المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

844 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال: حتّى تذهبَ عاهتُه.

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 618 والبخاري (2194) ومسلم 3/ 1166 وأبو داود (3367) و (3368) والنسائي 7/ 262 والترمذي (1226) وابن ماجه (2214) وأحمد 2/ 5 و 56 و 62 - 63 و 133 وابن الجارود في "المنتقى"(603) والطيالسي (1831) وعبد الرزاق (1431) والبيهقي 5/ 299 و 302 - 303 كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.

ورواه البخاري (1486) ومسلم 3/ 1166 كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها، وكان ابنُ عمرَ إذا سُئل عن صلاحِها. قال: حتى تذهب عاهتُه.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر.

ص: 142

845 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع الثمارٍ حتى تُزْهِيَ. قيل: وما زَهوُها؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 618 والبخاري (1488) ومسلم 3/ 1190 والنسائي 7/ 264 والطحاوي 4/ 24 والبيهقي 5/ 300 وابن الجارود في "المنتقى"(604) كلهم من طرق عن حميد عن أنس به مرفوعًا.

* * *

846 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعن بيع الحَبِّ حتى يَشتَدَّ. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (3371) والترمذي (1228) وابن ماجه (2217) وأحمد 3/ 221 و 250 والبيهقي 5/ 301، 303 والحاكم 2/ 23 وابن حبان (4993) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد، عن أنس به مرفوعًا.

قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.

ولهذا قال ابن مفلح في "المبدع" 4/ 174. رواته ثقات. اهـ.

ص: 143

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.

وقال الحاكم 2/ 23: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي 5/ 303: وذكر الحب حتى يشتد، والعنب حتى يسود، في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه .. اهـ.

وأشار الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 5 إلى الاختلاف في إسناده.

ولما نقل الألباني في "الإرواء" 5/ 210 إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في "صحيح مسلم" وقد وجدت لبعض حديثه طرقًا أخرى، فقال الإمام أحمد 3/ 161: حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن شيخ لنا عن أنس بنحوه

وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلًّا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حمادًا أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله:"شيخ لنا" فالأقرب أنه عنَى حميدًا الطويل أو غيره ممن هو في طبقته، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ.

وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 530.

ص: 144