المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع في الفرائض - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: جامع في الفرائض

‌باب: جامع في الفرائض

942 -

عن ابن عباس: رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بَقِي فهو لأَوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه.

رواه البخاري (6732)، ومسلم 3/ 1233، وأبو داود (2898)، والترمذي (2098)، كلهم من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعًا.

* * *

943 -

وعن أُسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُسلِمَ". متفق عليه.

رواه البخاري (6764)، ومسلم 3/ 1233، وأبو داود (2909)، والنسائي في "الكبرى" كما في "الأطراف" 1/ 56، والترمذي (2107)، وابن ماجه (2729)، وأحمد 5/ 200 و 201 و 208، وابن حبان 7 / رقم (6001)، وعبد الرزاق 6/ 14 (9851 - 9852) وابن الجارود في "المنتقى"(954)، والحميدي (541)، وابن خزيمة 4/ 322 - 323، والبيهقي 6/ 217 - 218، والحاكم 2/ 240،

ص: 357

كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعًا.

وقع عند بعض الرواه "عمر" بدل: عمرو. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1635): سئل أبو زرعة عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: لا يرث المسلم الكافر، قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان. قال أبو محمد: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان، فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري. اهـ.

* * *

944 -

وعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ، قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ- تَكْمِلَةَ الثلثينِ، وما بقي فللأخت. رواه البخاري.

رواه البخاري (6736) مختصرًا، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093)، وابن ماجه (2721)، وأحمد 1/ 389 و 428 و 440 و 463، وابن الجارود في "المنتقى"(962) والطيالسي (375)، وابن حبان 7 / رقم (6002)، والطحاوي 4/ 392 و 394، والدارقطني 4/ 79 - 80، والحاكم 4/ 334 - 335، والبيهقي 6/ 229 - 300، كلهم من طريق أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما

ص: 358

عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا. لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأْتِ ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللْتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.

* * *

945 -

وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وأخرجه الحاكم بلفظ أُسامة. وروى النسائيُّ حديثَ أُسامة بهذا اللفظ.

رواه أبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 82، وأحمد 2/ 178 و 195، وابن الجارود في " المنتقى"(967) والدارقطني 4/ 72 - 73، والبغوي 8/ 364 - 365، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن، كما قال الألباني في "الإرواء" 6/ 121 وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (1).

(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.

ص: 359

وصححه ابن الملقن كما في "خلاصة البدر المنير". ولما ذكر ابنُ الجوزي في "التحقيق"(1728) طريق أحمد عن سفيان، عن يعقوب، عن عطاء، عن عمرو بن شعيب به. قال ابن الجوزي: يعقوب ضعيف. اهـ. وتعقبة ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 124 فقال: هذا الحديث من رواية يعقوب، ولم ينفرد به، فقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب المعلم، عن عَمرو به قال أبو عمر بن عبد البر في الفرائض: هذا إسناد لا مطعن فيه عند أهل العلم بالحديث، لكن تناقض ابن عبد البر في تضعيفه إياه في كتاب "التمهيد". وقد رواه النسائي من رواية عامر الأحول وقال النسائي بالقولين. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو. والله أعلم.

وقال أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 172.ليس دون عمرو بن شعيب في هذا الحديث من يحتج به.

وقال أيضًا بن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 526 قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. وضعفه في مكان آخر. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 221.

وروى الحاكم 2/ 262 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا،

ص: 360

ولا كافر مسلمًا" ثم قرأ {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73].

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (1).

قلت: وهذا السند يحتاج إلى التثبت من تلميذ الزهري بالرُّجوع إلى النسخ الخطية.

وروى هشيم بن بشير حديث أسامة عن الزهري، عن علي بن حسين وأبان بن عثمان، كذا قال عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين". الحديث معلول. قال عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال " 2 / رقم (2202): سألت أبي يقول: لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أُسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى" قال أبي: وقد حدثنا به هشيم. اهـ.

وأيضًا خالف هشيم بن بشير أصحاب الزهري في لفظه وسنده.

فقد رواه ابن جريج عند البخاري (6764)، وابن عيينة عند مسلم 3/ 1233، وأبو داود (2909)، وابن ماجه (2729)، وأحمد 5/ 200 وأيضًا رواه هشيم عند الترمذي (2108). ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد 5/ 201 ومعمر عند أحمد 5/ 208 و 209، وعبد الرزاق 6/ 14، ورواه أيضًا عن الأوزاعي وغيرهم، كلهم من

(1) لأنه وقع في "التلخيص، للذهبي سفيان بن حسين عن الزهري" ومعروف أن سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري.

