المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

978 -

وعن عامر بن عبد الله بن الزُّبَيرِ، عن أبيه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعلِنُوا النِّكاحَ" رواه أحمد وصححه الحاكم.

رواه أحمد 4/ 5، والبزار (1433)، والحاكم 2/ 200، وأَبو نعيم في "الحلية" 8/ 328، والبيهقي 7/ 288، وابن حبان 9/ 374 رقم (4066) كلهم من طريق ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح".

قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 289: رجال أحمد ثقات. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن الأسود، قال أَبو حاتم في "الجرح والتعديل": شيخ. لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال البيهقي 7/ 288: تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر. اهـ.

قال الحاكم 2/ 200: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص 184: سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أَبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصححه الحاكم، وكذا ابن

ص: 448

دقيق العيد بإيراده إياه في "الإلمام بأحاديث الأحكام" 1/ 122، وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحًا. اهـ.

وفي الباب عن عائشة ومحمد بن حاطب الجمحي:

أولًا: حديث عائشة رواه ابن ماجة (1895)، والبيهقي 7/ 295، كلاهما من طريق عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا هذا النكاحَ، واضرِبُوا عليه بالغِرْبال".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه خالد بن إلياس العدويَّ قال أحمد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وضعفه أيضًا أَبو حاتم وأَبو زرعة وأَبو نعيم والنسائي ومحمد بن عمار وغيرهم. وبه أعل الحديث البيهقي 7/ 290 وأيضًا الألباني في "الإرواء" 7/ 50 والحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 251 وضعف إسناد الحديث ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 442، وفي "البدر المنير" 9/ 643.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1280): سمعت أبا زرعة وذكر حديثًا حدثنا به عن ابن نفيل وإبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن خالد -يعني ابن إلياس- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أظهروا النكاح" وحدثنا أَبو زرعة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن خالد بن إلياس القرشي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن

ص: 449

النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في الإسناد ربيعة. فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح هذا الحديث عن خالد، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ورواه الترمذي (1089) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف".

ورواه البيهقي 7/ 290 من طريق عيسى بن ميمون به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه عيسى بن ميمون ضعفه ابن معين. وقال أَبو حاتم: متروك الحديث. اهـ.

وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 1 / 287 وابن حبان 2/ 116 عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره. فقال: لا أعود. اهـ.

قال: الترمذي 4/ 46: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف بالحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة. اهـ.

وبه أعل الحديث البيهقي 7/ 290، والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 167، وابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 643، والألباني في "السلسلة الضعيفة" 2/ 409 (978).

ص: 450

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1191): سئل أبو زرعة عن حديث رواه خالد بن إلياس. واختلف على خالد في الرواية، فروى عيسى بن يونس عن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أظهروا النكاح" وروى القعنبي عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو زرعة: الصحيح كما رواه القعنبي وخالد. اهـ.

وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 55.

ولما ذكر الحديث في "الفتح" 9/ 226 قال: سنده ضعيف.

ثانيًا: حديث محمد بن حاطب الجمحي رواه أحمد 3/ 418، والنسائي 6/ 127، والترمذي (1088) كلهم من طريق هشيم، عن أبي بَلْجٍ، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوتُ في النكاح".

ورواه النسائي 6/ 127، وأحمد 4/ 259 والحاكم 2/ 201 من طريق شعبة عن أبي بلج به.

قال الحاكم 2/ 201: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: رجاله ثقات غير أبي بلج الفزاري الواسطي، واسمه يحيى بن سليم بن بلج اختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. اهـ. وتكلم فيه البخاري فقال

ص: 451

فيه نظر. اهـ. ونقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. وقال أحمد: روى حديثًا منكرًا. اهـ.

قال الترمذي 4/ 45 - 46: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سُلَيم، ويقال: ابن سُلَيم أيضًا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو غلام. اهـ.

وأشار الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 226 إلى ضعف الحديث. وقال في "الدراية" 2/ 55: ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه.

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 51: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال الترمذي. اهـ.

وفي الباب أحاديث ضرب الدف أتركها اختصارًا.

* * *

ص: 452