المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الإجارة 906 - وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌ ‌باب: الإجارة 906 - وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنه

‌باب: الإجارة

906 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: احتجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأعْطَى الذي حَجَمَه أجرَه. ولو كان حرامًا لم يُعْطِهِ. رواه البخاري.

رواه البخاري (2103)، وأبو داود (3423) كلاهما من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

فذكره.

وقد ورد من حديث أنس - عند البخاري (2102)، ومسلم (1577) (62) - وغيره أن الذي حَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طيبة. وسبق تخريج الحديث في كتاب الصيام باب: الحجامة.

* * *

907 -

وعن رافعِ بن خديجٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَسْبُ الحَجَّام خبيثٌ" رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1199، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275) والنسائي في "الكبرى" 3/ 113 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، قال: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهر البغيِّ خبيثٌ، وكَسْبُ الحجام خبيث".

ص: 290

908 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطَى بي ثم غَدَرَ، ورجلٌ باعَ حُرًّا، فأكلَ ثمنَهُ، ورجلٌ اسأجَرَ أجيرًا فاستوفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَهُ" رواه مسلم.

رواه البخاري (2227)، وابن ماجه (2442) كلاهما من طريق يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل

" فذكر الحديث واللفظ للبخاري. وعند ابن ماجه: "ولم يوفه أجره".

تنبيه: في جميع نسخ "البلوغ" التي وقفت عليها عزو الحديث إلى مسلم، وهو وهم، يحتمل أن يكون من الحافظ أو من النُّسّاخ، لهذا ذكر الحديث المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 470 رقم (12952) وعزاه إلى البخاري وابن ماجه فقط.

* * *

909 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ الله" رواه البخاري.

رواه البخاري (5737) من طريق عبيد الله بن الأخنس أبي مالك، عن ابن أبي مُلَيكَةَ، عن ابن عباس: أنَّ نَفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بماءِ فيهم لديغ -أو سليم- فعَرَضَ لهم رجلٌ من أهل الماء. فقال: هل فيكم مِن راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رجلًا لَديغًا أو سليمًا،

ص: 291

فانطلقَ رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتابِ على شاءٍ، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذتَ على كتابِ الله أجرًا. حتَّى قَدِموا المدينةَ. فقالوا: يا رسول الله أخذَ على كتابِ اللهِ أجرًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحقَّ ما أَخذْتُم عليه أجرًا كتابُ الله".

* * *

910 -

وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" رواه ابن ماجه.

رواه ابن ماجه (2443) قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجفَّ عَرَقُهُ".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسبق الكلام عليه (1). وبهذا أعله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 129 وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 107 وفي "البدر المنير" 7/ 37. وقد خولف في إسناده، فقد رواه ابن زنجويه في كتاب "الأموال" (2091) وابن عدي في "الكامل" 5/ 173 كلاهما من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرفوعًا هكذا مرسلًا.

(1) راجع كتاب الطهارة باب: طهارة ميتة الحوت والجراد.

ص: 292

وإسناده لا بأس به. وفي عثمان ضعف يسير. وهو أحسن حالًا من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فقد وثق عثمان ابنُ معين والدارقطني. ووهَّاه البخاري.

وأيضًا روي من مسند عمر بن الخطاب. فقد رواه الضياء المقدسي في "المختارة" 1/ 38 وابن منده كما في "مسند الفاروق" 1/ 357 لعمر بن الخطاب كلاهما من طريق حامد بن آدم، ثنا أبو غانم يونس بن نافع، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعًا.

وهذا الإسناد أجود من إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 358: هذا إسناد غريب. اهـ

وللحديث شاهد عن أبي هريرة وجابر:

أولًا: حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 230، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 221، والبيهقي 6/ 121 كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه".

قلت: رجاله لا بأس بهم، لكن قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 130: والحديث يعرف بابن عمار هذا، وليس بمحفوظ. اهـ.

ولعله قلد محمد بن طاهر في "ذخيرة الحفاظ" 1/ 422 فقد نص على هذه العبارة.

ولم يتبين لي العلة في هذا الإسناد. ولهذا تعقب الألبانيُّ رحمه الله الزيلعيَّ في "الإرواء" 5/ 322 - 323 بأن رجاله ثقات ولم يخالف فيه الثقات. والله أعلم.

ص: 293

وروى ابن عدي في "الكامل" 4/ 179 والبيهقي 6/ 621 كلاهما من طريق عبد الله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجيرَ أجرَه قبل أن يجفَّ عرقُه".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني. وهو ضعيف كما سبق (1). وبه أعله ابن عدي في "الكامل". والهيثمي في "المجمع" 4/ 97. وضعف طرقه ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 38.

ثانيًا: حديث جابر رواه الطبراني في "الصغير"(34) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر، حدثنا محمد بن زياد بن زبَّار الكلبي، حدثنا شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقُهُ".

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي، تفرد به محمد بن زياد. اهـ.

قلت: محمد بن زياد بن زبَّار الكلبي ضعيف، قال ابن معين: لا شيء، ليس بذاك. ولم يسمع من شرقي. اهـ. راجع "الجرح والتعديل" 7/ 258 و"تاريخ بغداد" 5/ 281.

وأيضًا شيخه شرقي بن القطامي ضعيف وبه أعل الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 98، والحافظ ابن حجر في "تلخيص

(1) راجع باب: السواك عند الوضوء.

ص: 294

الحبير" 3/ 69. وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 37، وقال أيضًا: هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة.

والحديث قواه المنذري بطرقه. فقال في "الترغيب" 3/ 58: وبالجملة فهذا المتن مع غرابته، يكتسب بكثرة طرقه قوة. والله أعلم. اهـ.

ولهذا جزم الألباني رحمه الله بصحة طريق ابن عمر. فقال في "الإرواء" 5/ 324: وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندي من الطريق الأولى عن أبي هريرة. فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسار والحسن وبعض الطرق الأخرى الموصولة التي يشتد ضعفها، فلا يبقى عند الباحثين العارفين بهذا العلم أي شك في ثبوت الحديث. اهـ.

* * *

911 -

وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن استأجَرَ أجيرًا، فَلْيُسَمّ له أجرتَهُ" رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.

رواه عبد الرزاق 8/ 235 رقم (15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استأجرَ أجيرًا فليس له إجارة. كذا وقع "فليس" والصواب "فليسمِّ" فقد قال عبد الرزاق

ص: 295

8 / رقم (15024): قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث: إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرًا فليسمِّ له إجارته"؟ قال: نعم. ورواه أحمد 3/ 59 و 68 و 71 من طريق حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يُبيِّن أجره

قلت: إسناده منقطع كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 69 ووجهه أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، ولهذا قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد .. اهـ. وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 284.

والزيلعي في "نصب الراية" 4/ 131 قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 97: إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اهـ.

وقد اختلف في إسناده، فرواه حماد موقوفًا كما قال عبد الرزاق 8 / رقم (15024) ورواه النسائي 7/ 31 من طريق محمد بن حاتم المروزي، عن حبان بن موسى بن سوار السلمي، عن عبد الله بن المبارك عن شعبة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره. قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

وقد صحح أبو زرعة وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1118): سألت أبا زررعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن إبراهيم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى

ص: 296

يعلم أجره. ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوف. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. اهـ.

ورواه البيهقي 6/ 120 من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:"ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".

قلت: أبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل. وقد خالف شعبة كما سبق عند النسائي.

* * *

ص: 297