المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: المساقاة 903 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌ ‌باب: المساقاة 903 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ

‌باب: المساقاة

903 -

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منهما من ثَمَرٍ أو زرع. متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أنْ يُقرَّهُم بها على أن يَكْفُوا عملَها ولهم نصفُ الثمر. فقال لهم رسولُ الله: "نقِرُّكم بها على ذلك ما شِئنا" فقَرُّوا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إلى يهودِ خيبرَ نَخْلَ خيبرَ وأرضَها على أنْ يَعْتَمِلوها مِن أموالِهم، وله شطرُ ثمرِها.

رواه البخاري (2329)، ومسلم 3/ 1186 - 1187، وأبو داود (3408)، والترمذي (1383)، وابن ماجه (2467)، وأحمد 2/ 17 و 22 و 37، والبيهقي 6/ 113، كلهم من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر أخبره به

ورواه البخاري (2338)، ومسلم 3/ 1187 - 1188، كلاهما من طريق ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبرَ، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهم بها

ص: 286

على أن يَكْفُوا عملَها. ولهم نصفُ الثمرِ. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

ورواه مسلم 3/ 1187 من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها، على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمرِها.

ورواه البخاري (2331) من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبرَ اليهودَ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرُ ما يخرج منها.

* * *

904 -

وعن حنظلةَ بن قيسٍ قال: سألتُ رافعَ بن خديج رضي الله عنه عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والفِضَّةِ؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناسُ يُؤاجَرونَ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على الماذِياناتِ وأقْبَالِ الجداولِ وأشياءَ من الزَّرعِ، فيهلكُ هذا ويسلمِ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكنْ للنَّاس كراءٌ إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس به. رواه مسلم.

ص: 287

رواه مسلم 3/ 1183، وأبو داود (3392) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيسٍ قال: سألت رافع بن خديج

فذكره، واللفظ لمسلم، ونحوه لفظ أبو داود.

ورواه مسلم أيضًا (1547)(15) بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراءِ الأرض. قال: فقلت: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والوَرِقِ. فلا بأس به.

ورواه البخاري (2346، 2347) من طريق ربيعة، به، بلفظ: عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمَّايَ: أنهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بما يَنبُتُ على الأربعاء، أو شيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صاحب الأرض، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلتُ لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذووا الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة. وللحديث طرق أخرى عند النسائي وابن ماجه وغيرهما.

* * *

905 -

وعن ثابتِ بن الضَّحاك رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن المزارعةِ وأمَرَ بالمُؤاجَرَةِ. رواه مسلم أيضًا.

رواه مسلم 3/ 1183 - 1184 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا

ص: 288

عليُّ بن مُسْهِر، كلاهما عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن مَعْقِلِ عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابتُ بن الضحاك: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المزارعَةِ. وفي رواية ابن أبي شيبة: نَهَى عنها. وقال: سألتُ ابنَ مَعْقِل. ولم يُسَمِّ عبدَ الله.

ورواه مسلم 3/ 1184 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن مَعْقِلٍ فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابتٌ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المزارعة، وأَمَرَ بالمؤاجرةِ وقال:"لا بأس بها".

* * *

ص: 289