491

وأورده ابن أبي حاتم 1/ 1 / 315 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحافظ في "التقريب". صدوق. فمثله لا يحتج به عند المخالفة. وقد خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد. فقال: حدثني أبي. فذكره بإسناده إلى جابر. وأخرجه الحاكم وكذلك رواه همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد به وأخرجه أحمد والبيهقي.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 64: رواه الترمذي من طريق ابن جريج عن ابن عقيل عنه، وتابعه زهير بن محمد عن ابن عقيل، وخالفه القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل، فقال: عن ابن عمر بدل جابر. وأخرجه ابن ماجه. ورواه مندل ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قاله الدارقطني. قال: والصواب ما قال أيوب عن نافع عن ابن عمر قوله. وكذا قال عبد الرزاق عن ابن جريج. انتهى. ورواية أيوب عند عبد الرزاق ولحديث ابن عمر طريق آخر عند أبي داود من رواية عبد الله العمري عن نافع عنه. رفعه، قال أبو داود، والصواب من قول ابن عمر اهـ.

وكذلك رواه جماعة آخرودن عن ابن عقيل به. فثبت بذلك خطأ رواية ابن ماجه. والله الموفق.

ورواه ابن ماجه (1960)، من طريق مندل بن علي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

ص: 492

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لضعف مندل بن علي كما سبق (1). ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 189 فيه مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.

وصوب الدارقطني وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ.

ورواه أبو داود (2079) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل".

قال أبو داود عقبه: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. اهـ. يشير رحمه الله إلى إعلال الحديث بالعمري المكبر.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 593 عن الدارقطني أنه قال في "علله": الصواب أنه موقوف على ابن عمر.

* * *

988 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المرأةِ وخالتِها" متفق عليه.

(1) راجع كتاب الصلاة باب.

ص: 493

رواه البخاري (5109)، ومسلم 2/ 1028، ومالك في "الموطأ" 2/ 532، والنسائي 6/ 96، وأحمد 2/ 362 و 465، و 529 و 532، والدارمي 2/ 61، وسعيد بن منصور في "سننه"(654)، والبيهقي 7/ 165، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه النسائي 6/ 97، من طريق عراك بن مالك والأعرج معًا عن أبي هريرة.

ورواه مسلم 2/ 1028، والنسائي 6/ 97، والبيهقي 7/ 165 من طريق عراك وحده. ورواه البخاري (5110)، ومسلم 2/ 1028، وأبو داود (2066)، والنسائي 6/ 96، وأحمد 2/ 401 و 452 و 518، والبيهقي 7/ 165، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب بن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 441 من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، بنحوه مرفوعًا.

لكن قال الترمذي عقبه: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة. اهـ.

ورواه مسلم 2/ 1029، والنسائي 6/ 97، والترمذي (1125)، وابن ماجه (1929)، وأحمد 2/ 432 و 474 و 489 و 508، وعبد الرزاق (10753)، والبيهقي 7/ 165، كلهم من طريق محمد بن سيرين.

* * *

ص: 494

989 -

وعن عُثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المحرِمُ ولا يُنْكَحُ" رواه مسلم. وفي رواية له: "ولا يخطب" وزاد ابن حِبّان "ولا يُخْطَبُ عليه".

سبق تخريجه برقم (725) في كتاب الحج باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته.

* * *

990 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تَزَوَّجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ. متفق عليه.

سبق تخريجه في كتاب الحج باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته.

* * *

991 -

ولمسلم عن ميمونة نفسِها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو حلال.

سبق تخريجه في كتاب الحج باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته.

* * *

ص: 495

992 -

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحقَّ الشروطِ أن يُوَفَّى به، ما اسْتَحْلَلْتُم به الفروجَ" متفق عليه.

رواه البخاري (2721)، ومسلم 2/ 1035 - 1036، وأبو داود (2139)، والنسائي 6/ 92 - 93، والترمذي (1127)، وابن ماجه (1954)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر به مرفوعًا.

* * *

993 -

وعن سَلَمَة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رَخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتْعَةِ، ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهَى عنها. رواه مسلم.

رواه مسملم 2/ 1023، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة عن أبيه قال:

فذكره.

* * *

994 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُتْعَةِ عامَ خيبرَ. متفق عليه.

ص: 496

رواه البخاري (5115)، ومسلم 2/ 1027، ومالك في "الموطأ" 2/ 542، والنسائي 6/ 125 - 126 و 7/ 202 - 203، والترمذي (1121)، وابن ماجه (1961)، وأحمد 1/ 79، والحميدي (37)، والطيالسي (111)، والدارمي 2/ 14 و 164، وابن الجارود في "المنتقى"(697)، والبيهقي 7/ 201 - 202، كلهم من طريق الزهري، عن عبد الله والحسن عن أبيهما عن علي مرفوعًا.

