الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها
865 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطِيةٌ إلا بإذنِ زوجِها" وفي لفظ: "لا يَجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها، إذا مَلَكَ زوجُها عِصمَتَها" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذيَّ، وصحَّحه الحاكم.
رواه أبو داود (3547) والنسائيُّ 5/ 65 - 66 و 6/ 278 - 279، وابن ماجه (2388)، وأحمد 2/ 184، والحاكم 2/ 54 كلُّهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
قلت: إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها (1).
ورواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من حسين وحبيب المعلم وداود ابن أبي هند والمثنى بن الصباح وغيرهم.
قال الحاكم 2/ 54: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الذهبي.
لهذا قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 261: رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد صحيح ورده ابن حزم بأن قال: صحيفة منقطعة. ثمَّ قال ابن الملقن: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن
(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.
عمرو. ورواه جماعة من الثقات عن عمرو، والحاكم رواه بمعناه وقال: صحيح الإسناد. أهـ.
وقال القشيري في "الإلمام" 2/ 528: أخرجه أبو داود والراوي عن عمرو ثقة فمن يحتج بهذه النسخة ويصححها يلزمه تصحيحه. أهـ
والحديث حسنه الألباني رحمه الله فقال في "السلسلة الصحيحة" 2/ 493: هذا سند حسن، وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أهـ.
وللحديث شواهد.
* * *