ص: 361

طريق الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 84: رواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ. ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم. اهـ.

ونحوه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 135 وصحح إسناد، وقال في "البدر المنير" 7/ 224: الحديث قوى إذن بشواهده، وإن كان في بعضها ضعف فينجبر الآخر لا جرم. قال ابن الصلاح: له مرتبة الحديث الحسن. وذكره ابن السكن في "صحاحه" انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

* * *

946 -

وعن عِمرانَ بن حصينٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ ابنَ ابني مات، فما لي مِن ميراثه؟ فقال:"لك السُّدسُ" فلما وَلَّى دعاه، فقال:"لك سُدُسٌ آخرُ" فلما وَلَّى دعاه، فقال:"إن السُّدُسَ الآخرَ طُعمةٌ" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذيُّ، وهو من رواية الحسنِ البصريِّ عن عِمرانَ بن حصينٍ. وقيل: إنه لم يسمع منه.

ص: 362

رواه أبو داود (2896)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 73، والترمذي (2100) وأحمد 4/ 428 - 429، كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: جاء رجلًا

فذكر الحديث.

قلت: في إسناده قتادة، وقد وصف بالتدليس، صرَّح بالتحديث عند أحمد 4/ 428 - 429.

وأيضًا اختلف في سماع الحسن البصري من عمران بن حصين، فقد جزم أبو حاتم أنه لم يسمع الحسن من عمران كما في "الجرح والتعديل" 1/ 2 / 41، وابن المديني كما في "جامع التحصيل" ص 163 - 164 وقال أيضًا العلائي: قال علي بن المديني: سمعت يحيى -يعني القطان- وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين. فقال: أما عن ثقة فلا.

وذكر صالح بن أحمد أنه أنكر على من يقول: عن الحسن حدثني عمران بن حصين -أي أنه لم يسمع عنه-. وقال عباد بن سعد: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي عمران بن حصين؟ قال. أما في حديث البصريين فلا، وأما في حديث الكوفيين فنعم. انتهى ما نقله وقاله العلائي.

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 45: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: سمع الحسن من أنس بن مالك ومن ابن مغفل -يعني عبد الله بن مغفل- ومن ابن عمر. وقال بعضهم: حدثني عمران بن حصين. اهـ.

ص: 363

وأعله ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 527 بالاختلاف في سماع الحسن من عمران. وبهذا أيضًا أعله ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 613.

والحديث صححه الترمذي 6/ 279 فقال: هذا حديث حسن صحيح اهـ.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث في "البلوغ" إلى الأربعة مع أنني لم أجده عند ابن ماجه، وأيضًا لم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 175 - 176 إلى ابن ماجه، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 527: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والله أعلم.

* * *

947 -

وعن ابنِ بُرَيدَةَ عن أبيه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ للجدَّةِ السُّدُسَ، إذا لم يكن دونَها أمٌّ. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقوّاه ابنُ عديٍّ.

رواه أبو داود (2895)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 73، وابن الجارود في "المنتقى"(960)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 330، كلهم ص طريق أبي المنيب عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أمّ.

ورواه عن أبي المنيب كلٌّ من عبد العزيز بن أبي رِزمة، وعلي بن الحسن بن شقيق.

ص: 364

قلت رجاله لا بأس بهم وأما عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروري فقد اختلف فيه قال البخاري: عنده مناكير اهـ ووثقه ابن معين. وقال النسائي: ثقه اهـ. وفي موضع آخر: ضعيف.

وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس. اهـ. وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. اهـ. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم اهـ. وقال الحاكم أبو عبد الله مروزي ثقة اهـ.

وقواه ابن عدي فقال في "الكامل" 4/ 330. ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرته وهو عندي لا بأس به. اهـ

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 96: في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن. اهـ.

ونحوه قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 321، وفي "خلاصة البدر المنير" 2/ 132، وفي "البدر المنير" 7/ 211، وبه أعله ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 527

والحديث ضعفه الألباني رحمه الله. فقال في "الإرواء" 6/ 121. هذا سند ضعيف من أجل عبيد الله، وهو ابن عبد الله العتكي قال الحافظ: صدوق يخطئ. اهـ.

* * *

ص: 365