تنبيه: وقع في طبعة محمد حامد فقي لـ"البلوغ": وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبعة إلا أبا داود. وليس هذا الحديث موجودًا في طبعة الزهيري، ويظهر أن هذا الحديث تكرار وقد أعرضت عنه.

* * *

995 -

وعن رَبيع بن سَبْرَةَ، عن أبيه رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنِّي كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساءِ، وإنَّ اللهَ قد حَرَّم ذلك إلى يوم القيامةِ، فمن كان عندَهُ منهُنَّ شيءٌ، فَلْيُخَلِّ سبيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتُموهُنَّ شيئًا". أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.

رواه مسلم 2/ 1023، وأبو داود (2072 - 2073)، والنسائي 6/ 126 - 127، وابن ماجه (1962)، وأحمد 3/ 404 - 405، والحميدي (846 - 847)، والبيهقي 7/ 203 - 204، والطحاوي

ص: 497

3/ 25 - 26، وابن الجارود في "المنتقى"(699) كلهم من طريق الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه مطولًا ومختصرًا.

تنبيه: هذا الحديث سقط من طبعة سمير الزهيري وقد ألحقته من طبعة محمد حامد فقي.

* * *

996 -

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمُحَلَّلِ له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

رواه النسائي 6/ 149، والترمذي (1120)، وأحمد 1/ 448 و 462، والبيهقي 7/ 208، والدارمي 2/ 81 كلهم من طريق سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هذيل بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود به.

قلت: إسناده قوي. عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يخالف في أحاديثه. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ قيل له كيف حديثه؟ قال: صالح هو لين الحديث اهـ. ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي والدارقطني وابن نمير والعجلي.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 72: رواته ثقات. وحسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 760.

ص: 498

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 194 صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 308: وهو كما قالا اهـ.

ورواه أحمد 1/ 450 قال: حدثنا زكريا بن عيسى بن عدي، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن أبي الواصل عن ابن مسعود مرفوعًا.

قلت: في إسناده أبو الواصل وهو مجهول الحال. ولهذا قال الألباني في "الإرواء" 6/ 308: رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي الواصل وهو مجهول كما قال الحسيني. اهـ.

* * *

997 -

وفي البابِ عن عليٍّ. أخرجه الأربعةُ إلا النسائيَّ.

رواه الترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، وأحمد 1/ 83 كلهم من طريق مجالد، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب، قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلِ له.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما سبق (1).

وتابعه إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن عند أبي داود (2076 - 2077) وقتادة عند البيهقي 7/ 207، وابن عون عند

(1) راجع كتاب الصلاة باب: الإنصات لخطبة الجمعة. وكتاب الصيام.

ص: 499

ابن ماجه (1935)، قال الترمذي 4/ 80 - 81: حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعثُ بن عبد الرحمن عن مجالدٍ، عن عامر -وهو الشعبي- عن الحارث، عن عليٍّ وعامرٍ، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديثٌ ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعّفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، ورَوَى عبدُ الله بن نُمير هذا الحديثَ عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن عليٍّ. وهذا قد وَهِمَ فيه ابنُ نمير. والحديث الأول أصحّ وقد رواه مغيرةُ وابنُ أبي خالد وغير واحد عن الشعبي، عن الحارث، عن عليّ. اهـ.

وأيضًا أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 194 وفي "الدواية" 2/ 73 بأن فيه مجالد بن سعيد. وبهذا أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 613.

قلت: ومجالد قد توبع كما سبق. لكن الحديث مداره على الحارث الأعور وهو ضعيف كما سبق (1). وقد كذبه الشعبي.

وبه أعل الحديث الألباني في "الإرواء" 6/ 308.

وقد اختلف في إسناده، ولما سئل الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (325) لما سئل عن حديث الحارث عن عليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن آكل الربا وموكله وشاهده، ومانع الصدقة، والواشمة والمستوشمة، والمحلل والمحلل له، ونهى عن النوح"، قال:

(1) راجع كتاب الطهارة باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 500

رواه إسماعيل بن أبي خالد، وقتادة، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، والحكم بن عتيبة، وجابر الجعفي، وابن عون، ومجالد واختلف عن ابن عون ومجالد. رواه عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. قاله هشيم، عن ابن عون، ورواه شعبة، وحماد بن سلمة، والنضر بن شميل، وغيرهم عن ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يذكروا به عليًّا. وروي عن أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن محمد، عن الحارث، عن علي. قال ذلك سعيد بن محمد بن ثواب، عن أزهر. ووهم في قوله "عن محمد" إنما هو الشعبي. ورواه ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن علي. وغيره يرويه عن مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي وهو المحفوظ. ورواه أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد فجوَّده فقال: عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وعن الحارث ورواه الأعمش، عن عبد الله بن مرة. فخالف رواية الشعبي. رواه عن الحارث، عن عبد الله بن مسعود. اهـ.

ويشهد له حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عباس: أما حديث عقبة بن عامر فقد رواه ابن ماجه (1936)، والحاكم 2/ 217، والدارقطني 3/ 251، والبيهقي 7/ 208، وابن الجوزي في "العلل" 2/ 158، كلهم من طريق الليث بن سعد عن أبي مصعبٍ مِشْرَحُ بن هاعان عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم، بالتيس المُستعار؟ " قالوا: بلى، يا رسول الله. قال:"هو المُحَلِّل. لعن الله المُحَلِّل والمُحلَّل له".

ص: 501

قال عبد الحق الإشبيلي في "لأحكام الوسطى" 3/ 157: إسناده حسن. اهـ.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في "الزوائد": هذا سند مختلف فيه من أجل أبي مصعب. اهـ.

وقد صرح الليث بسماعه من مشرح عند الحاكم وابن ماجه.

ولهذا قال الحاكم 2/ 217: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان. اهـ.

لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1223): سمعت أبا زرعة وذكر حديثًا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح، قالا: ثنا الليث عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبر بالتيس المستعار

" قال أبو زوعة وذكر هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا. وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا. وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى- يعني ابن عبد الله بن بكير-. اهـ.

قال الترمذي في "العلل الكبير"1/ 438: سألت محمدًا عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس

ص: 502

المستعار، وهو المُحِلّ والمحلل له، لعن الله المحل والمحلل له" قال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا. ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 195: وأعله أبو زوعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمالن مرسلًا. وحكى الترمذيُّ عن البخاري أنه استنكره.

وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيى بن بكير، فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: إنما حدثنا به الليث، عن سليمان، ولم يسمع الليث من مشرح شيئًا. اهـ ثم قال الحافظ ابن حجر: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال: قال لي مشرح

اهـ.

وقد حسن الحديث عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" وشيخ الإسلام في كتابه "إبطال الحيل" ص 105 - 106 من "الفتاوى".

وأما حديث أبي هريرة فقد رواه ابن الجارود في "المنتقى"(684)، وأحمد 2/ 323، والبزار في "كشف الأستار" 2/ 167، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 437، والبيهقي 7/ 208 كلهم من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المُحلِّل والمُحلَّل له".

قال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. اهـ.

ص: 503

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 437: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة. وعثماد بن محمد الأخنسي ثقة. وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. اهـ.

وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 267: فيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديت مناكير. اهـ.

لعل هذا الحديث ليس من هذه المناكير لتحسين البخاري للحديث، ولوروده من طرق وأوجه أخرى.

ولهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 614: إسناد جيد.

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، والصواب طريق الأخنسي. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1227): سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري، عن عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبد الواحد بن أبي عون، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال أبي: إنما هو عبد الله بن جعفر بن عثمان الأخنسي. اهـ.

وأما حديث ابن عباس، فقد رواه ابن ماجه (11934) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عرمة، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحلِّل والمُحلَّل له.

ص: 504

قلت: إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح وسبق الكلام عليه (1). وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 613، والبوصيري في "الزوائد" والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 194 والألباني في "الإرواء" 6/ 309.

* * *

998 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُنكِحُ الزاني المحجلود إلا مثلَهُ" رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.

رواه أبو داود (2052) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا. ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

قال أبو داود: وقال أبو معمر: حدثنا حبيب المُعلم، عن عمرو بن شعيب. اهـ. ورواه أحمد (8276) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبي، ثنا حبيب.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. وصححه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"(7808).

(1) راجع كتاب الطعام، باب: ما جاء في التنزه من البول. وكتاب الصيام باب.

ص: 505

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 4/ 122: إسناده صحيح إلى عمرو وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. اهـ. وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 440: عمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه.

ورواه الحاكم 2/ 180 من طريق حبيب المعلم به. وفي رواية للحاكم 2/ 211 من طريق يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك؟ حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 5/ 572 رقم (2444) وهو كما قالا. اهـ.

* * *

999 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طَلَّقَ رجل امرأتَهُ ثلاثًا، فتزوَّجَها رَجُلٌ ثم طَلَّقها قبل أن يدخُلَ بها، فأرادَ زوجُها الأولُ أنْ يتزوَّجَها، فسُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال:"لا، حتَّى يَذُوقَ الآخرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ" متفق عليه، واللفظ لمسلم.

ص: 506

رواه البخاري (5260) و (5265)، ومسلم 2/ 1055 - 1057، والنسائي 6/ 146 - 147، والترمذي (1118)، وابن ماجه (1932) وأحمد 6/ 34 و 37 - 38 و 226 و 229، والطيالسي (1437)، والحميدي (226) وابن الجارود في "المنتقى"(683)، والبيهقي 7/ 373 - 374، والبغوي 9/ 232 - 233، والدارمي 2/ 84 - 85 كلهم من طريق عروة، عن عائشة به مرفوعًا.

وله عدة ألفاظ.

* * *

ص: 507